حكم ص ١٧٠٣–١٧٠٤
وجوب كون العقوبة عن التهمة الموجهة من النيابة — واقعة أساس الاتهام . تقرير اللجنة ثبوت غيرها . عدم ذكر الواقعة الجديدة فى تهمة النيابة . بطلان
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات ؛ المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : يقع الحكم باطلا إذا كانت الواقعة التى اعتبرها محكمة الموضوع ثابتة على المحكوم عليه غير الواقعة التى رفعت النيابة الدعوى عليه من أجلها
صور الصفحات ١٧٠٣–١٧٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

