الحكم فى أدلة التزوير — عدم تسبيب الحكم : قبول بعض الادلة . استبعاد البعض الاخر . حكم تمهيدى . لغاية الاسباب العامة . طلب الحكم فى الادلة وصحة السند جمع بين مرحلتين . الحكم فى قبول أو عدم قبول الادلة مع الحكم فى موضوع السند . حكم قطعى . ضروره النسب الكامل . مطلق الاسباب والاسباب الغامضة • بطلان — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٤
- العدد
- السنة الاولى — العدد السادس والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والأبرام — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٨ فبراير سنة ١٩٢٧
- المواد
- المادة ٢٨٤ من قانون المرافعات ؛ المادة ٢٨٢ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : اقتصار الطلبات المقدمة للمحكمة على طلب القضاء فى صلاحية الادلة المقدمة لاثبات دعوى التزوير يجعل الحكم بأستبعاد بعض الادلة لعدم تعلقها بالموضوع أولا منها غير مقبولة قانونا . وقبوله للبعض الاخر والامر بتحقيقه لتعلقه بالموضوع حكما تمهيديا يكتفى فى تسبيبه بمطلق القول أن الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق ويتعين عدم قبولها أو بأنها منتجة فى الدعوى ومتعلقة بموضوعها ومتعينة القبول . أما اذا كان المطلوب الى المحكمة الفصل فى أدلة التزوير وفى صحة الورقة أو بطلانها موضوعا مرة واحدة وفى وقت واحد بان يكون مدعى التزوير قد جمع بين المرحلتين مرحلة بحث أدلة التزوير ومرحلة الفصل فى موضوع التزوير وطلب رد السند وبطلانه على أساس ذلك جميعا فحكم المحكمة هو حكم قطعي يجب تسبيبه تسبيبا وافيا ولا يكتفى فيه بمطلق الاسباب ولا بالغامض فيها .
صور الصفحات ١٥٩٨–١٦٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

