الخلع في الاسلام آثاره وحكم بدل الخلع
الفتاوى الشرعيه — المبادىء الفقهية
- العدد
- السنة الاولى — العدد الاربعون
- المحكمة
- فضيلة مفتي الديار المصرية
- التاريخ
- ١٣ نوفمبر سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
١ ــ الخلع طلاق مقابل المال فركنه الايجاب والقبول . فان لم يوجد الايجاب والقبول المعتبران شرعا فالخلع غير تام ٢ ــ الخلع من جانب الزوج يمين أى تعليق الطلاق على قبول الزوجة دفع العوض ولذلك ترتب عليه أحكام اليمين بالنسبة للزوج ولذلك يبطل بعدول الزوج قبل قبول الزوجة ويتم بقبول الزوجة الغائبة عند علمها به وقبل سحب الزوج لايجابه ٣ ــ الخلع من جانب الزوجة معاوضة والتزام مال فهو بمنزلة البيع والشراء لا يحتمل التعليق بالشرط فاذا لم يصادف ايجابها قبولا من الزوج فانه يبطل كما يبطل ايجاب البيع بقيام أحد طرفيه من المجلس قبل قبول الآخر ٤ ــ مجرد الاتفاق على الخلع ومقابله فى مجلس واحد بدون حصول الايجاب والقبول المعتبرين شرعا لا يعتبر خلعا مستوجبا للزوم المال على الزوجة ٥ ــ البدل فى الطلاق على مال ( أى الخلع ) لا يجب بدون التسمية فى العقد ولا يتناول ما لم يذكر فيه . فان حصل الاتفاق عليه قبل ايقاع الطلاق ووقت ايقاعه فى مجلس العقد ولم يسم فى وثيقة الطلاق لا يلزم الزوجة المطلقة ٦ ــ إذا حصل خلع بين الزوجين بايجاب وقبول معتبرين شرعا عم الخلع ولزم المطلقة العوض كله بالغا ما بلغ ٧ ــ من دفع شيئا ليس واجبا عليه فله استرداده إلا اذا كان دفعه على وجه الهبة وأستهلكه القابض . ولا عبرة بالظن البين خطأه . فمن دفع دين على أنه واجب عليه ثم تبين خلاف ذلك فله استرداده ٨ ــ سندات المديونية الصادرة من الزوجة كمقابل للطلاق وقبل وقوعه والتى لم تذكر فى وثيقة الطلاق على أنها بدل الخلع لا تلزم الزوجة ولا حق للمطلق فى مطالبتها بها ٩ ــ كتابة عقد رسمى ببيع منزل تنفيذا لعقد ابتدائى ثابت صدوره من الزوجة قبل وقوع الطلاق على أنه جزء من بدل الخلع المزمع حصوله لا يمنع من اعتبار البيع صحيحا رغم ان المنزل لم يذكر فى وثيقة الطلاق ضمن مقابل الخلع
صور الصفحات ١٣٩٧–١٣٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

