شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٩٥–٢٩٩

المبادىء القانونية — (١) المشتري يعتبر من الخلف الخاص Successeur a titre particulier بالنسبة لتصرفات الاصيل السابقة على شرائه — (٢) ان البيع يفسخ الايجار ، وخلافة المشتري للبائع المتولدة عن عقد الايجار تحدث بحكم القانون — (٣) المشترى يعتبر خلفا خاصا للبائع المؤجر

العدد
السنة الاولى — العدد التاسع
المحكمة
استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ يناير سنة ١٩٣٦
المواد
المواد ٣٨٩ و٤٧٤ و٤٧٥ و١٧٤٣ و١٧٤٨ و١٧٥٠ · المواد ٣٩٠ و٤٧٦ و٤٧٧ و١٧٤٤ و١٧٤٧

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية — (١) المشتري يعتبر من الخلف الخاص Successeur a titre particulier بالنسبة لتصرفات الاصيل السابقة على شرائه والتي لمصلحته ، ومن الغير بالنسبة لجميع التصرفات اللاحقة لشرائه ، وأيضا بالنسبة للتصرفات التى تضره من السابقة على شرائه . (٢) ان البيع يفسخ الايجار ، وخلافة المشتري للبائع المتولدة عن عقد الايجار تحدث بحكم القانون ولا يتوقف قيامها على علم المستأجر بالبيع ، وهذه الخلافة لا يجرى عليها حكم حوالة الديون ولا حكم الحلول . والعلم هو مجرد علم المستأجر بالبيع ويترتب عليه القول بسوء نية المستأجر . والعلم واقعة يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات . (٣) المشترى يعتبر خلفا خاصا للبائع المؤجر وبذلك تكون جميع الالزامات والايصالات الصادرة قبل عقد شرائه حجة عليه ، ولكنه باعتباره من الغير فيما يضره من هذه التصرفات له أن يثبت ان تاريخ اى ايصال لاحق لعقد شرائه وبذلك لا يحتسب عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 295
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا