الفهارس الهجائية
٣٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٧٣ مدخلة
(هـ) — 1958
عنوان حرف: (هـ) — يتصدر مواد حرف الهاء، وليس تحته فى هذا الفهرس الا مادة واحدة إحالية هى «هيئة التصرفات» [ص ٥٨]
(و) — 1958
عنوان حرف: (و) — يتصدر مواد حرف الواو: وصف التهمة، وقف، وقف نفاذ، وكالة، ولاية على النفس [ص ٥٨]
(ى) — 1958
عنوان حرف: (ى) — يتصدر مواد حرف الياء، وليس تحته الا مادة واحدة هى «يمين» [ص ٦٠]
[تتمة مدخلة بدأت فى الصفحة السابقة — حرف ن] — 1958
[بقية القاعدة، أولُها فى ص ٥٥ خارج النطاق] … للسحب وكان الحكم قد أثبت على المتهم بأدلة سائغة مقبولة علمه وقت اصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب مما يتحقق به سوء النية فان عناصر الجريمة تكون متوافرة ويكون النعى على الحكم بالقصور على غير أساس • — محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٧ - ١٠ - ١٩٥٨ (٩ و ١٠ / ١٢٧) • [ص ٥٦ من الفهرس = صفحة الـPDF ٦١]
[تتمة مدخلة بدأت فى ص ١٢ من الفهرس] — 1958
لم يفصل فى الدعوى بشىء ما ولا يبقى بعد هذا الا النزاع حول الدين أو المبلغ المدفوع نفاذا لذلك الحكم الذى نقض ــ هذا النزاع المطروح على دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف . وامتناع المدعى عليه (المستأنف عليه حاليا) عن الدفع أو الرد لا يصح اعتباره دليلا على عجزه عن الوفاء . وذلك لان الدين المطلوب اشهار افلاس المدين من أجله أصبح من جديد محل نزاع وهو ما يتعارض مع الشروط الواجب توافرها فى مثل تلك الديون . / محكمة استئناف القاهرة ٩ــ١٢ــ١٩٥٩ (٥ و ٦/٨٤)
راجع : استئناف فى المواد المدنية رقم ٢٦
إثبات فى المواد الجنائية — 1958
راجع : تحقيق رقم ٦٩
اثبات فى المواد المدنية — 1958
راجع : أحوال شخصية رقم ٥ وأوراق تجارية رقم ٦٣ ودفاتر تجارية رقم ١٢٦
١ ١ ــ اثبــات ٠ قاضى الموضوع ٠ سلطته فى فحص مستندات الدعوى ٠ عدم التزامه بالرد على كل ما يثيره الخصوم من تفصيلات فى النقط المختلف عليها ٠ امتداد حقه فى ذلك الى ما يراه فى تفسير عبارات المستندات بلا معقب عليه ٠ شرط ذلك ٠ ان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فحص مستندات الدعوى لاستنتاج ما يمكن استنتاجه فعلا من وقائعها وله أن يأخذ فى قضائه بما يرتاح اليه من أدلة الدعوى ويطرح منها ما لا يقتنع بصحته وليس عليه قانونا أن يرد فى حكمه على كل ما يثيره الخصوم من تفصيلات فى النقط المختلف عليها ــ وحقه هــذا يمتد الى ما يراه فى تفسير عبارات المستندات ولا معقب عليه طالما كان تفسيره مؤديا بعبارات منطقية سائغة الى النتيجة التى انتهى اليها ٠
اجراءات الطلب — 1958
١٧٥ قضاء ١٧٥ – اجراءات الطلب . مرتبات . نيابة . الطعن بعد الميعاد فى قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منح الطالب المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة رغم علمه بالقرار . عدم قبول الطلب شكلا . متى كان الطالب لم يقرر بالطعن فى قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منحه المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة الا بعد مضى الثلاثين يوما المحددة للطعن بالنقض طبقا للمادة ٤٢٨ مرافعات على الرغم من علمه بالقرار منذ أن صرف مرتبه على الاساس الذى لا يرتضيه عقب صدور القرار المطعون فيه فان الطلب يكون غير مقبول شكلا . محكمة النقض ( الجمعية العمومية ) ٢٦ – ٤ – ١٩٥٨ (٣ و ٤/٣٣) .
