حكم ص ١٣٦١–١٣٦٢
أشغال السواحل والتزام المعدية وعمل الونشات — ١ القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٣ . تنظيم شحن المراكب وتفريغها . المادة السابعة منه ٢ — التزام التعدية : اشتراط عمل ونشة ٣ — الونشة ليست بضاعة ـ لا اشغال
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون
- المحكمة
- محكمة الجيزة الجزئية
- التاريخ
- ٤ ابريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٣ (المواد ٢ و٧ و٩) · المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات · قرار وزارة المالية رقم ٨ سنة ١٩٣٣ الخاص برسو المراكب بساحل مدينة القاهرة (المواد ٢ و٨ و٩) · المادة ١٤٧ جنايات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية كما طُبعت: ١ — القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٣ انما يقتصر أثره على تنظيم شحن وتفريغ البضائع من المراكب والبواخر التى تعمل فى النيل وما ورد فى المادة السابعة منه انما هو من قبيل المادة ٣٢٨ عقوبات وخاص باشغال سواحل بالبضائع، ولا شأن له فى استعمال المرافق العامة والمعديات على الاخص. ٢ — اعطاء الحكومة التزام التعدية الى شخص مقابل أجرة سنوية واشتراط قيامه بوضع (ونشة) لرسو المعدية عليها على مصاريفه والاتقوم بعملها وتحتسب مصاريف انشائها عليه يجعل انشاء الونشة جزءا من الالتزام. ٣ — الونشة من ضروريات التعدية وجزء مكمل للمعدية بحكم طبيعة الاشياء لأنها الواسطة لايصال الناس من الشاطىء إلى المركب وبالعكس فلا يصح إعتبارها بضاعة وبالتالى فان القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٣ لا ينطبق عليها
صور الصفحات ١٣٦١–١٣٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

