المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون
1958 · 568 صفحة · 6 وثيقة مفهرسة
١ ـ موظف عام ٠ دعوى جنائية ٠ رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام ٠ لا يجوز لغير النائب العـام أو المحامى العام او رئيس النيابة ٠ مؤدى ذلك ٠ رفعها بناء على مجرد اذن أوامراحد الثلاثة٠صحته ٠ علة ذلك ٠ المادة٦٣ ـ ج٠ | ٢ ـ أعمال السيادة ٠ المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة وهل يعتبر من أعمال السيادة أم لا ٠ | ٣ ـ أعمال السيادة ٠ أعمال الحرب ٠ متى تعتبر منأعمال السيادة ومتى لا تعتبر كذلك ٠ | ٤ ـ مسئولية ٠ نظرية القوة القاهرة والحادث الفجائى ٠ هما شىء واحد ٠ شرطاهما ٠ اعتبار الواقعة قوة قاهرة او حادث فجائى هو تقدير موضوعى ٠ | ٥ ـ مسئولية ٠ حالة الضرورة ٠ الفارق بينها وبين القوة القاهرة ٠ أساس المسئولية فى حالة الضرورة ٠ المادة ٦١ عقوبات ٠ | ٦ ـ مسئوليــة ٠ حالة الضرورة فى القـانونين المدنى والجنائى ٠ الشروط الواجب توافرها حتى تتحقق حالة الضرورة ٠ المادة ٦١ عقوبات والمـادة ١٦٨ مدنى ٠ | ٧ ـ مسئولية ٠ صور الخطا ٠ عــدم مراعاة اللوائح ٠ اعتباره خطا قائما بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف ٠ وقوع خطا آخر من غير المتهم٠ لايخلى المتهم من المسئولية ٠ المـادتان ٢٣٨ و ٢٤٤ عقوبات ٠ | ٨ ـ مسئولية ٠ تعويض ٠ خطا مشترك ٠ أساس توزيع المسئولية ٠ | ٩ ـ مسئولية ٠ تعويض ٠ الوارث ٠ الدعاوى التى يجوز للوارث رفعها ٠ حدود مسئولية الوارث ٠ | ١٠ ـ مسئولية مدنية ٠ مسئوليــة المتبوع ٠ شروط تحققها ٠ المــادة ١٧٤ مدنى ٠ | ١١ ـ مسئولية مدنية ٠ تعويض ٠ للمضرور أن يرجع على التابع او المتبوع او شريك التابع فى الخطا ٠ وجودتضامن بين الثلاثة الاخيرين ٠ | ١٢ ـ تعويض ٠ الضرر الادبى ٠ وضعه على قدم المساواة مع الضرر المادى ٠ المادة ٢٢٢ مدنى ٠ | ١٣ ـ تعويض ٠ الضرر المـادى ٠ نفقات التربية والتعليم دخولها فى تقدير التعويض ٠
المادة ٦٣ ـ ج ٠ المادة ٦١ عقوبات ٠ المادة ٦١ عقوبات والمـادة ١٦٨ مدنى ٠ المـادتان ٢٣٨ و ٢٤٤ عقوبات ٠ المــادة ١٧٤ مدنى ٠ المادة ٢٢٢ مدنى ٠
( أ ) رسوم جمركية ـ الاعفاء منرسوم الصادر والوارد ـ اختصاص مجلس الوزراء بتقريره بالنسبة للبضائع الخاصة بافراد الناس طبقا للفقرة السابعة من المادة ٩ من اللائحة الجمركية الصادرة فى ١٨٨٤/٤/١٢ ـ المقصود بافراد الناس فى حكم هذه المــادة هم الاشخاص الطبيعيون والمعنويون على السواء ٠ | (ب) رسوم جمركية ـ الاعفاء من الرسوم الجمركية ـ ترخص الادارة بحسب الاصل فى منحه أو منعه طبقا للقانون ـ تمتعها بحق تقدير مناط الاعفاء أو عدمه فى كل حالة على حدة ـ لا محل للمطالبة بالاعفاء لمجرد التماثل بين من يطالب به وبين من يتقرر اعفاؤه ـ صدور مرسوم بتقرير اعفــاء عام لشركات الغزل من بعض الرسوم الجمركية ـ لايفيد بذاته أحقية الشركات التى لم تعف من هذه الرسوم بقرارات فردية بالاعفاء فى الفترة السابقــة على تاريخ صدور هذا المرسوم ٠ | (ج) ضريبة ـ مبدأ المساواة فى فرض الضريبة ـ معناه ـ ليس من مقتضى هذا المبدأ استلزام المساواة بين كل المولين فى الاعفاء من الضرائب ـ ترخص الادارة فى تقرير الاعفاء أو منعه فى غير الحالات التى يكون فيها الاعفاء وجوبيا ٠
الفقرة السابعة من المادة ٩ من اللائحة الجمركية الصادرة فى ١٨٨٤/٤/١٢ ؛ البند ٩ من الفقرة ثانيا من المادة التاسعة من القانون رقم ٥٠٧ لسنة ١٩٥٥ ؛ المادة العاشرة من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ ؛ المادة ٤ من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٣٠
( أ ) جنسية ٠ حجية الامر المقضى فى مسائل «الجنسية» الاحكام التى تكتسب هذه الحجية ٠ | (ب) جنسية ٠ المنازعات الخاصة بالجنسية ٠ صورتهــا ، والجهة التى تختصم فيها والمحكمة التى تنظرهــا ، وحجية الحكم الذى يصــدر فيها ٠ استعمالالمادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ على ما يفيد اختصاص القضاء الادارى بنظرها ٠ حجية أحكام القضاء الادارى فى مسائل الجنسية على الكافة ٠ | (ج) جنسية ٠ المنازعات الخاصة بالجنسية ٠ اشتراك القضاء العادى فى نظرها ٠ الاختلاف فى تفسير النصوص التىبنى عليها ٠ زوال هذا الاشتراك على أى حال بصــدور القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيــم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ٠ | (د) جنسية ٠ حجيــة الأمر المقضى فى مسائل الجنسية ٠ حكم صــادر من المحكمة الجنائية فى جريمة دخول الاراضى المصرية بدون ترخيص ٠ لايكتسب حجية الأمر المقضى فى خصوص « ثبوت الجنسية المصرية » للمتهم ٠ عدم تقيد القضاء الادارى فى ذلك ٠
المادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ ؛ القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ؛ المادة ٩٩ من قانون المرافعات ؛ المادة ٤٠٦ من القانون المدنى
( أ ) اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ٠ المنازعات الخاصة بالتعيين فى وظائف العمد والمشايخ ـ من المنازعات المتعلقة بموظفين من غير الفئة العالية ـ اختصاص المحاكم الاداريةدون محكمة القضاء الادارى بنظرها ٠ | (ب) عمد ٠ تعيين العمدة ٠ اجراءات ذلك ٠ استقلال عملية تحرير كشوف الناخبين والمرشحين وعرضها والفصل فى الطعون المتعلقة بها عن عملية اختيار العمدة ٠ قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة٠ سلطة التصديق عليه منعدمه ٠ مناختصاص وزير الداخلية ٠ | (ج) اختصاص ٠ تقريره بقانون ـ تنازل عنه أو انابة فيه ـ عــدم جواز ذلك الا فى الحدود وعلى الوجه المبين فى القانون ٠ | ( د ) عمد ـ تعيين العمدة ـ قرار لجنة الشياخات باختيارالعمدة ـ سلطة وزير الداخلية فى الاعتراض عليه بسبب بطلان اجراء من الاجراءات السابقة على صدوره ـ وقوف هذه السلطة عند حد الاعتراض على الاجراءات الخاصة بعملية الانتخــاب دون الاجراءات السابقة عليها والخاصة باعداد كشوف الناخبين والمرشحين وعرضها والفصل فى الطعون فيها ٠ | ( ه ) عمد ـ تعيين العمدة ـ قرار وزير الداخلية بعدم اعتماد تعيين عمدة ـ وجوب قيامه على سبب يبرره ـ رقابة القضاءالادارى لذلك ٠ | ( و ) عمد ـ تعيين العمــدة ـ حكم بالغائه لبطــلان اعتماد وزارة الداخلية لقرار لجنة الشياخات بانتخابه لصدور الاعتماد ممن لايملكه ـ عدم امتداد الالغاء الى الاجراءات السابقة على ذلك بما فيها قرار لجنة الشياخات ـ زوال القرار المعيب وحــده وعودة ولاية التصديق عليه الى من يملكها قانونا ٠ اعتماد وزير الداخلية للقرار بعد صدور الحكم ٠ صحيح ، ولا مساس فيه لحجية حكم الالغاء ٠ | ( ز ) عمد ٠ تعيين العمدة ـ جلسة انتخاب العمدة ـ تأجيلها بسبب اعتذار أحد أعضاء لجنة الشياخات عن حضورها ـ اعلانالناخبين بالجلسة التالية ـ غير لازم متى كانت الاغلبية المطلقة منهم قد حضرت الجلسة الاولى ٠
الفقرة الاولى من المادة ١٣ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشان تنظيم مجلس الدولة ؛ الفقرة الثالثة من المادة ٨ منه ؛ المادة ٦٠ من المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالانتخاب ؛ المادة ١١ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣٦ ؛ القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالعمد والمشايخ ( المواد ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ )
حجز • قانون الخمسة أفدنة • زارع • متى يعتبر الشخص زارعا حتى يستفيد من هذا القانون ومتى يعتبر تاجرا فيفقد حماية هذا القانون •
القانون رقم ٤ لسنة ١٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٦ والمستبدل بالقانون رقم ٥١٣ لسنة ١٩٥٣ ؛ المادة ١١٤٧/١ مدنى ؛ المادة ٦٠١/٥ مدنى قديم ؛ المواد من ١١٣٨ الى ١١٤٥ و ١١٤٧ مدنى جديد
مسئولية مدنية ٠ مسئولية المقاول والمهندس ٠ ضمان المقاول بناء على عقد المقاولة ، وضمان المهندس والمقاول المنصوص عليه بالمــادة ٦٥١ مدنى ٠ حدود كل منهما ٠ اعتبار مسئولية المقاول والمهندس عقدية سواء نص عليها فى عقد المقاولة أم لا ٠ عدم قيامهما الا اذا كان العيب خفيا ٠ العيوب الظاهرة والمعروفة ٠ عدم مسئولية المقاول عنها ما دام التسليم قد تم غير مقيد بتحفظ ما ٠
المادة ٦٥١ مدنى

