مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون
٦ يوليه سنة ١٩٣٧ · ٢٧ ربيع الثانى سنة ١٣٥٦ · 34 صفحة · 8 وثيقة مفهرسة
التأمين ضد المسئولية العقدية والمسئولية اللاعقدية
المادة ٢١٠٢ من القانون المدنى الفرنسى (المعدلة بقانون ٢٨ مايو سنة ١٩١٣) ، قانون التأمين الفرنسى الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٩٣٠ م ٥٣ و م ٣٦ ، قانون ١٩ فبراير سنة ١٨٨٩ ، قانون اصابات العمل رقم ١٤٢٦ سنة ١٩٣٦ المادة السابعة ، القانون السويسرى ١٥ مارس ١٩٣٢
شروع فى قتل — نية القتل . تحصيلها من الوقائع . مسألة موضوعية . المشادة المفاجئة لا تمنع من توفر النية
المواد ٤٥ و٤٦ و١٩٤ و١٩٥ و٢٠٦ فقرة أولى من قانون العقوبات ؛ والمواد ٤٥ و٤٦ و١٩٨ فقرة أولى و٢٠٦ فقرة أولى و٣٢ من قانون العقوبات
تزوير معنوى — انتحال شخصية كاذبة . محرر رسمي . صلاحية المحضر باصله لاثبات الشخصية . تزوير معنوى
المواد ١٤٩ و١٨٠ و٤٠ فقرة ثانية وثالثة و٤١ من قانون العقوبات ؛ والمواد ١٨١ و٤٠ و٤١ من قانون العقوبات
وجوب كون العقوبة عن التهمة الموجهة من النيابة — واقعة أساس الاتهام . تقرير اللجنة ثبوت غيرها . عدم ذكر الواقعة الجديدة فى تهمة النيابة . بطلان
المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات ؛ المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات
التنفيذ على خلاف مقتضى القانون — تنفيذ مخالفة القانون . مسئولية طالب التنفيذ . مسئولية المحضر تبعيه أى مسئولية ضامن . كذلك مسئولية وزارة الحقانية . حق رجوع الضامن على المدين . توجيه دعوى الضمان . عدم قبولها مخالفة للقانون . نقض
المادتان ٣٨ و٤٠ من قانون المرافعات بشأن كفالة التنفيذ المعجل
الالتماس بسبب حجز ورقة قاطعة فى الدعوى — ١ التماس لحجز ورقة قاطعة . شروطه . حجز الخصم للورقة أو أثره فى ذلك . رابطة . ٢ المادة ٣٥٩ مرافعات . ميعاد الالتماس بناء على حجز ورقة قاطعة . بدء الميعاد من تاريخ ظهور الورقة . ثبوت التاريخ بالكتابة شرط ورد فى المادة ٤٠٣ من قانون المرافعات المختلط . لا محل لاشتراطه فى الاهلى
المادة ٣٥٩ من قانون المرافعات ؛ المادة ٤٠٣ من قانون المرافعات المختلط
حل أوقاف الرزق وفائض الرزناجه — ١ رزق . أملاك المماليك وأوقافهم . توزيع السلطان سليم لها ٢ اعتبار الرزق ارض خراجية . تملك الحكومه للرقبة . عدم وقف المنفعة . انحلال حق المستحقين بجعله مرتب عمري ٣ اللائحة السعدية . المادة ٢٥ . الغاء نظام الرزقه . فائض الرزناجه
المادة ٢٥ من اللائحة السعدية الصادرة فى ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٧٤ هـ الموافق ٥ أغسطس سنة ١٨٥٨
المذكرة الايضاحية لقانون تحقيق الجنايات الجديد
مواد المشروع : ١ الى ٩ ، ١٠ الى ٢٢ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٣ الى ٢٥ ، ٢٦ الى ٣٠ ، ٣١ الى ٥١ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٩ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ٧٣ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٩٢ ، ٩٤ ، ٩٩ وما بعدها ، ١٠٥ ، ١١١ ، ١١٣ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١٣٠ ، ١٤٤ ، ١٤٥ و١٤٦ ، ١٦٢ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٢٥ و٢٢٦ و٢٢٧ ، ٢٥٧ ، ٣٠٢ وما بعدها

