مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون
٩ صفر سنة ١٣٥٦ — ٢٠ ابريل سنة ١٩٣٧ · 34 صفحة · 14 وثيقة مفهرسة
حقوق الارتفاق .. والتعاقد لحساب الغير
منشور رقم ٦٩ سنة ١٩٣٢
لائحة أقلام الحفظ بالمحاكم الأهلية · منشور وزارة الحقانية رقم ٧٤-٤٥-٣ (١٩٣٦) الصادر في ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٣٢
حـكم من مات أبوه قبل الاستحقاق ولم يشترط الواقف قيام ولد من مات قبل الاستحقاق
نص مشروع الاتفاق على الغاء الامتيازات الذي تعرضه مصر على مؤتمر مونترو
المواد من الأولى إلى الثانية عشرة من مشروع الاتفاق · المادة ٣٧ من النظام القضائى · المادة ٢٧ من مشروع التنظيم القضائي · المادة ٣٥ · المادتان ٤١ و٤٢ من لائحة النظام القضائى · المواد ١١ الى ١٣ من ميثاق عصبة الأمم
النظام القضـائى الجديد للمحاكم المختلطة الذى تعرضه مصر على مؤتمر مونترو
المواد من الأولى إلى الخامسة والأربعين (الفصل الأول: النظام القضائى وتأليفه · الفصل الثانى: النيابة العمومية · الفصل الثالث: اختصاص المحاكم · القسم الرابع: مسائل عامة وخاصة بفترة الانتقال)
التلبس بحمل السلاح والتعدى والدفاع عن النفس ومقتضى قتل الحيوان
المادتان ١ و٦ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ · المادة ١١٧ من قانون العقوبات · المادة ٣١٠ عقوبات · المادتان ٥٢ و٥٤ عقوبات · المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات
التزوير والنصب وعمل [كلمة لم تُستبن] بالامية
المادة ١٧٩ من قانون العقوبات · المادتان ١٨٣/١-٢ و٢٩٣ من قانون العقوبات · المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات
الفرقة القوميـة
حول استمرار الوصاية والحجر — وصاية . انهاؤها بلوغ القاصر سن الرشد
المادة ٤٢ من قانون ترتيب المجالس الحسبية (ووردت فى موضعٍ آخر من الحكم المادة ٤٣) · المادة ٣٠ من لائحة تنفيذ قانون المجالس الحسبية · المادة ٤٤ من القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية · حكما المجلس الحسبى العالى فى ٥ مارس سنة ١٩٢٢ و٣١ مايو سنة ١٩٢٥
المذنبون . والتصرفات الناقلة للملكية — مذنب . محكوم عليه بعقوبة جناية . حجر عن ادارة أمواله . قيم . تصرف ناقل للملكية . ضرورة اذن المحكمة المدنية . مباشرة المذنب له بنفسه او بوكيل
المادة ٢٥ من قانون العقوبات (وفقرتها الرابعة)
تعليق
المادة ٢٥ من قانون العقوبات (الفقرة الرابعة)
ايقاف الفصل فى الدعوى الجنائية وجواز السير فيها — ١ محاكمة جنائية . ايقافها . حتى يتم الفصل فى دعوى مدنية . صيرورة حكم الايقاف نهائيا . معاودة السير فى الدعوى . تمسك المتهم بالايقاف . عدم مخالفة النظام العام ٢ — عدم تمسك المتهم . فى أول درجة . تنازل ٣ — صيرورة حكم الايقاف نهائيا . قوة الشىء المحكوم فيه . عدم المساس بالموضوع جواز التنازل . أو الموافقة على السير
المادة ٢٩٦ ع (عقوبات)
أشغال السواحل والتزام المعدية وعمل الونشات — ١ القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٣ . تنظيم شحن المراكب وتفريغها . المادة السابعة منه ٢ — التزام التعدية : اشتراط عمل ونشة ٣ — الونشة ليست بضاعة ـ لا اشغال
القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٣ (المواد ٢ و٧ و٩) · المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات · قرار وزارة المالية رقم ٨ سنة ١٩٣٣ الخاص برسو المراكب بساحل مدينة القاهرة (المواد ٢ و٨ و٩) · المادة ١٤٧ جنايات
تنفيذ قانون اصابات العمل تحديد فئات أتعاب الاطباء المحكمين
القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ الخاص بتعويض العمال عن إصاباتهم أثناء العمل · المادة ٢٢ من القانون المذكور · مواد قرار وزير التجارة ١ و٢ و٣ و٤ و٥

