١ — قبول الحكم والرضا به . مانع من الاستئناف . الحكم فى أمر من النظام العام لا تأثير للرضا ولا القبول فى منع الاستئناف . ٢ — الفصل فى مسألة من النظام العام . المسائل المتعلقة بلوائح ترتيب المحاكم . احالة محكمة أهلية . مسألة من اختصاصها على المحاكم الشرعية . حكم المحكمة الشرعية . وجوده لا يؤثر . جواز الاستئناف — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٥
- العدد
- السنة الاولى — العدد السادس والاربعون
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٦ مايو سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : ١ — صدور حكم أول درجة وفقا لطلبات أحد طرفى الخصومه يجعل استئنافه له غير مقبول ذلك الرضا بحكم أول درجة وتنفيذه لانعدام المصلحة . كذلك لا يقبل استئناف حكم أول درجة بالايقاف بعد تحريك الدعوى والسير فيها . ٢ — قيام أحد الامور المبينة فى البند الاول لا يعتبر مانعا من الاستئناف اذا كان الحكم فصل فى أمر متعلق بالنظام العام بل لمن يدعى مخالفة الحكم للنظام العام أن يستأنفه ولو كان صدر وفق طلباته أو كان قبله ورضى به ونفذه لانه لا يصح الاتفاق على ما يخالف النظام العام ولا الرضاء به . ٣ — فصل محكمة أول درجة فى مسألة متعلقة بالقوانين المنظمة لاختصاص محاكم من نوعين مختلفين من حيث ولاية كل منها هو فصل فى مسألة متعلقة بالنظام العام . فاذا أحالت محكمه أهليه الى المحاكم الشرعيه نزاعا من اختصاص المحاكم الاهليه لتفصل فيه فان حكمها يجوز استئنافه شكلا حتى ولو فصلت المحاكم الشرعيه فى النزاع ما دام أن حكم الاحالة لم يمض مواعيد استئنافه
صور الصفحات ١٦٠٣–١٦٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

