شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٩–٣٣٢

حجز • قانون الخمسة أفدنة • زارع • متى يعتبر الشخص زارعا حتى يستفيد من هذا القانون ومتى يعتبر تاجرا فيفقد حماية هذا القانون •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة منوف الجزئية — الدائرة المدنية
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٥٩ — القضية رقم ١١٣٥ س ١٩٥٨ مدنى منوف
المواد
القانون رقم ٤ لسنة ١٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٦ والمستبدل بالقانون رقم ٥١٣ لسنة ١٩٥٣ ؛ المادة ١١٤٧/١ مدنى ؛ المادة ٦٠١/٥ مدنى قديم ؛ المواد من ١١٣٨ الى ١١٤٥ و ١١٤٧ مدنى جديد

المبادئ المستخلصة

ان الزارع الذى يتخذ الزراعة حرفته الاصليــة ويعتمد عليها فى رزقه ويشتغل فى أوقات فراغه بحرفة أخرى لا يفقده صفة الزارع التى تخول له الاستفادة من القانون رقم ٤ لسنة ١٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٦ والذى استبدله المشرع بالقانون رقم ٥١٣ لسنة ١٩٥٣ وهو الخاص بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية فى حدود خمســة أفدنة متى ظلت الزراعة حرفته الاصلية وكان العمــل الآخر الذى يزاوله فى أوقات فراغه عملا اضافيا فالعبرة اذن بالصفة الاصلية أو الحرفة الاصلية التى يتخذها الشخص لنفسه كما وأن العمل التجارى الذى يفقد الشخص حماية هذا القانون هو الذى يتفرغ فيه الشخص لجملة عمليات تجارية ذات أهمية •

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MENOUF CHAMBRE CIVILE 19-2-1959 (Affaire No. 1135 année 1958 Civil-Menouf) M. Fahmy El Kholi (Juge). Saisie — La loi sur la petite propriété agricole — Cultivateur — Dans quel cas une personne a la qualité de cultivateur lui permettant de bénéficier de la protection établie par la dite loi ou celle de commerçant lui faisant perdre cette protection. Le cultivateur dont la principale profession est l'agriculture et dont les moyens d'existence en proviennent, et qui s'occupe, dans ses moments libres, d'une autre profession, ne perd pas sa qualité de cultivateur lui permettant de bénéficier de la protection établie par la Loi No. 4 de 1913 modifiée par la Loi No. 10 de 1916, et remplacée par la Loi No. 513 de 1953 sur l'insaisissabilité de la petite propriété agricole dans les limites de cinq feddans. Le petit cultivateur propriétaire jouira de cette protection tant que l'agriculture restera sa principale profession, alors même qu'il exerce un travail supplémentaire dans ses moments libres. C'est donc la principale profession de la personne qu'il faut prendre en considération. D'autre part, la profession commerciale, qui prive l'individu de la protection de la loi précitée, est celle par laquelle il se livre à de nombreuses opérations commeciales importantes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 332
صفحة 329
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٩–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا