بحث ص ١٣٦٨–١٣٧٤
حول تعديل المادة ٩٦ من قانون المرافعات الاهلى والمادة ٩٣ من قانون المرافعات المختلط الخاصة بابداء الاراء قبل المداولة
القضاة وابراء الرأى فى الدعاوى
- العدد
- السنة الاولى — العدد الاربعون
- المواد
- المادة ٩٦ من قانون المرافعات الاهلى ؛ المادة ٩٣ من قانون المرافعات المختلط ؛ المادتان ٢٢ و٢٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة ؛ المادة ٥٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ؛ المادة ٧٧ من قانون المرافعات الاهلى ؛ المادة ٣٠٩ من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادة ٢٤٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ ؛ المادة ١٤ من مراسيم ملوك فرنسا (٢٨ اكتوبر سنة ١٤٤٦) ؛ المادة ٤٥٤ من قانون المرافعات الفرنسى ؛ المادتان ١٦٢ و١٦٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة
صور الصفحات ١٣٦٨–١٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

