شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/فتوى
فتوى ص ١٣٩٧–١٣٩٩

الخلع في الاسلام آثاره وحكم بدل الخلع

الفتاوى الشرعيه — المبادىء الفقهية

العدد
السنة الاولى — العدد الاربعون
المحكمة
فضيلة مفتي الديار المصرية
التاريخ
١٣ نوفمبر سنة ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ ــ الخلع طلاق مقابل المال فركنه الايجاب والقبول . فان لم يوجد الايجاب والقبول المعتبران شرعا فالخلع غير تام ٢ ــ الخلع من جانب الزوج يمين أى تعليق الطلاق على قبول الزوجة دفع العوض ولذلك ترتب عليه أحكام اليمين بالنسبة للزوج ولذلك يبطل بعدول الزوج قبل قبول الزوجة ويتم بقبول الزوجة الغائبة عند علمها به وقبل سحب الزوج لايجابه ٣ ــ الخلع من جانب الزوجة معاوضة والتزام مال فهو بمنزلة البيع والشراء لا يحتمل التعليق بالشرط فاذا لم يصادف ايجابها قبولا من الزوج فانه يبطل كما يبطل ايجاب البيع بقيام أحد طرفيه من المجلس قبل قبول الآخر ٤ ــ مجرد الاتفاق على الخلع ومقابله فى مجلس واحد بدون حصول الايجاب والقبول المعتبرين شرعا لا يعتبر خلعا مستوجبا للزوم المال على الزوجة ٥ ــ البدل فى الطلاق على مال ( أى الخلع ) لا يجب بدون التسمية فى العقد ولا يتناول ما لم يذكر فيه . فان حصل الاتفاق عليه قبل ايقاع الطلاق ووقت ايقاعه فى مجلس العقد ولم يسم فى وثيقة الطلاق لا يلزم الزوجة المطلقة ٦ ــ إذا حصل خلع بين الزوجين بايجاب وقبول معتبرين شرعا عم الخلع ولزم المطلقة العوض كله بالغا ما بلغ ٧ ــ من دفع شيئا ليس واجبا عليه فله استرداده إلا اذا كان دفعه على وجه الهبة وأستهلكه القابض . ولا عبرة بالظن البين خطأه . فمن دفع دين على أنه واجب عليه ثم تبين خلاف ذلك فله استرداده ٨ ــ سندات المديونية الصادرة من الزوجة كمقابل للطلاق وقبل وقوعه والتى لم تذكر فى وثيقة الطلاق على أنها بدل الخلع لا تلزم الزوجة ولا حق للمطلق فى مطالبتها بها ٩ ــ كتابة عقد رسمى ببيع منزل تنفيذا لعقد ابتدائى ثابت صدوره من الزوجة قبل وقوع الطلاق على أنه جزء من بدل الخلع المزمع حصوله لا يمنع من اعتبار البيع صحيحا رغم ان المنزل لم يذكر فى وثيقة الطلاق ضمن مقابل الخلع

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1399
صفحة 1397
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩٧–١٣٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا