شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون

مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون

٩ صفر سنة ١٣٥٦ — ٢٠ ابريل سنة ١٩٣٧ · 34 صفحة · 14 وثيقة مفهرسة

تصفّح العدد صفحةً صفحة
بحثالسنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون ص ١٣٣٢–١٣٤٠

حقوق الارتفاق .. والتعاقد لحساب الغير

تشريعحرر في ٣ رمضان سنة ١٣٥١ — ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣٢السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون ص ١٣٤٠

منشور رقم ٦٩ سنة ١٩٣٢

لائحة أقلام الحفظ بالمحاكم الأهلية · منشور وزارة الحقانية رقم ٧٤-٤٥-٣ (١٩٣٦) الصادر في ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٣٢

بحثالسنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون ص ١٣٤١–١٣٤٢

حـكم من مات أبوه قبل الاستحقاق ولم يشترط الواقف قيام ولد من مات قبل الاستحقاق

تشريعالسنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون ص ١٣٤٣–١٣٤٤

نص مشروع الاتفاق على الغاء الامتيازات الذي تعرضه مصر على مؤتمر مونترو

المواد من الأولى إلى الثانية عشرة من مشروع الاتفاق · المادة ٣٧ من النظام القضائى · المادة ٢٧ من مشروع التنظيم القضائي · المادة ٣٥ · المادتان ٤١ و٤٢ من لائحة النظام القضائى · المواد ١١ الى ١٣ من ميثاق عصبة الأمم

تشريعالسنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون ص ١٣٤٥–١٣٤٩

النظام القضـائى الجديد للمحاكم المختلطة الذى تعرضه مصر على مؤتمر مونترو

المواد من الأولى إلى الخامسة والأربعين (الفصل الأول: النظام القضائى وتأليفه · الفصل الثانى: النيابة العمومية · الفصل الثالث: اختصاص المحاكم · القسم الرابع: مسائل عامة وخاصة بفترة الانتقال)

حكممحكمة النقض والابرامأول فبراير سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون ص ١٣٥٠–١٣٥٣

التلبس بحمل السلاح والتعدى والدفاع عن النفس ومقتضى قتل الحيوان

المادتان ١ و٦ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ · المادة ١١٧ من قانون العقوبات · المادة ٣١٠ عقوبات · المادتان ٥٢ و٥٤ عقوبات · المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات

حكممحكمة النقض والإبرام٢٥ يناير سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون ص ١٣٥٤–١٣٥٥

التزوير والنصب وعمل [كلمة لم تُستبن] بالامية

المادة ١٧٩ من قانون العقوبات · المادتان ١٨٣/١-٢ و٢٩٣ من قانون العقوبات · المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات

خبرالسنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون ص ١٣٥٥

الفرقة القوميـة

حكممحكمة استئناف أسيوط١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٦السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون ص ١٣٥٦–١٣٥٨

حول استمرار الوصاية والحجر — وصاية . انهاؤها بلوغ القاصر سن الرشد

المادة ٤٢ من قانون ترتيب المجالس الحسبية (ووردت فى موضعٍ آخر من الحكم المادة ٤٣) · المادة ٣٠ من لائحة تنفيذ قانون المجالس الحسبية · المادة ٤٤ من القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية · حكما المجلس الحسبى العالى فى ٥ مارس سنة ١٩٢٢ و٣١ مايو سنة ١٩٢٥

حكممحكمة الاسكندرية الابتدائية الاهلية٢٠ محرم سنة ١٣٥١ — ٢٦ مايو سنة ١٩٣٢السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون ص ١٣٥٨–١٣٥٩

المذنبون . والتصرفات الناقلة للملكية — مذنب . محكوم عليه بعقوبة جناية . حجر عن ادارة أمواله . قيم . تصرف ناقل للملكية . ضرورة اذن المحكمة المدنية . مباشرة المذنب له بنفسه او بوكيل

المادة ٢٥ من قانون العقوبات (وفقرتها الرابعة)

تعليق على حكمالسنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون ص ١٣٥٨–١٣٥٩

تعليق

المادة ٢٥ من قانون العقوبات (الفقرة الرابعة)

حكممحكمة اسكندرية الاهليةالسنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون ص ١٣٥٩–١٣٦١

ايقاف الفصل فى الدعوى الجنائية وجواز السير فيها — ١ محاكمة جنائية . ايقافها . حتى يتم الفصل فى دعوى مدنية . صيرورة حكم الايقاف نهائيا . معاودة السير فى الدعوى . تمسك المتهم بالايقاف . عدم مخالفة النظام العام ٢ — عدم تمسك المتهم . فى أول درجة . تنازل ٣ — صيرورة حكم الايقاف نهائيا . قوة الشىء المحكوم فيه . عدم المساس بالموضوع جواز التنازل . أو الموافقة على السير

المادة ٢٩٦ ع (عقوبات)

حكممحكمة الجيزة الجزئية٤ ابريل سنة ١٩٣٦السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون ص ١٣٦١–١٣٦٢

أشغال السواحل والتزام المعدية وعمل الونشات — ١ القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٣ . تنظيم شحن المراكب وتفريغها . المادة السابعة منه ٢ — التزام التعدية : اشتراط عمل ونشة ٣ — الونشة ليست بضاعة ـ لا اشغال

القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٣ (المواد ٢ و٧ و٩) · المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات · قرار وزارة المالية رقم ٨ سنة ١٩٣٣ الخاص برسو المراكب بساحل مدينة القاهرة (المواد ٢ و٨ و٩) · المادة ١٤٧ جنايات

تشريعالسنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون ص ١٣٦٣

تنفيذ قانون اصابات العمل تحديد فئات أتعاب الاطباء المحكمين

القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ الخاص بتعويض العمال عن إصاباتهم أثناء العمل · المادة ٢٢ من القانون المذكور · مواد قرار وزير التجارة ١ و٢ و٣ و٤ و٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا