شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٨٩–٢٩١

ربا فاحش — ١ — محكمة الموضوع . طلب تأجيل . رفضه . لا بطلان — ٢ — التصريح بتقديم مذكرة . طلب فتح باب المرافعة . رفضه . لا بطلان

العدد
السنة الاولى — العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ ابريل سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية — من حق محكمة الموضوع أن ترفض طلب التأجيل ما دامت الدعوي رفعت فى الميعاد القانونى . كذلك من حقها رفض طلب فتح باب المرافعة بعد قفل باب المرافعة . فاذا لم يقدم المتهم مذكراته فى المهلة التي منحته المحكمة وفصلت فى قضيته فلا يعد هذا اخلالا بالدفاع ولا يلومن الا نفسه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 291
صفحة 289
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٩–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا