حكم ص ٢٩١–٢٩٣
تقادم خمسى — ١ — صفة التكرار فى الالتزام . الاستحقاق السنوى . الاستحقاق الدورى لأقل من سنة . انطباق قاعدة التقادم الخمسي على كل مايستحق دفعه سنويا أو لمواعيد أقل من سنة — ٢ — تعويض . دورى مع الزراعة . خضوعه للتقادم الخمسي
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢١١ من القانون المدني
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية — ان مناط الحكم بالتقادم الخمسى هو كون الالتزام فيما يتكرر ويستحق سنويا أو بمواعيد أقل من سنة ويكون تكراره أو استحقاقه دوريا مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . والتعويض عما يزرع زيادة عن الثلث قطنا مثلا عن تكرار الزراعة القطنية والصيفية ينزل منزلة الاجرة قدرا واستحقاقا وتكرارا إذا أقر المستأجر فيه أنه زرع أكثر من ثلث الارض قطنا أو كرر الزراعة القطنية وما دام أنه يدور معها عن مدة الاستئجار فقد جاز عليه حكم السقوط بالتقادم .
صور الصفحات ٢٩١–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

