شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٥٩٨–١٦٠٢

الحكم فى أدلة التزوير — عدم تسبيب الحكم : قبول بعض الادلة . استبعاد البعض الاخر . حكم تمهيدى . لغاية الاسباب العامة . طلب الحكم فى الادلة وصحة السند جمع بين مرحلتين . الحكم فى قبول أو عدم قبول الادلة مع الحكم فى موضوع السند . حكم قطعى . ضروره النسب الكامل . مطلق الاسباب والاسباب الغامضة • بطلان — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٤

العدد
السنة الاولى — العدد السادس والاربعون
المحكمة
محكمة النقض والأبرام — الدائرة المدنية
التاريخ
١٨ فبراير سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ٢٨٤ من قانون المرافعات ؛ المادة ٢٨٢ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

المبدأ القانونى : اقتصار الطلبات المقدمة للمحكمة على طلب القضاء فى صلاحية الادلة المقدمة لاثبات دعوى التزوير يجعل الحكم بأستبعاد بعض الادلة لعدم تعلقها بالموضوع أولا منها غير مقبولة قانونا . وقبوله للبعض الاخر والامر بتحقيقه لتعلقه بالموضوع حكما تمهيديا يكتفى فى تسبيبه بمطلق القول أن الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق ويتعين عدم قبولها أو بأنها منتجة فى الدعوى ومتعلقة بموضوعها ومتعينة القبول . أما اذا كان المطلوب الى المحكمة الفصل فى أدلة التزوير وفى صحة الورقة أو بطلانها موضوعا مرة واحدة وفى وقت واحد بان يكون مدعى التزوير قد جمع بين المرحلتين مرحلة بحث أدلة التزوير ومرحلة الفصل فى موضوع التزوير وطلب رد السند وبطلانه على أساس ذلك جميعا فحكم المحكمة هو حكم قطعي يجب تسبيبه تسبيبا وافيا ولا يكتفى فيه بمطلق الاسباب ولا بالغامض فيها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1602
صفحة 1598
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٩٨–١٦٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا