حكم ص ١٣٨١–١٣٨٣
الحكم النهائى بأنه الحادثة جناية وقرار الاحالة
- العدد
- السنة الاولى — العدد الاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات المعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤ ؛ المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادتان ٢٧٤/٨ و٤٨/٣ من قانون العقوبات ؛ المواد ٢٧٤ و٥٥ و٤٨ و٥٠ من قانون العقوبات والمادة الاولى من ديكريتو الاجرام
المبادئ المستخلصة
حكم بأن الحادثه جنايه . قاضى الاحاله . اعتبارا للحادثه جنحه . أحالتها على محكمه الجنح . مخالفه . المادة ١٤٨ ح بطلان
صور الصفحات ١٣٨١–١٣٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

