حكم ص ١٥٩٦–١٥٩٧
بطلان تقرير الخبير : خبير . ندبه . عدم حلفه لليمين . الدفع ببطلان تقرير . اغفال الرد على هذا الدفع . عيب جوهرى . بطلان — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٣
- العدد
- السنة الاولى — العدد السادس والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- أول مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادتان ٢٩٦ و ١٨٣ من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٢ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : اغفال محكمة الموضوع الرد على الدفع ببطلان تقرير الخبير ومحضر أعماله لعدم حلفه اليمين عقب ندبه من النيابة لاجراء مأموريته مع ما قد يكون له من خطر أن يصح فى الدعوى لتعلقه بصحة الدليل الذى كان فى نظر محكمة الموضوع أساسا فى أدانة الطاعن — هذا الاغفال يعيب الحكم عيبا جوهريا يستلزم نقضه .
صور الصفحات ١٥٩٦–١٥٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

