حكم ص ١٦٠٥–١٦٠٧
تعويض العمال : ١ — الاضراب بسبب عدم الرضاء عن الاجور هو اضراب بغير مسوغ شرعي يجعل من حق صاحب المصنع أن يفسخ العقد . ويفصل العمال بدون حاجة الى انذار . ٢ — لا يصح للعامل المطالبة بتعويض بدعوى أن نظره ضعف ضعفا شديداً بسبب عمله — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٦
- العدد
- السنة الاولى — العدد السادس والاربعون
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٥ ابريل سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : ١ — الاضراب بسبب عدم الرضاء عن الأجور وبقصد زيادة الاجور المتفق عليها هو اضراب ليس سببه أخلال صاحب المصنع بالتزاماته نحو العمال فهو اضراب بغير مسوغ شرعى يجعل من حق صاحب المصنع أن يفسخ عقد العمل ويفصل العمال المتوقفين بدون حاجة الى انذار بالفصل ما دام أنه لم يقبل الزيادة التى كان يتمسك بها العمال . ٢ — ليس فى القانون المصرى ما يوجب مسئولية صاحب المصنع عن الاضرار التى تحصل للعمال أثناء قيامهم بعملهم وبسببه طالما أنه لم يحصل أى خطأ من صاحب المصنع . فلا يصح للعامل المطالبة بتعويض على هذا الاساس وبدعوى أن نظره ضعف ضعفا شديداً بسبب عمله
صور الصفحات ١٦٠٥–١٦٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

