حكم ص ١٧٠٤–١٧٠٦
التنفيذ على خلاف مقتضى القانون — تنفيذ مخالفة القانون . مسئولية طالب التنفيذ . مسئولية المحضر تبعيه أى مسئولية ضامن . كذلك مسئولية وزارة الحقانية . حق رجوع الضامن على المدين . توجيه دعوى الضمان . عدم قبولها مخالفة للقانون . نقض
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١١ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادتان ٣٨ و٤٠ من قانون المرافعات بشأن كفالة التنفيذ المعجل
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : فى حالة التنفيذ على خلاف القانون يكون المسئول أصالة هو طالب التنفيذ والمسئول بطريق التبع هو المحضر ووزارة الحقانية ، والضامن له أن يوجه دعوى الضمان الى المدين لان هذا الاخير هو الملزم بتعويض الضرر . والضامن له اذا مادفع فله حق الرجوع عليه بما دفع . وهذا مقتضى دعوى الضمان
صور الصفحات ١٧٠٤–١٧٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

