الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
نصب — 1917
١٢٧ تصرف فى ملك الغير . وقف . كتاب الوقف . تسجيله — انه حتى مع التسليم بأن الوقف لا يكون لازما بالنسبة للغير إلا اذا سجل فهو لازم بالنسبة للواقف من يوم انشائه باشهاد شرعى ولو لم يحصل تسجيله . فاذا تصرف واقف فى العين الموقوفة بعد تاريخ انشاء الوقف عدّ مرتكبا لجنحة النصب المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة ٢٩٣ عقوبات ولو كان كتاب الوقف لم يسجل .
نقض — 1917
— حكم . النطق به . تأجيله . بطلان : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٠
— قاضى الاحالة . وظيفته : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٧
١٢٨ احالة القضية الى محكمة غير التى حكمت فيها . سلطة المحكمة التى أحيلت اليها القضية . وقائع جديدة — اذا أحالت محكمة النقض قضية الى احدى محاكم الجنايات للحكم فيها مجدّدا فلا تتقيد هذه المحكمة مطلقا بالحكم المنقوض بل لها أن تبنى اعتقادها على وقائع جديدة لم تظهر إلا بعد صدور ذلك الحكم المنقوض .
١٢٩ اهانة موظف . سب علنى . تغيير وصف التهمة . سلطة المحكمة الاستئنافية — استأنفت النيابة حكم المحكمة الجزئية الذى قضى ببراءة المتهم من تهمة التعدى على موظف بالاهانة (المادة ١١٧ عقوبات) فحكمت المحكمة الاستئنافية بالعقوبة لأنها عدّت عمل المتهم سبا علنيا (مادة ٢٦٥ عقوبات) غير أن محكمة النقض والابرام قضت بنقض الحكم بناء على أنه ليس للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة فى حكمها لأن التحقيق والمرافعات لم يشملا البحث فى العلنية التى هى من الأركان الجوهرية لجريمة السب .
١٣٠ بطلان جوهرى . حكم . التوقيع عليه . التأخير فى التوقيع — يعدّ بطلانا جوهريا فى الاجراءات عدم التوقيع على حكم نهائى صادر بالعقوبة فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به لأن مثل هذا التأخير فى التوقيع عليه يحول دون حصول المحكوم عليه على صورة من الحكم فى ذلك الميعاد طبقا للمادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات حتى يطعن فيه بطريق النقض والابرام اذا أراد .
١٣١ بطلان الحكم بطلانا جوهريا . مشتملات الحكم . اتلاف زرع — يجب فى الحكم القاضى بعقاب من أتلف زرعا غير محصود طبقا للمادة ٣٢١ عقوبات أن يبين كيفية هذا الاتلاف وإلا كان الحكم باطلا لأنه اذا كان الاتلاف ناشئا عن مجرد دخول المتهم فى الأرض المزروعة وكان من مستلزمات هذا الدخول حصول الاتلاف كان فعله هذا مخالفة تقع تحت نص المادة ٣٤٠ عقوبات .
١٣٢ بطلان الحكم بطلانا جوهريا . استقطاع مدّة الحبس الاحتياطى — استقطاع مدّة الحبس الاحتياطى من العقوبات المقيدة للحرية واجب قانونا طبقا للمادة ٢١ من قانون العقوبات ، فاذا لم تأمر محكمة الجنايات فى حكمها باستقطاع هذه المدّة فلا يعدّ ذلك بطلانا جوهريا .
١٣٣ بطلان جوهرى فى الحكم . مشتملات الحكم . جرح خطأ . الخطأ — لا يكفى لتكوين جنحة الجرح خطأ التى تعاقب عليها المادة ٢٠٨ عقوبات وجود خطأ أيا كان نوعه بل يلزم أن يدخل تحت أحد الأنواع الخاصة المبينة على سبيل الحصر فى المادة المذكورة . فاذا قضى حكم بالعقوبة طبقا لتلك المادة وجب أن يبين نوع الخطأ المعين الذى ارتكبه المتهم وإلا كان باطلا .
١٣٤ بطلان الحكم بطلانا جوهريا . مشتملات الحكم . قتل خطأ — الحكم الصادر بعقوبة طبقا للمادة ٢٠٢ من قانون العقوبات لقتل خطأ نشأ عن عدم احتياط أو عدم مراعاة اللوائح يجب أن تذكر فيه الوقائع التى استنتجت منها المحكمة وجود عدم الاحتياط وأن تعين اللائحة التى لم يراعها المحكوم عليه وإلا كان الحكم باطلا .
١٣٥ بطلان جوهرى فى الحكم . مشتملات الحكم . قذف . سوء النية — سوء النية مفروض فى القذف حتى يقام الدليل على ضده . فاذا قضى حكم بالعقوبة لجريمة القذف وذكر أن سوء النية متوافر ولكنه لم يبين الوقائع التى استخلصته المحكمة منها فلا يعدّ ذلك وجها من أوجه البطلان الجوهرى التى توجب نقض الحكم .
١٣٦ حكم فى المواد الجنائية . مشتملات الحكم . سبّ . محفل عام — اذا قضى حكم بالعقوبة تطبيقا للمادة ٢٦٥ من قانون العقوبات لسبّ وقع فى محفل عام وجب أن يبين المحل الذى كان المحفل قائما فيه ليتيسر معرفة ما اذا كان المحفل فى الواقع عاما فإن لم يبين الحكم ذلك كان باطلا .
