حكم ص ١٦٠٧–١٦٠٩
الانذار بقيد الاستئناف — ضرورة صدوره فى محل اقامة المستأنف : استئناف . أنذار بقيده . قواعد الاعلان . خصوم فى دائرة محكمة كلية . عدم ضرورة اعلان الانذار بقيد الاستئناف فى مقر محكمة ثانى درجة . وجوب اعلان الانذار فى المقر الاصلي للمتقاضين إذا كانا فى جهة واحدة . اعلانه فى مقر محكمة ثانى درجة . قصد تفويت ميعاد القيد . بطلان هذا الاجراء — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٧
- العدد
- السنة الاولى — العدد السادس والاربعون
- المحكمة
- محكمة استئناف أسيوط الاهلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٣٦٤ مرافعات ؛ المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات الاهلية ؛ المادة ٦ مرافعات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : ١ — يجب لتفسير نص المادة — ٣٦٤ — مرافعات أن تراجع معه نصوص المواد الاخرى المقررة لقواعد اعلان الخصوم . ٢ — ليس من التيسير فى شىء على المستأنف ضدها وقد صدر انذارها من محلها المختار بقنا ودفعا رسمه بقلم كتاب محكمة قنا أن يطوحا بانذارها الى قلم كتاب محكمة أسيوط الاستئنافية بدل أن يعلناه الى المحل المختار للمستأنف بقنا ويكونان سىء النية فيما اتخذاه . ٣ — قصد المشرع من اجازة الاعلان فى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية هو التيسير فاذا تم بالاعلان فى محل الاقامة فلا يحق التمسك فى الانتفاع بنص المادة — ٣٦٤ — مرافعات ويكون الدفع الفرعي المقدم بقيد الاستئناف بعد الموعد القانوني فى غير محله ومتعين الرفض
صور الصفحات ١٦٠٧–١٦٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

