شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٦٠٧–١٦٠٩

الانذار بقيد الاستئناف — ضرورة صدوره فى محل اقامة المستأنف : استئناف . أنذار بقيده . قواعد الاعلان . خصوم فى دائرة محكمة كلية . عدم ضرورة اعلان الانذار بقيد الاستئناف فى مقر محكمة ثانى درجة . وجوب اعلان الانذار فى المقر الاصلي للمتقاضين إذا كانا فى جهة واحدة . اعلانه فى مقر محكمة ثانى درجة . قصد تفويت ميعاد القيد . بطلان هذا الاجراء — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٧

العدد
السنة الاولى — العدد السادس والاربعون
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط الاهلية — الدائرة المدنية
التاريخ
١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ٣٦٤ مرافعات ؛ المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات الاهلية ؛ المادة ٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية : ١ — يجب لتفسير نص المادة — ٣٦٤ — مرافعات أن تراجع معه نصوص المواد الاخرى المقررة لقواعد اعلان الخصوم . ٢ — ليس من التيسير فى شىء على المستأنف ضدها وقد صدر انذارها من محلها المختار بقنا ودفعا رسمه بقلم كتاب محكمة قنا أن يطوحا بانذارها الى قلم كتاب محكمة أسيوط الاستئنافية بدل أن يعلناه الى المحل المختار للمستأنف بقنا ويكونان سىء النية فيما اتخذاه . ٣ — قصد المشرع من اجازة الاعلان فى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية هو التيسير فاذا تم بالاعلان فى محل الاقامة فلا يحق التمسك فى الانتفاع بنص المادة — ٣٦٤ — مرافعات ويكون الدفع الفرعي المقدم بقيد الاستئناف بعد الموعد القانوني فى غير محله ومتعين الرفض

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1609
صفحة 1607
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠٧–١٦٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا