الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
دودة القطن — 1917
٨٤ ٨٤ — ابادتها . الاهمال فى ذلك . مالك الأرض أو مستأجرها . مسؤولية جنائية — لا يعاقب مالك الأرض المصابة بدودة القطن أو مستأجرها على اهماله فى مراقبة ابادة الدودة بمقتضى المادة ٦ فقرة ٢ من القانون نمرة ١٣ لسنة ١٩٠٥ إلا اذا كانت السلطة الادارية قد عرضت عليه طبقا للمـادة ٣ من القانون المشار اليـه القيام بهذا العمل فقبله (نقض ، ٤ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٤) .
ربا — 1917
٨٥ ٨٥ — اثباته . مجرد الادعاء — مجرد الادعاء بأن هنـاك ربا فاحش لا يكفى لقبول اثباته بكافة الطرق القانونية بمـا فيها البينة ما لم توجد قرائن قوية تجعل صحة هـذا الادعاء محتملة (استئناف ، ٢٩ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٩) .
رشوة — 1917
— ظرف مخفف . غرامة : أنظر ظروف مخففة ١١٣
٨٦ ٨٦ — عمدة . تعيين شيخ بلد — العمدة الذى يبـدى بناء على طلب اللجنة المختصة رأيه بشأن تعيين شيخ بلد (المـادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥) يعدّ قائمـا بعمل من أعمال وظيفته فاذا قبل عطية لأجل أن يكون رأيه الذى يبديه لتلك اللجنة فى مصلحة شخص معين عدّ مرتكبا لجريمة الرشوة (نقض ، ٣٠ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٥١) .
٨٧ ٨٧ — أركانها — يعدّ الموظف العمومى مرتكبا لجريمة الرشوة اذا أخذ هدية أو عطية لتأدية عمل من أعمال وظيفته ولو ردّ فيما بعـد تلك الهدية أو العطية للراشى ولم ينجز ما وعده به (نقض ، ٨ يناير سنة ١٩١٧ ، عدد ٣٨/٣) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٣٨/٣]
رهن حيازة — 1917
— سقوط الحق بمضى المدّة : أنظر سـقوط الحق بمضى المدّة ٩٩
٨٨ ٨٨ — رهن حيازة عقارى . انتفاع الدائن بالغلة . شرط مخالف . بطلانه — لا يجوز للدائن المرتهن رهن حيازة أن ينتفع بالرهن بدون مقابل فاذا اشترط فى العقد خلاف ذلك كان الشرط باطلا ووجب أن تستنزل غلة العين المرهونة من الفوائد ثم من أصل الدين (استئناف ، ١٠ مايو سنة ١٩١٦ ، عدد ٦) .
٨٩ ٨٩ — ريع العقار المرهون . فوائد . سعرها — اذا تنازل الراهن فى عقد الرهن عن كل ريع العقار المرهون لدائنه رهن حيازة كان ذلك بمثابة اتفاق على الفوائد وللدائن الحق فى أن يستولى على هذا الريع فيما يوازى تسـعة فى المائة من الأرباح وهى الحدّ الأقصى الممكن الاتفاق عليه لا فيما يوازى خمسة فى المائة فقط التى هى سعر الفوائد القانونية فى حالة عدم الاتفاق (استئناف ، ٢٠ يناير سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٦) .
سب — 1917
— اهانة موظف . تغيير وصف التهمة . سلطة المحكمة الاستئنافية : أنظر نقض ١٢٩
— محفل عام . نقض . حكم فى المواد الجنائيـة . مشتملات الحكم : أنظر نقض ١٣٦
٩٠ ٩٠ — أركانه . العلانية . مذكرات كتابية . عبـارات السبّ الواردة فى مذكرات كتابية قدّمت فى دعوى أمام المحاكم تقع تحت طائلة المـادة ٢٦٥ من قانون العقوبات . والعلانية التى هى من الأركان الأساسية للجريمة متوافرة فى هذه الحالة لأن المذكرات وان كانت غير معرضة لاطلاع الجمهور عموما إلا أنهـا بطبيعتها متداولة بين أيدى هيئة خاصة من الناس (نقض ، ١٦ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١١١) .
سبب صحيح — 1917
— تملك بوضع اليـد خمس سنين . تاريخ ثابت : أنظر تملك بوضع اليد ٥٨
سرقة — 1917
٩١ ٩١ — اختلاس . تسليم اختيارى . خيانة الأمانة . نصب — أعطى زيد بكرا ورقة مالية (بنكنوت) من فئة الخمسة جنيهات بقصد صرفها نقودا وهو يظن أنها من فئة الجنيه الواحد فاستولى بكر عليها مع علمه بقيمتها الحقيقة ونقد زيدا مائة قرش فقط ولما أدرك زيد خطأه عاد يطالب بكرا بالفرق أى أربعمائة قرش فرفض بكر بتاتا وادعى أنه لم يأخذ إلا ورقة من فئة الجنيه الواحد . وحكمت المحكمة ببراءة بكر للأسـباب الآتيـة : (أولا) أن الواقعة لا تعدّ سرقة لأن تسليم الورقة تسليما اختياريا ينفى وجود الاختلاس وهو من الأركان الجوهرية لجريمة السرقة ؛ (ثانيا) أنها لا تعد خيانة أمانة لأن تسليم الورقة لم يحصل بعقد من العقود المذكورة فى المادة ٢٩٦ عقوبات ؛ (ثالثا) أنه ليس هناك نصب لعدم توافر الطرق الاحتيالية (أسوان الجزئية ، ٨ يناير سنة ١٩١٧ ، عـدد ١١٩) .
٩٢ ٩٢ — اختلاس . تسليم خطأ — تسليم الشئ ولو خطأ ينفى الاختلاس وهو من الأركان الضرورية لجريمة السرقة . أعطى مدين دائنـه ورقة مالية (بنكنوت) من فئة الخمسة جنيهات ظنا منه أن قيمتها جنيه واحد فأبقاها الدائن عنده وهو عالم بخطأ مدينه فحكمت المحكمة طبقا للمبدأ المتقدّم أن فعله لا يعدّ سرقة (اسكندرية الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٨ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٤٧) .
٩٣ ٩٣ — ظرف مشـدّد . اكراه . سرقة وقعت من عدّة أشخاص . وقوع اكراه من أحدهم . ما يترتب عليه بالنسبة لغيره من السارقين — اذ ارتكب عدّة أشخاص سرقة ووقع اكراه من أحدهم سرى مفعول هذا الظرف المشدّد على جميع المتهمين بلا تفريق (نقض ، ٦ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٢) .
٩٤ ٩٤ — ظرف مشـدّد . اكراه — لا يشترط لاعتبار الاكراه ظرفا مشددا للسرقة أن يقع فى وقت ارتكاب الجريمة بل يعتبر أيضا كذلك إن وقع عقب ارتكابها مباشرة سواء التجأ اليـه السارق للمحافظة على الشئ المسروق أو للفرار إن فوجئ وهو متلبس بالجريمة . ولذلك يعدّ مرتكبا لجناية السرقة بالاكراه ويعاقب طبقا للمـادة ٢٧١ من قانون العقوبات من فوجئ فى حقل متلبسا بسرقة فواكه فاستعمل الاكراه ضدّ من أراد امساكه (نقض ، ١٧ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٤) .
٩٥ ٩٥ — ظرف مشدّد . حمل السلاح . خفير — حمل السلاح يعتبر من الظروف المشدّدة فى جريمـة السرقة ولو كان بسبب وظيفة المتهم ككونه خفيرا (نقض ، ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٥) .
سقوط الحق بمضى المدة — 1917
٩٦ ٩٦ — ابتداء سريان المدة . بيع . ضمان الشئ المبيع — فى حالة نزع الشئ المبيع من المشترى يزول ضمان البائع بمضى خمس عشرة سـنة من تاريخ نزع المبيع لا من تاريخ البيع (أنظر المادة ٢٢٥٧ من القانون المدنى الفرنسى) (استئناف ، ٢٠ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٨) .
٩٧ ٩٧ — ارث — ان مدّة الثلاث والثلاثين سـنة المقررة لعدم سماع الدعوى فى مواد الارث لا تنطبق إلا على دعوى الارث نفسها أما حتى الملكية الآيل بطريق الارث فيسقط بمضى المـدّة المعتادة التى نص عليها القانون المدنى وهى خمس عشرة سنة (استئناف ، ١٣ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٩٠) .
٩٨ ٩٨ — دعوى بطلب تعويض . سقوط الدعوى العمومية . ما يترتب عليه — ان الدعوى بطلب تعويض الضرر الناشئ عن فعل جنائى تسرى عليها فيما يتعلق بسقوط الحق فيها أحكام القانون المدنى فلا تسقط إلا بمرور خمس عشرة سنة أما ما نصت عليه المادة ٢٨٢ من قانون تحقيق الجنايات من أنه لا يجوز رفع الدعوى المدنية الى المحاكم الجنائية بعد سقوط الدعوى العمومية فلا يمنع من رفعها الى المحاكم المدنية (طنطا الابتدائية ، ١٥ مايو سنة ١٩١٧ ، عدد ٩٥) .
٩٩ ٩٩ — رهن حيازة — لا يسقط حق الدائن المرتهن فى المطالبة بدينه ما دامت العين المرهونة تحت يده لأن بقاءها فى حيازته بمثابة اقرار مستمر بالدين (استئناف ، ٥ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٩١/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٩١/٢]
١٠٠ ١٠٠ — سقوط الحق بمضى ٣٦٠ يوما . انقراض أداء الدين . انكار الدين . ما يترتب على الانكار — لمـا كان سقوط الحق بمضى ٣٦٠ يوما أساسه أداء الحق فليس للمدّعى عليـه أن يتمسك به ما دام ينكر التعهد الذى ترتب عليه الحق (منوف الجزئية ، ١٧ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٨٤) .
١٠١ ١٠١ — مبدأ سريانه . تعهد لم يضرب للوفاء به أجل معين — يبدأ سريان المدّة اللازمة لسقوط تعهد لم يضرب للوفاء به أجل معين من يوم انشاء التعهد نفسـه وذلك كالقرض الذى لم يعين تاريخ أدائه (استئناف ، ٥ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٩١/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٩١/١]
سقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة — 1917
— خيانة الأمانة . تاريخ ارتكاب الجريمـة : أنظر خيانة الأمانة ٨٠ وسـقوط الحق بمضى المدّة ٩٨
سلاح — 1917
— خفير . حمل سلاح . سرقة . ظرف مشدّد : أنظر سـرقة ٩٥
سلخانة — 1917
— تزوير . تقليد ختم . مصلحة أميرية . مجلس بلدى الاسكندرية : أنظر تزوير ٥٣
سند — 1917
— ضياعه . اهمـال . اثبات بالبينة . قوله : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٥
سيد وخادم — 1917
— قتل خطأ . مسؤولية جنائية . فاعل أصلى وشريك : أنظر قتل ١١٧
شاهد — 1917
— تخلفه عن الحضور . الحكم عليه بالغرامة . استئناف فى المواد الجنائية . ميعاده : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٢٤
١٠٢ ١٠٢ — تخلفه عن الحضور . الحكم عليه . طلب النيابة العمومية . سلطة المحكمة — يجوز للمحكمة أن تحكم على الشاهد طبقا للمـادة ١٦٧ من قانون تحقيق الجنايات اذا تخلف عن الحضور ولو لم تطلب النيابة منها ذلك تصريحا بل يكفى أن تبدى النيابة أقوالها فى هذا الأمر (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عـدد ٤٦) .
شركة فى الملك — 1917
١٠٣ ١٠٣ — الشركة فى الملك . بيع أحد الشركاء حصة معينة . ما يترتب على ذلك بالنسبة لباقى الشركاء . القسمة — اذا باع أحد الشركاء فى الملك حصة معينة من العقار المشاع فبيعه باطل بالنسبة لباقى الشركاء بقدر نصيبهم ولهم أن يطلبوا الحكم بهذا البطلان بلا حاجة الى انتظار نتيجة القسمة . غير أن البطلان فى هــذه الحالة لا يؤثر على صحة البيع فيما بين البائع والمشترى بل يكون البيع نافذا اذا وقع الجزء المبيع بموجب القسـمة فى نصيب البـائع (بورسعيد الجزئية ، أول أكتوبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٢/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ١٢/٢]
شفعة — 1917
١٠٤ ١٠٤ — اسـترداد الورثة لمـا يباع من الأنصبة للغير . بيع حصة فى عقار معين — ان المـادة ٤٦٢ من القانون المدنى التى خوّلت الشركاء الأصليين فى الملك أن يستردوا لأنفسهم الحصة الشائعة التى باعها أحدهم للغير لا تسرى إلا على حالة بيع حصـة شـائعة من مجموع الأموال المشتركة أو بيع قسم من تلك الحصة . فاذا باع وارث نصيبه فى عقار معين من التركة فان أحكام قانون الشفعة هى التى تسرى على البيع . ويسقط حق باقى الشركاء فى أخذ المبيع بالشـفعة اذا لم يعلنوا رغبتهم فى ذلك فى مدّة خمسة عشر يوما من وقت علمهم بالبيع (الفشن الجزئية ، ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٩٦) .
١٠٥ ١٠٥ — سقوط حق الشفيع . العلم بالبيع — لأجل أن يسقط حق الشفيع لعدم المطالبة به فى مدّة خمسة عشر يوما من وقت علمه بالبيـع لا يكفى أن يكون قد علم بحصول بيع بل يلزم أيضا أن يكون عرف اسم المشترى وثمن البيع وباقى شروط العقد (المنصورة الجزئية ، أول فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٧٠/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٧٠/١]
١٠٦ ١٠٦ — عرض الثمن . ثمن صورى — اذا لم ينازع الشفيع فى صحة الثمن المذكور فى عقد البيع وادّعى أنه صورى ومبالغ فيه فله أن يعرض المبلغ الذى يراه على زعمه ثمنا حقيقيا للبيع بشرط أن يثبت أن ما عرضه هو الثمن الحقيقى (المنصورة الجزئية ، أول فبراير سنة ١٩١٧ ، عـدد ٧٠/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٧٠/٢]
شهادة زور — 1917
١٠٧ ١٠٧ — أركانها — لا عقاب على شهادة الزور إلا اذا تعلقت الشهادة بموضوع الدعوى فاذا أنكر شاهد كذبا قرابته لأحد الأخصام فلا يعدّ مرتكبا جريمة شهادة الزور ولا يعاقب من أجل ذلك (الأقصر الجزئيـة ، ٢٢ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٦١/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٦١/٢]
١٠٨ ١٠٨ — محكمة شرعية — من شهد زورا أمام محكمة شرعية يعاقب طبقا للمـادة ٢٥٧ من قانون العقوبات (الأقصر الجزئية ، ٢٢ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٦١/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٦١/١]
شيخ بلد — 1917
— تعيينه . عمدة . ابداء رأيه للجنة المختصة . رشوة : أنظر رشوة ٨٦
صلح — 1917
— أحكام متناقضة . محضر صلح : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٧
— اختصاص . محضر صلح : أنظر اختصاص ٩
صورية العقود — 1917
١٠٩ ١٠٩ — صورية عقد . دعوى الصورية . شروطها . أرباب الديون الاعتيـادية — لأرباب الديون وان كانت اعتيـادية أن يطعنوا بدعوى الصورية فى أى تصرف يقع من المـدين بمجرد احتمال اضراره بحقوقهم (استئناف ، ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٤٣) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