١٣٧ قبوله . وصف الجريمة . مخالفة — لأجل معرفة ما اذا كان الحكم قابلا للطعن فيه بطريق النقض والابرام ينظر لوصف الجريمة عند تقديمها الى المحكمة لا الى ما قد توصف به بعد ذلك فى أثناء سير الدعوى . فاذا قدمت القضية للمحكمة على أن الواقعة جنحة فعدّتها المحكمة مخالفة كان الحكم الذى يصدر فيها قابلا رغم ذلك للطعن فيه بطريق النقض والابرام .
هبة — 1917
— هبة مستترة . بيع . إعفاء المشترى من الثمن : أنظر بيع ٤٥
وزارة الأوقاف — 1917
— دعوى مقامة عليها . دعاوى مقامة على الحكومة . اختصاص : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٧ و ١٨
— موظف بها . اختلاس أموال أميرية : أنظر اختلاس ٢١
وضع اليد — 1917
— تملك بوضع اليد . أراضٍ غير مزروعة . اذن الحكومة : أنظر تملك بوضع اليد ٥٧
— خمس سنين . سبب صحيح . تاريخ ثابت : أنظر تملك بوضع اليد ٥٨
— دعوى . قبولها . شروطها : أنظر دعوى وضع اليد ٨١
وقف — 1917
— حارس قضائى على وقف . تعيينه : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٤
— دعوى وضع يد . مسألة الملكية : أنظر دعوى وضع اليد ٨٢
— كتاب الوقف . تسجيله . تصرف فى ملك الغير : أنظر نصب ١٢٧
وكالة — 1917
١٣٨ مسؤولية الوكيل . ناظر وقف . مسؤوليته تلقاء المستحقين — ناظر الوقف تلقاء المستحقين فيه كالوكيل بالنسبة لموكله فهو مؤاخذ بتقصيره اليسير اذا كان يتقاضى أجرا على عمله ولا يسأل إلا عن تقصيره الجسيم اذا كان يدير الوقف بلا أجرة .
يمين كاذبة — 1917
١٣٩ دعوى جنائية . اثبات بالبينة . قبوله — لايجوز اثبات كذب اليمين الحاسمة بشهادة الشهود فى المواد الجنائية إلا اذا كانت الواقعة التى تناولها اليمين تقبل الاثبات بشهادة الشهود طبقا لقواعد القانون المدنى .
ابطال المرافعة — 1924
— أنظر : شفعة ١٠٢
اثبات فى المواد الجنائية — 1924
— أقوال المجنى عليه : أنظر جريمة ٧١
اثبات فى المواد المدنية — 1924
— أنظر : سند صورى ١٠٠
اجارة أشخاص — 1924
١ ١ — مستخدم . رفته . أسبابه . سلطة المحاكم — انه وان يكن من المبادئ المقررة انه اذا أراد المخدوم رفت أحد مستخدميه — ولم يكن ذلك لأسباب غير شريفة تبرر الرفت الفجائى — يجب عليه أن يعلنه قبل الرفت بمدة لائقة وأن يدفع له مرتبه عن تلك المدة . الا أنه لا محل لتطبيق هذا المبدأ اذا كان فصل المستخدم من الخدمة مبنيا على سبب بلوغه السن القانونية فانه فى هذه الحالة لا لزوم لاخطاره قبل الرفت بزمن معين بل ان مرتبه يقطع من يوم بلوغه السن . (استئناف ، ١٣ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٨٤) .
اجراءات فى المواد الجنائية — 1924
— استئناف المدعى المدنى وحده . أثره : أنظر استئناف ١٧
— استئناف من وكيل المحكوم عليه . قبوله . شروطه : أنظر استئناف ١٩
— محكمة جنائية . الادعاء بالحق المدنى . السهو عن الفصل فيه . طريق الطعن فى الحكم : أنظر مدع مدنى ١٢٩
٢ ٢ — سقوط الدعوى العمومية . قطع سريان المدة . اجراءات مدنية . أثرها — قيام الدعوى المدنية الناشئة عن جنحة لا يعتبر قاطعا لسريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية . (نقض ، أول يونية سنة ١٩٢٣ ، عدد ٦٤) .
اجراءات فى المواد المدنية — 1924
— استئناف . اعلانه أمام محكمة غير مختصة . أثره : أنظر استئناف ٢٠
— استئناف . قيده . الاعلان بقيده فى قلم الكتاب — أثره : أنظر استئناف ٢٢
— استئناف . قيده . الانذار المقدم لقلم الكتاب . سوء النية : أنظر استئناف ٢٣
— استئناف ومعارضة فى آن واحد . قبول المعارضة — أثره : أنظر استئناف ١٨
— استئناف . ميعاده . اعلان الحكم . أثره : أنظر استئناف ٢٦
— اعلان الحكم والتنبيه بكل ما جاء به . أثره : أنظر استئناف ٢١
— التماس اعادة النظر . أسبابه . تزوير الورقة . حكم جنائى بتزوير ورقة حكم بصحتها مدنيا . أثره : أنظر التماس اعادة النظر ٣١
— التماس . عدم الحكم فى أحد الطلبات . شروطه : أنظر التماس اعادة النظر ٣٩
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

