حكم ص ٣٠٠–٣٠٢
قضية البنك العقاري المصرى ضد جبريل عطا الله — ١ عقود دولية . طبيعتها . العلاقات بين الدول — ٢ قانون دولي خاص . تنازع القوانين . عقد . قانون البلد ( القانون الاهلي ) — ٣ عقد . اصدار سندات . قانون بلد الاصدار — ٤ و٥ قرض . اصدار سندات . القانون الذي يطبق — ٦ عقود المصادقة ( الالتصاق Adhesion ) سندات لحاملها — ٧ قانون دولي خاص . محاكم البلد . أحكامها . أثرها في الخارج — ٨ العملة الدولية . عدم وجودها — ٩ العملة الاجنبية . اختيارها . أثره . تحديد سعر الفرنك المصري — ١٠ عملة . الفرنك المصري . هبوط السعر — ١١ و١٢ العملة الجبرية . الفرنك المصري . تحديد سعره — ١٣ شركة . رأس مالها . فرنكات — ١٤ عملة . فرنكات . شركة الذهب . مرسوم بقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٣٥ — ١٥ قوانين اقليمية . قانون العملة . السعر الجبري . تطبيقه — ١٦ امتيازات أجنبية . حصانات . مداها — ١٧ عملة . امتيازات أجنبية . عدم وجودها — ١٨ استناد القوانين ( رجعيتها ) سلطان المشرع — ١٩ عملة . شرط الذهب . بطلانه . الحقوق المكتسبة . عدم وجودها
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع
- المحكمة
- المحاكم المختلطة — دائرة لـ . فان آكير
- التاريخ
- حكم تاريخه ١٨ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- المرسوم بقانون رقم ٤٥ الصادر فى ٢ مايو سنة ١٩٣٥ · المرسوم بقانون رقم ٤٥ فى ٢٠ مايو سنة ١٩٣٥ · المادة ٣٩ من قانون التجارة · المادة ٥٧٧ مدنى · الامر الكريم الصادر فى ٢٧ ذى الحجة سنة ١٢٥١ ( ١٨٣٤ )
صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

