حكم ص ١٣٥٩–١٣٦١
ايقاف الفصل فى الدعوى الجنائية وجواز السير فيها — ١ محاكمة جنائية . ايقافها . حتى يتم الفصل فى دعوى مدنية . صيرورة حكم الايقاف نهائيا . معاودة السير فى الدعوى . تمسك المتهم بالايقاف . عدم مخالفة النظام العام ٢ — عدم تمسك المتهم . فى أول درجة . تنازل ٣ — صيرورة حكم الايقاف نهائيا . قوة الشىء المحكوم فيه . عدم المساس بالموضوع جواز التنازل . أو الموافقة على السير
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الاهلية — الدائرة المدنية
- المواد
- المادة ٢٩٦ ع (عقوبات)
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية كما طُبعت: «ايقاف الفصل فى الدعوى الجنائية وجواز السير فيها أو العدول عنه ولو كان نهائيا» ١ — حكم ايقاف السير فى الدعوى الجنائية ولو كان نهائيا لا يمنع المحكمة من السير فى الدعوى لان السير فى موضوعها والفصل فيه أمران متعلقان بالنظام العام ولو تمسك المتهم بحكم الايقاف. ٢ — عدم تمسك المتهم أمام محكمة أول درجة بالحكم النهائى الصادر بالايقاف يعتبر تنازلا منه عن التمسك به ويجيز للمحكمة السير فى الدعوى. ٣ — صيرورة الحكم بايقاف السير فى الدعوى حكما نهائيا حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه ليس من النظام العام لانه لا يمس موضوع الدعوى وانما يوقف الفصل فيها على الفصل فى دعوى اخرى فيجوز للمتهم ان يتنازل عنه ويطلب السير فى المحاكمة لنهو النزاع أو يوافق النيابة على تقديم الدعوى للمحكمة
صور الصفحات ١٣٥٩–١٣٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

