شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٥٩٦–١٥٩٧

بطلان تقرير الخبير : خبير . ندبه . عدم حلفه لليمين . الدفع ببطلان تقرير . اغفال الرد على هذا الدفع . عيب جوهرى . بطلان — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٣

العدد
السنة الاولى — العدد السادس والاربعون
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
أول مارس سنة ١٩٣٧
المواد
المادتان ٢٩٦ و ١٨٣ من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

المبدأ القانونى : اغفال محكمة الموضوع الرد على الدفع ببطلان تقرير الخبير ومحضر أعماله لعدم حلفه اليمين عقب ندبه من النيابة لاجراء مأموريته مع ما قد يكون له من خطر أن يصح فى الدعوى لتعلقه بصحة الدليل الذى كان فى نظر محكمة الموضوع أساسا فى أدانة الطاعن — هذا الاغفال يعيب الحكم عيبا جوهريا يستلزم نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1597
صفحة 1596
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٩٦–١٥٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا