حكم ص ١٣٥٨–١٣٥٩
المذنبون . والتصرفات الناقلة للملكية — مذنب . محكوم عليه بعقوبة جناية . حجر عن ادارة أمواله . قيم . تصرف ناقل للملكية . ضرورة اذن المحكمة المدنية . مباشرة المذنب له بنفسه او بوكيل
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية الاهلية — الدائرة الخامسة
- التاريخ
- ٢٠ محرم سنة ١٣٥١ — ٢٦ مايو سنة ١٩٣٢
- المواد
- المادة ٢٥ من قانون العقوبات (وفقرتها الرابعة)
المبادئ المستخلصة
القاعدة القانونية كما طُبعت: يستفاد من نص المادة ٢٥ من قانون العقوبات التى قضت بحرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية من حق ادارة اشغاله الخاصة بأمواله واملاكه مدة اعتقاله وضرورة تعيين قيم لهذه الادارة فاذا لم يبينه عينته المحكمة المدنية التابع لها — يستفاد من هذا النص أن وظيفة القيم قاصرة على ادارة أشغال المحكوم عليه الخاصة بأمواله وأملاكه من زرع وتأجير مثلا ولا تتناول التنازل عن حقوق الملكية أو الحقوق العينية . اذ أن هذا التصرف الاخير من حق المحكوم عليه شخصيا بعد الاذن بذلك من المحكمة وأنه ليس للقيم اجراء هذا التصرف
صور الصفحات ١٣٥٨–١٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

