حكم ص ١٣٨٥–١٣٨٨
التعويض عن الاتلاف من تحويلات جسور النيل
- العدد
- السنة الاولى — العدد الاربعون
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- ٧ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة العاشرة من القانون المدنى ؛ المادة الرابعة من الامر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ بشأن الترع والمساقى والجسور العمومية ؛ المادة ٢٢ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة ؛ المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم
المبادئ المستخلصة
١ ــ منفعة عامة . حق ارتفاق . املاك الغير . مدى سريانها عليها ٢ ــ لائحة الترع والجسور . اعمال الصيانة . استيلاء على أرض وأتربة ملك الافراد . ضرورة التعويض ٣ ــ سواحل النيل . الاراضى التى بين جسريه . خضوعها للارتفاق . المنافع العامة . أعمال الصيانة . لا تعويض
صور الصفحات ١٣٨٥–١٣٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

