شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/فتوى
فتوى ص ٢٩٨–٢٩٩

تصرف المحجور عليه للغفلة

١ — المحجور عليه للغفلة هو الذى لا يهتدى الي التصرفات الرابحة فيغبن فى البيوعات لسلامة قلبه ، وهو نوع من المحجور عليه للسفه لخفة فى عقله بان كان سليم القلب لا يهتدى الي التصرفات . ٢ — المحجور عليه للغفلة والسفه اذا وقف على نفسه ثم لجهة لا تنقطع صح وقفه على قول أبي يوسف وصاحب فتح القدير والمحققين من الفقهاء . ويصح عند الكل اذا حكم به حاكم .

العدد
السنة الاولى — العدد التاسع
المحكمة
فضيلة المفتى الاكبر
التاريخ
١٥ محرم سنة ٣٥٠ — ٢١ مايو سنة ٩٣٢ — رقم ٥٨٣ جزء ٣٦
→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 298
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٨–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا