حكم ص ١٣٥٤–١٣٥٥
التزوير والنصب وعمل [كلمة لم تُستبن] بالامية
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٥ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ١٧٩ من قانون العقوبات · المادتان ١٨٣/١-٢ و٢٩٣ من قانون العقوبات · المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية كما طُبعت: ١ — يعد تزويرا ماديا بطريقة تغيير المحرر انتزاع امضاء شخص من مكاتبة صادرة منه ولصقها الى محرر آخر اصطنع اصطناعا ونسب صدوره إلى الشخص صاحب الامضاء . — ويعتبر من طرق التزوير المنصوص عليها فى المادة ١٧٩ من قانون العقوبات. ٢ — مجرد تقديم السند المزور والتوصل بذلك الى الاستيلاء على الاشياء المحجوزة يكفى فى نظر القانون لتحقق ركن الاحتيال بايهام المجنى عليه فى جريمة النصب بوجود واقعة مزورة. ٣ — اثارة امية الحارس المعين على الاشياء المحجوزة، امكانه التحقق من صحة الورقة المدعى بتزويرها بالرجوع الى المجنى عليه — هو دفاع موضوعى لا يصح عرضه على محكمة النقض
صور الصفحات ١٣٥٤–١٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

