حكم ص ١٦٩٩–١٧٠١
شروع فى قتل — نية القتل . تحصيلها من الوقائع . مسألة موضوعية . المشادة المفاجئة لا تمنع من توفر النية
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المواد ٤٥ و٤٦ و١٩٤ و١٩٥ و٢٠٦ فقرة أولى من قانون العقوبات ؛ والمواد ٤٥ و٤٦ و١٩٨ فقرة أولى و٢٠٦ فقرة أولى و٣٢ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : مسألة توفر نية القتل مسألة موضوعية متى استنتجتها محكمة الموضوع من ظروف ووقائع الموضوع تؤدي عقلا الى هذا الاستنتاج فان قضاءها يكون نهائيا لا معقب عليه ولا محل لمناقشته أمام محكمة النقض وليس ما يمنع من قيام نية القتل أثر مشادة مفاجئة
صور الصفحات ١٦٩٩–١٧٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

