شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/السنة الاولى — العدد السادس والاربعون

مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد السادس والاربعون

١٥ يونيو سنة ١٩٣٧ · ٦ ربيع الثانى سنة ١٣٥٦ · 34 صفحة · 10 وثيقة مفهرسة

تصفّح العدد صفحةً صفحة
بحثالسنة الاولى — العدد السادس والاربعون ص ١٥٨٤–١٥٨٩

التأمين ضد المسئولية العقدية والمسئولية اللاعقدية

الفقرة الثالثة عشرة من المادة الثانية من قانون التجارة

بحثالسنة الاولى — العدد السادس والاربعون ص ١٥٩٠–١٥٩٤

التميز فى المسئولية التقصيرية

المادة ١٣٨٢ مدنى فرنسى ؛ المادة ١٥١ فقرة أولى أهلى ؛ المادتان ٢١٢ و٢١٣ مدنى مختلط ؛ المادتان ٥٩ و٥٧ من قانون العقوبات المصرى ؛ المادة ٦٤ عقوبات فرنسى ؛ المادة (٤٦) من القانون الايطالى ؛ المادة (٥١) من القانون الالمانى

حكممحكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائيةأول مارس سنة ١٩٢٧السنة الاولى — العدد السادس والاربعون ص ١٥٩٥–١٥٩٦

التصدى : محكمة ثانى درجة . استئناف حكم عدم الاختصاص . اعتبار الحادثة جنحة . اعادتها المحكمة أول درجة . التصدى . تفويت درجة للتقاضى . اخلال بالدفاع . — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٢

المواد ٢٧٤ — ١ و ٢ من قانون العقوبات و ٢ و ٣ — ٦ و ٤ و ٩ و ٢٤ و ٣٠ من القانون رقم ٢٤ لسنه ١٩٢٣

حكممحكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائيةأول مارس سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد السادس والاربعون ص ١٥٩٦–١٥٩٧

بطلان تقرير الخبير : خبير . ندبه . عدم حلفه لليمين . الدفع ببطلان تقرير . اغفال الرد على هذا الدفع . عيب جوهرى . بطلان — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٣

المادتان ٢٩٦ و ١٨٣ من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٢ من قانون العقوبات

حكممحكمة النقض والأبرام — الدائرة المدنية١٨ فبراير سنة ١٩٢٧السنة الاولى — العدد السادس والاربعون ص ١٥٩٨–١٦٠٢

الحكم فى أدلة التزوير — عدم تسبيب الحكم : قبول بعض الادلة . استبعاد البعض الاخر . حكم تمهيدى . لغاية الاسباب العامة . طلب الحكم فى الادلة وصحة السند جمع بين مرحلتين . الحكم فى قبول أو عدم قبول الادلة مع الحكم فى موضوع السند . حكم قطعى . ضروره النسب الكامل . مطلق الاسباب والاسباب الغامضة • بطلان — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٤

المادة ٢٨٤ من قانون المرافعات ؛ المادة ٢٨٢ من قانون المرافعات

حكممحكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية٦ مايو سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد السادس والاربعون ص ١٦٠٣–١٦٠٥

١ — قبول الحكم والرضا به . مانع من الاستئناف . الحكم فى أمر من النظام العام لا تأثير للرضا ولا القبول فى منع الاستئناف . ٢ — الفصل فى مسألة من النظام العام . المسائل المتعلقة بلوائح ترتيب المحاكم . احالة محكمة أهلية . مسألة من اختصاصها على المحاكم الشرعية . حكم المحكمة الشرعية . وجوده لا يؤثر . جواز الاستئناف — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٥

حكممحكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية٢٥ ابريل سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد السادس والاربعون ص ١٦٠٥–١٦٠٧

تعويض العمال : ١ — الاضراب بسبب عدم الرضاء عن الاجور هو اضراب بغير مسوغ شرعي يجعل من حق صاحب المصنع أن يفسخ العقد . ويفصل العمال بدون حاجة الى انذار . ٢ — لا يصح للعامل المطالبة بتعويض بدعوى أن نظره ضعف ضعفا شديداً بسبب عمله — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٦

حكممحكمة استئناف أسيوط الاهلية — الدائرة المدنية١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٦السنة الاولى — العدد السادس والاربعون ص ١٦٠٧–١٦٠٩

الانذار بقيد الاستئناف — ضرورة صدوره فى محل اقامة المستأنف : استئناف . أنذار بقيده . قواعد الاعلان . خصوم فى دائرة محكمة كلية . عدم ضرورة اعلان الانذار بقيد الاستئناف فى مقر محكمة ثانى درجة . وجوب اعلان الانذار فى المقر الاصلي للمتقاضين إذا كانا فى جهة واحدة . اعلانه فى مقر محكمة ثانى درجة . قصد تفويت ميعاد القيد . بطلان هذا الاجراء — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٧

المادة ٣٦٤ مرافعات ؛ المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات الاهلية ؛ المادة ٦ مرافعات

حكممحكمة السنطة الجزئيةالسنة الاولى — العدد السادس والاربعون ص ١٦١٠–١٦١٢

قضاء المحاكم الجزئية — محكمة السنطة الجزئية — المسئولية الجنائية لناظر الوقف — رأى جديد للقضاء عدلت به محكمة النقض عن رأى سابق — ٢ —

المادة ٢٩٦ عقوبات

مقالالسنة الاولى — العدد السادس والاربعون ص ١٦١٣–١٦١٥

التشريع البلجيكى فى الشركات المساهمة

المواد من ٢٦ الى المادة ١٠٣ من القانون التجارى ؛ القانون البلجيكى الرقيم ١٨ مايو ١٨٧٣ المعدل بأربعة قوانين ٢٢ مايو ١٨٨٦ و٢٥ مايو ١٩١٣ و٣٠ اكتوبر ١٩١٩ و٢٣ يولية سنة ١٩٢٧ ؛ المادة ٢٩ والمادة ٣٠ والمادة ٥٣ والمادة ٥٤ والمادة ٦٠ والمادة ٧٧ من القانون التجارى البلجيكى ؛ قانون ١٩١٤

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا