حكم ص ٢٨٩–٢٩١
ربا فاحش — ١ — محكمة الموضوع . طلب تأجيل . رفضه . لا بطلان — ٢ — التصريح بتقديم مذكرة . طلب فتح باب المرافعة . رفضه . لا بطلان
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٠ ابريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية — من حق محكمة الموضوع أن ترفض طلب التأجيل ما دامت الدعوي رفعت فى الميعاد القانونى . كذلك من حقها رفض طلب فتح باب المرافعة بعد قفل باب المرافعة . فاذا لم يقدم المتهم مذكراته فى المهلة التي منحته المحكمة وفصلت فى قضيته فلا يعد هذا اخلالا بالدفاع ولا يلومن الا نفسه .
صور الصفحات ٢٨٩–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

