حكم ص ١٧٠٧–١٧٠٩
الالتماس بسبب حجز ورقة قاطعة فى الدعوى — ١ التماس لحجز ورقة قاطعة . شروطه . حجز الخصم للورقة أو أثره فى ذلك . رابطة . ٢ المادة ٣٥٩ مرافعات . ميعاد الالتماس بناء على حجز ورقة قاطعة . بدء الميعاد من تاريخ ظهور الورقة . ثبوت التاريخ بالكتابة شرط ورد فى المادة ٤٠٣ من قانون المرافعات المختلط . لا محل لاشتراطه فى الاهلى
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١١ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٣٥٩ من قانون المرافعات ؛ المادة ٤٠٣ من قانون المرافعات المختلط
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : ١ — لا يشترط فى قبول الالتماس بسبب حجز ورقة قاطعة فى الدعوى ان يكون حجز الورقة بفعل الخصم نفسه بل يكفى ان يكون بفعل غيره على شريطة ان تتوافر بينهما رابطة قانونية كالوكالة أو غيرها كرابطة الخادم بسيده أو الشريك بشريكه . ٢ — المادة ٣٥٩ مرافعات نصت على ان ميعاد رفع الالتماس المبنى على ظهور ورقة كانت محجوزة بفعل الخصم يبدأ من تاريخ ظهور تلك الورقة بخلاف ما نصت عليه المادة ٤٠٣ مرافعات مختلط من أنه يشترط أن يكون ذلك التاريخ ثابتا بالكتابة . فاذا ما اشترطت محكمة الاستئناف الاهلى هذا الشرط فانها تكون قد قامت مقام المشرع وهو ما لا تملكه
صور الصفحات ١٧٠٧–١٧٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

