شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٦٩٩–١٧٠١

شروع فى قتل — نية القتل . تحصيلها من الوقائع . مسألة موضوعية . المشادة المفاجئة لا تمنع من توفر النية

العدد
السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ مارس سنة ١٩٣٧
المواد
المواد ٤٥ و٤٦ و١٩٤ و١٩٥ و٢٠٦ فقرة أولى من قانون العقوبات ؛ والمواد ٤٥ و٤٦ و١٩٨ فقرة أولى و٢٠٦ فقرة أولى و٣٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

المبدأ القانونى : مسألة توفر نية القتل مسألة موضوعية متى استنتجتها محكمة الموضوع من ظروف ووقائع الموضوع تؤدي عقلا الى هذا الاستنتاج فان قضاءها يكون نهائيا لا معقب عليه ولا محل لمناقشته أمام محكمة النقض وليس ما يمنع من قيام نية القتل أثر مشادة مفاجئة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1701
صفحة 1699
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩٩–١٧٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا