حكم ص ١٧٠١–١٧٠٣
تزوير معنوى — انتحال شخصية كاذبة . محرر رسمي . صلاحية المحضر باصله لاثبات الشخصية . تزوير معنوى
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المواد ١٤٩ و١٨٠ و٤٠ فقرة ثانية وثالثة و٤١ من قانون العقوبات ؛ والمواد ١٨١ و٤٠ و٤١ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : ان انتحال شخصية مكذوبة فى محرر رسمي هو تزوير معنوي بانتحال شخصية الغير وانما يشترط لكي يكون معاقبا عليه أن يكون المحرر صالحا أن يتخذ حجة فى اثبات شخصية من نسب اليه
صور الصفحات ١٧٠١–١٧٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

