حكم ص ١٧١٠–١٧١٥
حل أوقاف الرزق وفائض الرزناجه — ١ رزق . أملاك المماليك وأوقافهم . توزيع السلطان سليم لها ٢ اعتبار الرزق ارض خراجية . تملك الحكومه للرقبة . عدم وقف المنفعة . انحلال حق المستحقين بجعله مرتب عمري ٣ اللائحة السعدية . المادة ٢٥ . الغاء نظام الرزقه . فائض الرزناجه
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية الاهلية — الدائرة الرابعة المدنية
- التاريخ
- ٢٢ ابريل سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٢٥ من اللائحة السعدية الصادرة فى ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٧٤ هـ الموافق ٥ أغسطس سنة ١٨٥٨
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : ١ — الرزق جمع رزقة وهى الاطيان التى كانت فى أيدي المماليك بوضع اليد أو الارث ونزعها منهم السلطان سليم الفاتح بعد فتح مصر ودورعها بين العساكر التى تركها فيها وعلى المماليك الموالين له ليستغلوها ثم أوقفها مالكوها بعد ذلك . ٢ — فى سنه ١٨١٣ أمر المغفور له محمد على باشا والي مصر بمسح الاراضى المصريه جميعها وألغي الرزق ووضع عليها الخراج أسوة باقى اراضى القطر المصرى ولكنه رتب لأرباب الرزق مقابل ألغاء أوقافهم مرتبات بالرزنامجه باسم فائض الالتزام وحرمهم حق وقفها وهذا الفائض هو مرتب لحياة الشخص المقرر له فقط . ٣ — نصت المادة ٢٥ من اللائحة السعدية الصادرة ٢٤ ذى الحجة سنه ١٢٧٤ هجرية ٥ أغسطس سنه ١٨٥٨ على الغاء نظام الرزقة وكل ما ترتب عليه حتى الوقف
صور الصفحات ١٧١٠–١٧١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

