مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد التاسع
٢١ جمادى الثانية سنة ١٣٥٥ / ٨ من شهر سبتمبر سنة ١٩٣٦ · 32 صفحة · 9 وثيقة مفهرسة
على هامش المعاهدة المصرية الانجليزية
المادة الرابعة عشرة من المعاهدة · المادة السادسة عشر من المعاهدة · المادة الثامنة من الاتفاق الخاص · المواد ٩ و١٠ (١) و١٣ من الاتفاق الخاص · الامر العالى الصادر بتاريخ ٢٥ فبراير سنة ١٨٩٥ · تصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ · معاهدة التحالف الموقعة فى ٢٦ اغسطس سنة ١٩٣٦
قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٣٠ بالترخيص للمحكمة العليا الشرعية بالانعقاد بهيئة دوائر مجتمعه
المادة ٣٢٦ مكررة ( ثالثه ) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
ربا فاحش — عقد القرض بفائدة ربوية . واقعة واحدة . يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات .
المادة ٢٩٤ مكرر من قانون العقوبات · المادة ٢٩٤ من قانون العقوبات · المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات · المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات · المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات
ربا فاحش — ١ — محكمة الموضوع . طلب تأجيل . رفضه . لا بطلان — ٢ — التصريح بتقديم مذكرة . طلب فتح باب المرافعة . رفضه . لا بطلان
المادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات
تقادم خمسى — ١ — صفة التكرار فى الالتزام . الاستحقاق السنوى . الاستحقاق الدورى لأقل من سنة . انطباق قاعدة التقادم الخمسي على كل مايستحق دفعه سنويا أو لمواعيد أقل من سنة — ٢ — تعويض . دورى مع الزراعة . خضوعه للتقادم الخمسي
المادة ٢١١ من القانون المدني
المبادىء القانونية — (١) المشتري يعتبر من الخلف الخاص Successeur a titre particulier بالنسبة لتصرفات الاصيل السابقة على شرائه — (٢) ان البيع يفسخ الايجار ، وخلافة المشتري للبائع المتولدة عن عقد الايجار تحدث بحكم القانون — (٣) المشترى يعتبر خلفا خاصا للبائع المؤجر
المواد ٣٨٩ و٤٧٤ و٤٧٥ و١٧٤٣ و١٧٤٨ و١٧٥٠ · المواد ٣٩٠ و٤٧٦ و٤٧٧ و١٧٤٤ و١٧٤٧
تصرف المحجور عليه للغفلة
قضية البنك العقاري المصرى ضد جبريل عطا الله — ١ عقود دولية . طبيعتها . العلاقات بين الدول — ٢ قانون دولي خاص . تنازع القوانين . عقد . قانون البلد ( القانون الاهلي ) — ٣ عقد . اصدار سندات . قانون بلد الاصدار — ٤ و٥ قرض . اصدار سندات . القانون الذي يطبق — ٦ عقود المصادقة ( الالتصاق Adhesion ) سندات لحاملها — ٧ قانون دولي خاص . محاكم البلد . أحكامها . أثرها في الخارج — ٨ العملة الدولية . عدم وجودها — ٩ العملة الاجنبية . اختيارها . أثره . تحديد سعر الفرنك المصري — ١٠ عملة . الفرنك المصري . هبوط السعر — ١١ و١٢ العملة الجبرية . الفرنك المصري . تحديد سعره — ١٣ شركة . رأس مالها . فرنكات — ١٤ عملة . فرنكات . شركة الذهب . مرسوم بقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٣٥ — ١٥ قوانين اقليمية . قانون العملة . السعر الجبري . تطبيقه — ١٦ امتيازات أجنبية . حصانات . مداها — ١٧ عملة . امتيازات أجنبية . عدم وجودها — ١٨ استناد القوانين ( رجعيتها ) سلطان المشرع — ١٩ عملة . شرط الذهب . بطلانه . الحقوق المكتسبة . عدم وجودها
المرسوم بقانون رقم ٤٥ الصادر فى ٢ مايو سنة ١٩٣٥ · المرسوم بقانون رقم ٤٥ فى ٢٠ مايو سنة ١٩٣٥ · المادة ٣٩ من قانون التجارة · المادة ٥٧٧ مدنى · الامر الكريم الصادر فى ٢٧ ذى الحجة سنة ١٢٥١ ( ١٨٣٤ )
الشريعة والقانون المدنى فى العراق
المجلة العدلية · كتاب اعلام الموقعين لابن القيم · كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي المتوفى سنة ٧٩٥ هـ · كتاب الاختيارات العلمية لابن تيمية

