حكم ص ١٣٨٣–١٣٨٤
عدم قبول التقرير بالنقض من وكيل محام
- العدد
- السنة الاولى — العدد الاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ فبراير سنة ٩٣٧
- المواد
- المادة ٢٠٤/١ من قانون العقوبات ؛ المادة ٢٠٦/١ من قانون العقوبات ؛ المادة ١٧ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
تقرير نقض . عمل قضائى . وكيل محام . بطلان
صور الصفحات ١٣٨٣–١٣٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

