فتوى ص ٢٩٨–٢٩٩
تصرف المحجور عليه للغفلة
١ — المحجور عليه للغفلة هو الذى لا يهتدى الي التصرفات الرابحة فيغبن فى البيوعات لسلامة قلبه ، وهو نوع من المحجور عليه للسفه لخفة فى عقله بان كان سليم القلب لا يهتدى الي التصرفات . ٢ — المحجور عليه للغفلة والسفه اذا وقف على نفسه ثم لجهة لا تنقطع صح وقفه على قول أبي يوسف وصاحب فتح القدير والمحققين من الفقهاء . ويصح عند الكل اذا حكم به حاكم .
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع
- المحكمة
- فضيلة المفتى الاكبر
- التاريخ
- ١٥ محرم سنة ٣٥٠ — ٢١ مايو سنة ٩٣٢ — رقم ٥٨٣ جزء ٣٦
صور الصفحات ٢٩٨–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