١٧٦ ١٧٦ – اجراءات الطلب « ميعاده » . عدم قبول الطلب شكلا اذا تقرر بالطعن فى القرار بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء والمادتان ٣٧٩ و ٤٢٨ مرافعات . متى كان الطالب لم يقرر بالطعن فى القرار الجمهورى الا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فان الطلب يكون غير مقبول شكلا . ذلك أن المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء توجب اتباع القواعد والاجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة وتوجب المادتان ٣٧٩ و ٤٢٨ مرافعات أن يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ اعلان الحكم المطعون فيه . وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن نشر القرار بالجريدة الرسمية يقوم مقام الاعلان . ولا جدوى للطالب فى التمسك بأنه كان مريضا متى كان ميعاد الطعن قد انقضى قبل ابتداء مرضه باحتساب هذا الميعاد من تاريخ نشر القرار المطعون فيه . محكمة النقض ( الجمعية العمومية ) ٣١ – ٥ – ١٩٥٨ (٣ و ٤/٣٤) .
إحالة — 1958
راجع : أحوال شخصية رقم ٦
أحوال شخصية — 1958
راجع : استئناف فى المواد المدنية أرقام ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ ودعوى النفقة رقم ١٢٥ ونفقة أرقام ٢١٨ و ٢١٩ و ٢٢٠
٢ ٢ ــ نفقة ٠ سريان نصوص القانون الجـديد عليها لا نصوص قانون المرافعات ٠ علة ذلك ٠ لما كانت النفقات من ضمن مسائل الأحوال الشخصية فتسرى عليها نصوص القانون الجديد لا نصوص قانون المرافعات الخاصة بالقضايا العادية ، لأن المشرع رأى لدقة مسائل الأحوال الشخصية ولرغبته فى سرعة البت فيها أن يفرد لهــا اجراءات مختصرة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١
٣ ٣ ــ ولاية ٠ ولاية على النفس ٠ مناطها ٠ البلوغ الشرعى لا بلوغ سن الرشد المالى وهو ٢١ سنة ٠ المعتبر فى ولاية التربية والولاية على النفس هو أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملا بالمادة ٢٨٠ من المرسوم بقانون ٧٨ لسنة ١٩٣١ ولا اعتبار فى هذا المجال بما نص عليه القانون من أن سن الرشد هو ٢١ سنة ميلادية لأن هذا خاص بالرشد المــالى وأحكام الولاية على المال أما الولاية على النفس فباقية على الأصل مناطها البلوغ الشرعى
٤ ٤ ــ ضم ٠ البنت البالغة تخاصم بشخصها فى دعوى الضم ٠ متى تعتبر البنت بالغة بالعلامات ؟ ٠ اذا بلغت البنت المطلوب ضمها فانه يجب أن نخاصم بشخصها وأن توجه الدعوى اليها لا الى من يمثلها لتوافر أهليتها للتقاضى فى دعوى الضم ــ وتعتبر البنت بالغة اذا ادعت البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو الحبل وكان سنها تسع سنين فصاعدا مع تفسير ما اعلمت منه ببلوغها من احتلام أو حيض أو حبل وذلك بلا استقصاء وليس عليها فى ذلك يمين ٠
٥ ٥ ــ أحوال شخصية ٠ ملكية الزوجة المسلمة لجهاز زوجيتها ٠ اعتبــار ذلك قرينــة بسيطة يجوز اثبــات عكسها ٠ ان القرينة المستمدة من ملكية الزوجة المسلمة لجهاز زوجيتها والتى استقر عليها العرف تعد قرينة بسيطة يجوز اثبات عكسها بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة ٠
٦ ٦ ــ احالة ٠ قرار بالاحالة على لجنة فحص الطعون ٠ اعتبار ذلك القرار قابلا للاستئناف لأنه صادر بالفصل فى الاختصاص ٠ المــادة ٣٠٥ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بالائحة الشرعية ٠ ان القرار الصادر بالاحالة على لجنة فحص الطعون يكون قابلا للاستئناف على أساس أن المشرع جعل لهذه اللجنة حق الفصل فى الخصومة التى كانت تفصل فيها المحكمة ومن ثم فتعتبر هيئة ذات اختصاص قضائى تملك الحق الذى تملكه المحكمة العادية ، فاذا أحيلت اليهــا الدعاوى كان هذا القرار قابلا للاستئناف ، وغرض المشرع فى المــادة ٣٠٥ واضح من جعل القرار الصادر فى الاختصاص أو فى الاحالة قابلا للاستئناف لمــا لهــذين القرارين من أهمية ٠ والقيد الوارد فى المادة بالاحالة على محكمة أخرى انما هو قيد لبيان الواقع لأن الاحالة انما كانت من محكمة الى أخرى فهو فصل فى الاختصاص ٠ فيكون فى احالة المحكمة القضية الى لجنة أخرى جعل لها المشرع سلطة الفصل فى الخصومة انما هو قرار صادر بالفصل فى الاختصاص ومن ثم فيكون القرار قابلا للاستئناف ٠
١٥٦ ١٥٦ – أحوال شخصية . طلاق . طلاق غير المسلمين . الملة . الطائفة . المذهب . تعريف كل منها . ان عبارة الملة ليست هى الديانة تماما وانما لها معنى أخص وهى تفيد الطريقة الحسية فى فهم شريعة السماء تتلقاها الملة أخذا عن داعيها الذى لا يشترط ان يكون رسولا أو نبيا كالبروتستانتيين والكاثوليك فى الديانة المسيحية فرغما عن ان الطائفتين تدينان بالمسيحية دينا الا انهما يختلفان ملة . وأما الطائفة فهى ليست قائمة على وحدة دينية وانما تقوم على اجتماع فريق من الناس على روابط مشتركة من لغة أو جنس أو عادات ، وتمارس مذهبا خاصا من ديانة خاصة كالروم الذين يرجعون الى أصل يونانى والموارنة واصلهم من لبنان وبذلك يكون كل قول بالخلط بين المذهب والطائفة لغوا لا يعتد به . محكمة القاهرة الابتدائية ١٥ – ٢ – ١٩٥٩ (٣ و ٤/٥٩) .
١٥٧ ١٥٧ – أحوال شخصية . الطلاق . التطليق . لا فرق بينهما . ان الادعاء بان المقصود بعبارة الطلاق هو وقوعه اختيارا وأنها لا تشمل حالة التطليق بحكم القضاء هو تخصيص بغير مخصص . فان القاضى لم يكن ليقضى بالتطليق الا اذا كان ذلك جائزا شرعا وقانونا وانه وان كان الفقهاء قد عرفوا الطلاق بأنه رفع القيد الثابت للنكاح فى الحال والمآل بلفظ مخصوص الا انهم الحقوا بلفظ الطلاق لفظ الخلع وقول القاضى فرقت فان هذا كله معدود من الطلاق . كما ان منطق الشارع فى تخويل القاضى الحكم بالتطليق ان يكون جائزا أصلا حصوله من الزوج بمعنى ان القاضى ينوب عنه فى التطليق منعا للضرر ولا يتصور ان يكون القاضى نائبا عن الزوج فى أمر لا يملكه هذا الاخير ابتداء كما ان الفقهاء قد قرروا انه اذا امتنع الزوج عن الطلاق أو أمره القاضى به فامتنع قام هذا بالتطليق كما جاء التشريع مستهديا بهذا الهدى فنص على أن الفرقة بالعيب طلاق بائن . ومن ثم فلا محل للقول بأن هناك فرقا بين الطلاق والتطليق . محكمة القاهرة الابتدائية ١٥ – ٢ – ١٩٥٩ (٣ و ٤/٥٩) .
أحوال شخصية لغير المسلمين — 1958
راجع : طلاق أرقام ١٥٥ و ١٥٦ و ١٥٧
٧ ٧ ــ أحوال شخصية ٠ تفريق جثمــانى فى الشريعــة الكاثوليكية ٠ أسبابه واردة على سبيل المثال ٠ عجز الزوج عن النفقة ٠ من حق الزوجة أن تطلب الانفصال الجثمانى ٠ النفقة على الزوجة تلزم الزوج والتقصير والعجز عن النفقة يكون اخلالا بواجبات الزوج ٠ وأسباب التفريق الجسمانى فى الشريعة الكاثوليكية واردة على ســبيل المثال لا على سبيل الحصر ٠ فمتى كان هناك اخلال من جانب الزوج بواجبه الأول وهو النفقة فانه يكون من حق الزوجة أن تطلب الانفصال الجثمانى حسب شريعة الكاثوليك ٠
٨ ٨ ــ ١ ــ أحوال شخصية ٠ الفرقة المفضية الى الطلاق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس ٠ شروطها ٠ ٢ ــ الاتفاق على الطلاق ٠ لا يكفى لاعتباره مبررا للتطليق ٠ يجب أن يتوافر فى الفرقة المفضية الى الطلاق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس أن تكون قد استمرت ثلاث سنوات وأن تكون هناك كراهية مستحكمة تستحيل معها العشرة الزوجية وألا يكون طالب التطليق هو المتسبب فى النزاع ٠ فمتى كانت الفرقة بين الزوجين قد انبعثت أصلا بفعل الزوج ثم استطالت بسبب الكراهية لزوجته فان الزوج فى هــــذه الحالة لا يستفيد من طول الفرقة للتذرع بها كسبب من أسباب الطلاق لأنه هو العامل على هذه الفرقة فلا يستفيد منها والا كان بيد كل من الزوجين أن يخلق سببا للفرقة ويطيل مداها مدة أكثر من ثلاث سنين ويحقق بفعله سبب التطليق الأمر الذى لا تقره شريعة الأقباط الارثوذكس التى تعتبر الزواج نظاما لا عقدا ٠ كما أن جعل السبب فى الفرقة مقترنا بالضرر والتجوز عن البحث فيمن من الطرفين هو المتسبب فى الفرقة فى حالة رضاء الطرف الآخر بالتطليق انما يؤدى فى النهاية الى ترك التطليق الى ارادة الزوجين وهو غير جائز فى شريعة الاقباط الارثوذكس التى ينتمى اليها الطرفان ٠ ولا محل للاعتماد على اتفاق الطرفين على التطليق لأن الاتفاق وارد على أمر لا يكفى الاتفاق لتحقيقه طالمــا أن الشريعة التى ينتمى اليها الطرفان لا تجعل الاتفاق على التطليق مبررا لايقاع التطليق ٠
٩ ٩ ــ أحوال شخصية ٠ تغيير المذهب أو الملة ٠ انعقاد زواج الروم الأرثوذكس فى كنيسة الروم الكاثوليك لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة ٠ انعقاد زواج الزوجين الرومين الأرثوذكسيين فى كنيسة الروم الكاثوليك وقبولهما اتباع طقوس هذه الكنيسة فى الزواج لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة ٠
١٠ ١٠ ــ أحوال شخصية ٠ طلاق ٠ الطلاق فى شريعة الروم الكاثوليك ٠ غير جائز ٠ نظام الانفصال الجسمانى ٠ ان الشريعة الكاثوليكية لا تجيز التطليق لأى سبب متى انعقد عقد الزواج صحيحا وكل ما تعرفه هذه الشريعة هو الانفصال الجسمانى ٠
١١ ١١ ــ أحوال شخصية ٠ طلاق ٠ الطلاق فى شريعة الروم الأرثوذكس ٠ جوازه ٠ شرط الفرقة ثلاث سنوات ٠ أن شريعة الروم الأرثوذكس تجيز للزوجة طلب الطلاق من زوجها اذا هجرها ثلاث سنوات ولم يعن بأمرها مطلقا سواء كان غائبا عن الوطن أو لم يكن ٠
١٢ ١٢ ــ أحوال شخصية ٠ حضانة ٠ الحضانة فى حالة عدم الطلاق فى القانون المدنى اليونانى ٠ تكون لمن يباشر السلطة الأبوية على الصغير ٠ ان الحضانة تكون لمن يباشر السلطة الأبوية على الصغير عملا بحكم المــادتين ١٥٠٠ و ١٥٠١ من القــانون المدنى اليونانى ٠ اذ تنص المــادة الأولى مدنى على أن الوالد يباشر سلطته الابوية على ولده القاصر وفى حالة عجزه تحل الأم محله ٠ وتنص المــادة الثانية على أن للوالد الذى يباشر السلطة الأبوية حق حضانة الولد وادارة أمواله ٠ وتقضى المادة ١٥٠٢ من القانون المدنى اليونانى على أن للمحكمة أو لرئيس المحكمة الابتدائية فى حالة الاستعجال أن يقدر بناء على طلب الأم أو النيابة العامة ما اذا كان استعمال الوالد لحقه يعد من قبيل سوء استعمال الحق ٠ ويخلص من ذلك كله أن الحضانة فى حال عدم الطلاق تكون للأب بلا تفريق بين الذكر والانثى وبغض النظر عن سن الصغير ما لم يثبت أنه يسىء استعمال حقه ٠
١٣ ١٣ ــ أحوال شخصية ٠ دعوى طلاق غير المسلمين ٠ شرط سماع دعوى الطلاق بين مختلفى الملة ٠ ( المادة ٩٩ لائحة شرعية ) ٠ تنص المادة ٩٩ من اللائحة الشرعية على عدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر الا اذا كانا يدينان بوقوع الطلاق وكان المشرع حين أورد هذا النص مستهدفا غاية سامية وهو لا يجعل اختلاف الطائفة بين غير المسلمين سبيلا الى وقوع طلاق لم يكن مقررا لهم أصلا بمقتضى شرائعهم ٠ وأن يؤخذ به أحد الزوجــين دون أن يكون متوقعا حصوله وجوازه عند اجراء زواجه ٠
اختصاص فى المواد الادارية — 1958
راجع : جنسية رقمى ٩٢ و ٩٣
١٤ ١٤ ــ دعوى ٠ رفعها ضد الحكومة أمام محكمة مختصة بنظرها ٠ صدور قانون قبل الفصــل فيها يقضى بعدم اختصاص المحاكم بتلك المنازعات ٠ الحكم بعدم الاختصاص ٠ الزام الحكومة بالمصروفات ٠ اذا ثبت أن الدعوى قد رفعت ــ أمام المحكمة المختصة ــ ضد الجامعة قبل صدور القانون رقم ٣٤٥ لسنة ١٩٥٦ الذى قضى بعدم اختصاص المحاكم عموما بنظر أمثال تلك المنازعات ، فان المحكمة اذ تقضى بعدم اختصاصها بنظرها تلزم الحكومة بالمصروفات ، اذ المنع جاء بعد رفع الدعوى نزولا على قانون جديد معدل للاختصاص وكان غــير ممنوع رفع الدعوى فى ظل القانون القديم فيتعين الزام الحكومة بالمصروفات ٠
١٥ ١٥ ــ اختصاص مجلس الدولة بهيئــة قضاء ادارى ٠ المنازعات الخاصة بالتعيين فى وظائف العمد والمشايخ ٠ من المنازعات المتعلقة بموظفين من غــير الفئة العالية ٠ اختصاص المحاكم الادارية دون محكمة القضاء الادارى بنظرها ٠ أن الفقرة الاولى من المادة ١٣ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشــأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن « تختص المحاكم الادارية بصفة نهائية بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ( ثالثا ورابعا وخامســا ) من المــادة ٨ عدا ما يتعلق منها بالموظفــين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضبــاط وفى طلبات التعويض المترتبة عليها وتنص الفقرة الثالثة من المادة ٨ المشار اليها على الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات ومقتضى هذين النصين أن المحاكم الادارية تختص وحدها بصفة نهائية فى نظر الدعاوى الخاصة بالتعيين فى الوظائف العــامة باستثناء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية ، والضبــاط ولا جدال فى أن العمــدة بحكم منصبه ، عامل أساسى فى البنيان الادارى بالاقليم الجنوبى للجمهورية العربية المتحدة ، اذ يمثل الادارة المركزية فى القرية ويساهم فى قسط كبير فى تسيير مرافقها العامة فهو بهذه المثابة من موظفى الدولة العـموميين ، ويتولى أعبــاء وظيفة عامة فى الدرج الرئاسى ويتمتع بسلطات عديدة وتحكمه اللوائح العامة ويصدر القرارات الادارية فى حدود اختصاصه ولو أنه لا يتناول مرتبا ولا يعتزل مركزه عند بلوغه سنا معينة ، ويؤكد ذلك أن المــادة ٦٠ من المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٣٥ الخاص بالانتخاب نصت على أنه لا يجمع بين عضوية أى المجلسين وتولى الوظائف العام بأنواعها [هكذا فى الأصل: تتكرر العبارة] ويؤكد ذلك أن المادة ٦٠ من المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٣٥ الخاص بالانتخاب نصت على أنه لا يجمع بين عضوية أى المجلسين وتولى الوظائف العامة بأنواعها ٠ والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صــاحبها مرتبه من الاموال العمومية ، ويدخل فى ذلك كل موظفى ومستخدمى مجالس المديريات والمجالس البلدية ، وكل موظفى وزارة الاوقاف ومستخدميها وكذلك العمد ــ ونصت المادة ١١ من القانون رقم ٦٨ لســنة ١٩٣٦ الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات على أنه لا يجمع بين عضــوية مجلس المديرية ، وتولى الوظائف العامة بأنواعها ٠ والمقصود بالوظائف العامة : كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العمومية ، ويدخل فى ذلك كل موظفى ومستخدمى مجالس المديريات والمجالس البلدية أو المحلية أو القروية وكل موظفى ومستخدمى وزارة الاوقاف والمعاهد الدينية ، وكذلك العمد والمشايخ ولمــا كانت وظائف العمد والمشايخ ليست من بين الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العاليــة ٠ فان المنازعات المتعلقة بالتعيــين فيها لا تختص بها المحكمة ( قضــاء ادارى ) وانما تكون من اختصــاص المحاكم الادارية بصفة نهائية ٠
١٦ ١٦ ــ اختصاص القضاء الادارى ، دعوى تهيئــة دليل يقوم فى نزاع مستقبل ٠ اختصاص القضاء الادارى بنظرها ٠ شرط ذلك أن يكون النزاع المستقبل مما يدخل فى ولايته الكاملة لا فى ولاية الالغاء ٠ ان اختصاص القضاء الادارى هو اختصاص محدد ، وينحصر بالنسبة لقضاء الالغاء فيما حــدده القانون بالذات وعلى سبيل الحصر من القرارات الادارية المبينة دون ان يمتــد فى هــذا الخصوص الى دعاوى تهيئة الدليل التى أجيزت استثناء فى مجال القانون الخاص ويجوز كذلك فى القضاء الكامل فى مجال القضاء الادارى ٠
١٧ ١٧ ــ اختصاص ٠ تقريره بقانون ــ تنازل عنه أو انابة فيه ــ عدم جواز ذلك الا فى الحــدود وعلى المبين فى القانون ٠ ان الاختصاص الذى يتحدد بقانون لا يجوز التنازل عنه أو الانابة فيه الا فى الحدود وعلى الوجه المبين فى القانون كما لو كان ثمة قانون يرخص فى التعويض ٠
اختصاص فى المواد الجنائية — 1958
١٨ ١٨ ــ اختصاص ٠ تنازع الاختصاص ٠ غرفة الاتهام ٠ تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام ودائرة الجنــح المستأنفة ٠ اختصاص محكمة النقض بالفصل فيــه ٠ م ٢٢٦ ، ٢٢٧ أ ٠ ج ٠ ان مؤدى المــادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الاجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين الجهة المختصة يرفع الى الجهة التى يرفع اليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين ، وغرفة الاتهام أن هى الا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ولا يطعن فى قراراتها امام دائرة الجنح المستأنفة التى هى الأخرى احدى دوائر هذه المحكمة ، ومن ثم فان طلب الفصل فى تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام ودائرة الجنح المستأنفة ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها صاحبة الولاية العامة وعلى أســاس أنها الدرجة التى يطعن فى قرارات غرفة الاتهام أمامها ٠
١٩ ١٩ ــ اختصاص ٠ تنازع الاختصاص ٠ وقوع تنازع بين جهة من جهات الحكم وجهة من جهات التحقيق ٠ اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه ٠ م ٢٢٧ أ ٠ ج ٠ لا يشترط لاعتبار التنازع قائما ومنتجا أثره أن يقع لزاما بين جهتين من جهات الحكم او جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين احداهما من جهات الحكم والاخرى من جهات التحقيق ، فاذا حدث ذلك ، كانت محكمة النقض هى الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المــادة ٢٢٧ من قانون الاجراءات الجنائيــة فى تعيين الجهة المختصة ٠
اختصاص فى المواد المدنية — 1958
راجع : أحوال شخصية رقم ٦ واعمال السيادة رقم ٣٥ ٠ وقضاء مستعجل رقم ١٧٩ ٠ ووقف رقمى ٢٣٢ و ٢٣٥ ٠
٢٠ ٢٠ ــ اختصاص ٠ عدم اختصاص المحكمة الابتدائية باختصاص القاضى الجزئى ٠ علة ذلك ٠ ان المحكمة الابتدائية لا تختص بما هو داخل فى اختصاص القاضى الجزئى العادى أو الاستثنائى لان هذا الاختصاص من النظام العام ولان حسن سير القضاء يقتضى الا تشغل المحاكم الابتدائية بقضــايا هى من اختصاص القاضى الجزئى حتى لا تتأثر العدالة بالنسبة لما تختص به فى الاصل من قضــايا ٠
٢١ ٢١ ــ اختصاص ٠ الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها ٠ تعلقه بالنظام العام ٠ علة ذلك ٠ ان الاختصاص بحسب نوع الدعوى او قيمتها قد أصبح متعلقا بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو فى الاستئناف سواء دفع به الخصوم أو لم يدفعوا به بل ولو انعقد اتفاقهم على رفع النزاع الى محكمة غير مختصة به اختصاصا نوعيا ٠ اذ ان توزيع الاختصاص بحسب نوع القضية وقيمتهــا لا يتعلق بمصلحة الخصوم انفسهم وانما يتعلق بترتيب طبقات المحاكم وقدرة كل منها على الحكم فيما اختص به وبملاءمة المواعيد التى تراعى والاجراءات التى تتبع امام كل منها لنوع القضايا التى يختص بها ٠
اخلال بحق الدفاع — 1958
راجع : حق الدفاع ٠
استقلال القضاء — 1958
راجع : قضاء ٠
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

