شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣٠٠–٣٠٢

قضية البنك العقاري المصرى ضد جبريل عطا الله — ١ عقود دولية . طبيعتها . العلاقات بين الدول — ٢ قانون دولي خاص . تنازع القوانين . عقد . قانون البلد ( القانون الاهلي ) — ٣ عقد . اصدار سندات . قانون بلد الاصدار — ٤ و٥ قرض . اصدار سندات . القانون الذي يطبق — ٦ عقود المصادقة ( الالتصاق Adhesion ) سندات لحاملها — ٧ قانون دولي خاص . محاكم البلد . أحكامها . أثرها في الخارج — ٨ العملة الدولية . عدم وجودها — ٩ العملة الاجنبية . اختيارها . أثره . تحديد سعر الفرنك المصري — ١٠ عملة . الفرنك المصري . هبوط السعر — ١١ و١٢ العملة الجبرية . الفرنك المصري . تحديد سعره — ١٣ شركة . رأس مالها . فرنكات — ١٤ عملة . فرنكات . شركة الذهب . مرسوم بقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٣٥ — ١٥ قوانين اقليمية . قانون العملة . السعر الجبري . تطبيقه — ١٦ امتيازات أجنبية . حصانات . مداها — ١٧ عملة . امتيازات أجنبية . عدم وجودها — ١٨ استناد القوانين ( رجعيتها ) سلطان المشرع — ١٩ عملة . شرط الذهب . بطلانه . الحقوق المكتسبة . عدم وجودها

العدد
السنة الاولى — العدد التاسع
المحكمة
المحاكم المختلطة — دائرة لـ . فان آكير
التاريخ
حكم تاريخه ١٨ فبراير سنة ١٩٣٦
المواد
المرسوم بقانون رقم ٤٥ الصادر فى ٢ مايو سنة ١٩٣٥ · المرسوم بقانون رقم ٤٥ فى ٢٠ مايو سنة ١٩٣٥ · المادة ٣٩ من قانون التجارة · المادة ٥٧٧ مدنى · الامر الكريم الصادر فى ٢٧ ذى الحجة سنة ١٢٥١ ( ١٨٣٤ )
→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 302
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا