شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٥٩٥–١٥٩٦

التصدى : محكمة ثانى درجة . استئناف حكم عدم الاختصاص . اعتبار الحادثة جنحة . اعادتها المحكمة أول درجة . التصدى . تفويت درجة للتقاضى . اخلال بالدفاع . — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٢

العدد
السنة الاولى — العدد السادس والاربعون
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
أول مارس سنة ١٩٢٧
المواد
المواد ٢٧٤ — ١ و ٢ من قانون العقوبات و ٢ و ٣ — ٦ و ٤ و ٩ و ٢٤ و ٣٠ من القانون رقم ٢٤ لسنه ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

المبدأ القانونى : ليس لمحكمة ثانى درجة المعروض عليها استئناف حكم عدم الاختصاص إذا ما رأت أن الواقعة جنحة وان نظرها من اختصاصها ليس لها ان تحكم بأكثر من الغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص . والحكم باختصاص محكمة الجنح واعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع وليس لها ان تتصدى للحكم قبل الفصل فى الموضوع من أول درجة لان هذا التصدى حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى واخلال بحق الدفاع

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1596
صفحة 1595
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٩٥–١٥٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا