حكم ص ١٥٩٥–١٥٩٦
التصدى : محكمة ثانى درجة . استئناف حكم عدم الاختصاص . اعتبار الحادثة جنحة . اعادتها المحكمة أول درجة . التصدى . تفويت درجة للتقاضى . اخلال بالدفاع . — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٢
- العدد
- السنة الاولى — العدد السادس والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- أول مارس سنة ١٩٢٧
- المواد
- المواد ٢٧٤ — ١ و ٢ من قانون العقوبات و ٢ و ٣ — ٦ و ٤ و ٩ و ٢٤ و ٣٠ من القانون رقم ٢٤ لسنه ١٩٢٣
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : ليس لمحكمة ثانى درجة المعروض عليها استئناف حكم عدم الاختصاص إذا ما رأت أن الواقعة جنحة وان نظرها من اختصاصها ليس لها ان تحكم بأكثر من الغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص . والحكم باختصاص محكمة الجنح واعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع وليس لها ان تتصدى للحكم قبل الفصل فى الموضوع من أول درجة لان هذا التصدى حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى واخلال بحق الدفاع
صور الصفحات ١٥٩٥–١٥٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

