مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد السادس والاربعون
١٥ يونيو سنة ١٩٣٧ · ٦ ربيع الثانى سنة ١٣٥٦ · 34 صفحة · 10 وثيقة مفهرسة
التأمين ضد المسئولية العقدية والمسئولية اللاعقدية
الفقرة الثالثة عشرة من المادة الثانية من قانون التجارة
التميز فى المسئولية التقصيرية
المادة ١٣٨٢ مدنى فرنسى ؛ المادة ١٥١ فقرة أولى أهلى ؛ المادتان ٢١٢ و٢١٣ مدنى مختلط ؛ المادتان ٥٩ و٥٧ من قانون العقوبات المصرى ؛ المادة ٦٤ عقوبات فرنسى ؛ المادة (٤٦) من القانون الايطالى ؛ المادة (٥١) من القانون الالمانى
التصدى : محكمة ثانى درجة . استئناف حكم عدم الاختصاص . اعتبار الحادثة جنحة . اعادتها المحكمة أول درجة . التصدى . تفويت درجة للتقاضى . اخلال بالدفاع . — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٢
المواد ٢٧٤ — ١ و ٢ من قانون العقوبات و ٢ و ٣ — ٦ و ٤ و ٩ و ٢٤ و ٣٠ من القانون رقم ٢٤ لسنه ١٩٢٣
بطلان تقرير الخبير : خبير . ندبه . عدم حلفه لليمين . الدفع ببطلان تقرير . اغفال الرد على هذا الدفع . عيب جوهرى . بطلان — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٣
المادتان ٢٩٦ و ١٨٣ من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٢ من قانون العقوبات
الحكم فى أدلة التزوير — عدم تسبيب الحكم : قبول بعض الادلة . استبعاد البعض الاخر . حكم تمهيدى . لغاية الاسباب العامة . طلب الحكم فى الادلة وصحة السند جمع بين مرحلتين . الحكم فى قبول أو عدم قبول الادلة مع الحكم فى موضوع السند . حكم قطعى . ضروره النسب الكامل . مطلق الاسباب والاسباب الغامضة • بطلان — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٤
المادة ٢٨٤ من قانون المرافعات ؛ المادة ٢٨٢ من قانون المرافعات
١ — قبول الحكم والرضا به . مانع من الاستئناف . الحكم فى أمر من النظام العام لا تأثير للرضا ولا القبول فى منع الاستئناف . ٢ — الفصل فى مسألة من النظام العام . المسائل المتعلقة بلوائح ترتيب المحاكم . احالة محكمة أهلية . مسألة من اختصاصها على المحاكم الشرعية . حكم المحكمة الشرعية . وجوده لا يؤثر . جواز الاستئناف — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٥
تعويض العمال : ١ — الاضراب بسبب عدم الرضاء عن الاجور هو اضراب بغير مسوغ شرعي يجعل من حق صاحب المصنع أن يفسخ العقد . ويفصل العمال بدون حاجة الى انذار . ٢ — لا يصح للعامل المطالبة بتعويض بدعوى أن نظره ضعف ضعفا شديداً بسبب عمله — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٦
الانذار بقيد الاستئناف — ضرورة صدوره فى محل اقامة المستأنف : استئناف . أنذار بقيده . قواعد الاعلان . خصوم فى دائرة محكمة كلية . عدم ضرورة اعلان الانذار بقيد الاستئناف فى مقر محكمة ثانى درجة . وجوب اعلان الانذار فى المقر الاصلي للمتقاضين إذا كانا فى جهة واحدة . اعلانه فى مقر محكمة ثانى درجة . قصد تفويت ميعاد القيد . بطلان هذا الاجراء — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٧
المادة ٣٦٤ مرافعات ؛ المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات الاهلية ؛ المادة ٦ مرافعات
قضاء المحاكم الجزئية — محكمة السنطة الجزئية — المسئولية الجنائية لناظر الوقف — رأى جديد للقضاء عدلت به محكمة النقض عن رأى سابق — ٢ —
المادة ٢٩٦ عقوبات
التشريع البلجيكى فى الشركات المساهمة
المواد من ٢٦ الى المادة ١٠٣ من القانون التجارى ؛ القانون البلجيكى الرقيم ١٨ مايو ١٨٧٣ المعدل بأربعة قوانين ٢٢ مايو ١٨٨٦ و٢٥ مايو ١٩١٣ و٣٠ اكتوبر ١٩١٩ و٢٣ يولية سنة ١٩٢٧ ؛ المادة ٢٩ والمادة ٣٠ والمادة ٥٣ والمادة ٥٤ والمادة ٦٠ والمادة ٧٧ من القانون التجارى البلجيكى ؛ قانون ١٩١٤

