حكم ص ١٣٩٠–١٣٩٢
أوامر التقدير والمعارضة فيها واستئنافها
- العدد
- السنة الاولى — العدد الاربعون
- المحكمة
- محكمة إستئناف أسيوط
- التاريخ
- ١٦ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٤٨ من لائحة الرسوم القضائية أمام المحاكم الاهلية
المبادئ المستخلصة
١ ــ أمر تقدير . رسوم . صدوره فى الغيبه . المعارضه فيه . ٢ ــ لائحة الرسوم المادة ـ ٤٨ ـ عدم جواز الطعن بالاستئناف قصر المنع على حالة الطعن فى قيمة المقدر . الطعن بقدم الملزوميه . جوازه اساسا للاستئناف ٤ ــ مصاريف تبعيتها للدعوى الاصليه . الطعن بالمعارضه والاستئناف . جوازه متى كان جائزا فى أصل الدعوى
صور الصفحات ١٣٩٠–١٣٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

