شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون

مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون

٦ يوليه سنة ١٩٣٧ · ٢٧ ربيع الثانى سنة ١٣٥٦ · 34 صفحة · 8 وثيقة مفهرسة

تصفّح العدد صفحةً صفحة
بحثالثلاثاء ٦ يوليه سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون ص ١٦٩٢–١٦٩٨

التأمين ضد المسئولية العقدية والمسئولية اللاعقدية

المادة ٢١٠٢ من القانون المدنى الفرنسى (المعدلة بقانون ٢٨ مايو سنة ١٩١٣) ، قانون التأمين الفرنسى الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٩٣٠ م ٥٣ و م ٣٦ ، قانون ١٩ فبراير سنة ١٨٨٩ ، قانون اصابات العمل رقم ١٤٢٦ سنة ١٩٣٦ المادة السابعة ، القانون السويسرى ١٥ مارس ١٩٣٢

حكممحكمة النقض والابرام٨ مارس سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون ص ١٦٩٩–١٧٠١

شروع فى قتل — نية القتل . تحصيلها من الوقائع . مسألة موضوعية . المشادة المفاجئة لا تمنع من توفر النية

المواد ٤٥ و٤٦ و١٩٤ و١٩٥ و٢٠٦ فقرة أولى من قانون العقوبات ؛ والمواد ٤٥ و٤٦ و١٩٨ فقرة أولى و٢٠٦ فقرة أولى و٣٢ من قانون العقوبات

حكممحكمة النقض والابرام٨ مارس سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون ص ١٧٠١–١٧٠٣

تزوير معنوى — انتحال شخصية كاذبة . محرر رسمي . صلاحية المحضر باصله لاثبات الشخصية . تزوير معنوى

المواد ١٤٩ و١٨٠ و٤٠ فقرة ثانية وثالثة و٤١ من قانون العقوبات ؛ والمواد ١٨١ و٤٠ و٤١ من قانون العقوبات

حكممحكمة النقض والابرام٨ مارس سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون ص ١٧٠٣–١٧٠٤

وجوب كون العقوبة عن التهمة الموجهة من النيابة — واقعة أساس الاتهام . تقرير اللجنة ثبوت غيرها . عدم ذكر الواقعة الجديدة فى تهمة النيابة . بطلان

المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات ؛ المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات

حكممحكمة النقض والابرام١١ مارس سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون ص ١٧٠٤–١٧٠٦

التنفيذ على خلاف مقتضى القانون — تنفيذ مخالفة القانون . مسئولية طالب التنفيذ . مسئولية المحضر تبعيه أى مسئولية ضامن . كذلك مسئولية وزارة الحقانية . حق رجوع الضامن على المدين . توجيه دعوى الضمان . عدم قبولها مخالفة للقانون . نقض

المادتان ٣٨ و٤٠ من قانون المرافعات بشأن كفالة التنفيذ المعجل

حكممحكمة النقض والابرام١١ مارس سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون ص ١٧٠٧–١٧٠٩

الالتماس بسبب حجز ورقة قاطعة فى الدعوى — ١ التماس لحجز ورقة قاطعة . شروطه . حجز الخصم للورقة أو أثره فى ذلك . رابطة . ٢ المادة ٣٥٩ مرافعات . ميعاد الالتماس بناء على حجز ورقة قاطعة . بدء الميعاد من تاريخ ظهور الورقة . ثبوت التاريخ بالكتابة شرط ورد فى المادة ٤٠٣ من قانون المرافعات المختلط . لا محل لاشتراطه فى الاهلى

المادة ٣٥٩ من قانون المرافعات ؛ المادة ٤٠٣ من قانون المرافعات المختلط

حكممحكمة مصر الابتدائية الاهلية٢٢ ابريل سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون ص ١٧١٠–١٧١٥

حل أوقاف الرزق وفائض الرزناجه — ١ رزق . أملاك المماليك وأوقافهم . توزيع السلطان سليم لها ٢ اعتبار الرزق ارض خراجية . تملك الحكومه للرقبة . عدم وقف المنفعة . انحلال حق المستحقين بجعله مرتب عمري ٣ اللائحة السعدية . المادة ٢٥ . الغاء نظام الرزقه . فائض الرزناجه

المادة ٢٥ من اللائحة السعدية الصادرة فى ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٧٤ هـ الموافق ٥ أغسطس سنة ١٨٥٨

تشريعالثلاثاء ٦ يوليه سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون ص ١٧١٦–١٧٢٣

المذكرة الايضاحية لقانون تحقيق الجنايات الجديد

مواد المشروع : ١ الى ٩ ، ١٠ الى ٢٢ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٣ الى ٢٥ ، ٢٦ الى ٣٠ ، ٣١ الى ٥١ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٩ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ٧٣ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٩٢ ، ٩٤ ، ٩٩ وما بعدها ، ١٠٥ ، ١١١ ، ١١٣ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١٣٠ ، ١٤٤ ، ١٤٥ و١٤٦ ، ١٦٢ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٢٥ و٢٢٦ و٢٢٧ ، ٢٥٧ ، ٣٠٢ وما بعدها

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا