ربا فاحش — عقد القرض بفائدة ربوية . واقعة واحدة . يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات .
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٦ مارس سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٩٤ مكرر من قانون العقوبات · المادة ٢٩٤ من قانون العقوبات · المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات · المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات · المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية — عقد الاقتراض ربا فاحش يعتبر فى جملته وواقعة واحدة هى التي يتكون منها الفعل الجنائي المعاقب عليه بالمادة ٢٩٤ مكرره ، ومتي كان الأمر كذلك وجب أن يجرى عليها فيما يتعلق بالاثبات ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية ويجوز اثباتها إذن ، واثبات الاعتياد على الاقراض بالربا بجميع طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود ولو زادت قيمة القرض على الف قرش . ومهما يقال من الوجهة المدنية من ضرورة الاحتياط فى أخذ شهادة الشهود لاثبات عكس الامر الثابت بالدليل الكتابى فى حالة الادعاء بحصول اتفاق مخالف للقانون فلا شيء من ذلك يحول فى المسائل الجنائية دون جواز اثبات الجريمة بجميع وسائل الاثبات ولو كانت قائمة على أساس مدني ما دام ذلك الاساس المدني يعتبر من الوجهة الجنائية ركنا من أركان الجريمة ( كعقد الاقراض فى القضية الحالية ) وما دام القاضي الجنائي غير مقيد في تكوين اعتقاده بقواعد اثبات خاصة .
صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

