حكم ص ١٣٩٢–١٣٩٤
الصلح فى الدعوى الاصلية وأثر ذلك فى حكم الغرامة فى دعوى التزوير
- العدد
- السنة الاولى — العدد الاربعون
- المحكمة
- محكمة استئناف اسيوط الاهليه
- التاريخ
- ١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٩١ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
١ ــ دعوى تزوير . رفضها فى أول درجه ٢ ــ حكم الغرامه . استئناف . صلح ٣ ــ حكم الغرامه . تأييده . أو الغاؤه مسألة تقديريه تبعا لجديه الطعن . وعدم جديته
صور الصفحات ١٣٩٢–١٣٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

