شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/السنة الاولى — العدد الاربعون

مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد الاربعون

١٦ صفر سنة ١٣٥٦ — ٢٧ ابريل سنة ١٩٣٧ · 34 صفحة · 10 وثيقة مفهرسة

تصفّح العدد صفحةً صفحة
بحثالسنة الاولى — العدد الاربعون ص ١٣٦٨–١٣٧٤

حول تعديل المادة ٩٦ من قانون المرافعات الاهلى والمادة ٩٣ من قانون المرافعات المختلط الخاصة بابداء الاراء قبل المداولة

المادة ٩٦ من قانون المرافعات الاهلى ؛ المادة ٩٣ من قانون المرافعات المختلط ؛ المادتان ٢٢ و٢٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة ؛ المادة ٥٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ؛ المادة ٧٧ من قانون المرافعات الاهلى ؛ المادة ٣٠٩ من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادة ٢٤٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ ؛ المادة ١٤ من مراسيم ملوك فرنسا (٢٨ اكتوبر سنة ١٤٤٦) ؛ المادة ٤٥٤ من قانون المرافعات الفرنسى ؛ المادتان ١٦٢ و١٦٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة

تشريعالسنة الاولى — العدد الاربعون ص ١٣٧٥–١٣٨٠

قانون تحقيق الجنايات الجديد

احالاتٌ مقارنةٌ الى مواد قانون تحقيق الجنايات القائم (قارن مادة ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٣٧ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٣٩ ، ٢٥٥ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ) ؛ والقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٣٥

حكممحكمة النقض والابرام٨ فبراير سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد الاربعون ص ١٣٨١–١٣٨٣

الحكم النهائى بأنه الحادثة جناية وقرار الاحالة

المادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات المعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤ ؛ المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادتان ٢٧٤/٨ و٤٨/٣ من قانون العقوبات ؛ المواد ٢٧٤ و٥٥ و٤٨ و٥٠ من قانون العقوبات والمادة الاولى من ديكريتو الاجرام

حكممحكمة النقض والابرام٨ فبراير سنة ٩٣٧السنة الاولى — العدد الاربعون ص ١٣٨٣–١٣٨٤

عدم قبول التقرير بالنقض من وكيل محام

المادة ٢٠٤/١ من قانون العقوبات ؛ المادة ٢٠٦/١ من قانون العقوبات ؛ المادة ١٧ من قانون العقوبات

حكممحكمة استئناف مصر الاهلية٧ مارس سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد الاربعون ص ١٣٨٥–١٣٨٨

التعويض عن الاتلاف من تحويلات جسور النيل

المادة العاشرة من القانون المدنى ؛ المادة الرابعة من الامر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ بشأن الترع والمساقى والجسور العمومية ؛ المادة ٢٢ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة ؛ المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم

حكممحكمة استئناف مصر الاهلية٢٣ مارس سنة ٩٣٧السنة الاولى — العدد الاربعون ص ١٣٨٨–١٣٩٠

المعارضة فى تنبيه نزع الملكية والمحاكم التى يقتصر عليها رفع الدعاوى ضد الحكومة

ديكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢

حكممحكمة إستئناف أسيوط١٦ يناير سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد الاربعون ص ١٣٩٠–١٣٩٢

أوامر التقدير والمعارضة فيها واستئنافها

المادة ٤٨ من لائحة الرسوم القضائية أمام المحاكم الاهلية

حكممحكمة استئناف اسيوط الاهليه١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٦السنة الاولى — العدد الاربعون ص ١٣٩٢–١٣٩٤

الصلح فى الدعوى الاصلية وأثر ذلك فى حكم الغرامة فى دعوى التزوير

المادة ٢٩١ من قانون المرافعات

حكممحكمة الزقازيق الابتدائيه الاهليه١٢ يونيه سنة ١٩٣٢السنة الاولى — العدد الاربعون ص ١٣٩٥–١٣٩٩

شركات المحاصة

المادة ٣٤٠ مرافعات مصرى ؛ نصوص القانون التجارى عند قيام الشركات

فتوىفضيلة مفتي الديار المصرية١٣ نوفمبر سنة ١٩٣٤السنة الاولى — العدد الاربعون ص ١٣٩٧–١٣٩٩

الخلع في الاسلام آثاره وحكم بدل الخلع

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا