حكم ص ١٣٥٦–١٣٥٨
حول استمرار الوصاية والحجر — وصاية . انهاؤها بلوغ القاصر سن الرشد
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون
- المحكمة
- محكمة استئناف أسيوط — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٤٢ من قانون ترتيب المجالس الحسبية (ووردت فى موضعٍ آخر من الحكم المادة ٤٣) · المادة ٣٠ من لائحة تنفيذ قانون المجالس الحسبية · المادة ٤٤ من القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية · حكما المجلس الحسبى العالى فى ٥ مارس سنة ١٩٢٢ و٣١ مايو سنة ١٩٢٥
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية كما طُبعت: ١ — تنتهى الوصاية قانونا متى بلغ القاصر سن الرشد الا اذا قرر المجلس الحسبى استمرارها. ٢ — التقرير باستمرار الوصاية يستوجب تقديم الطلب قبل أن يبلغ القاصر سن الرشد لانه متى بلغها أصبح رشيدا بحكم القانون . اما اذا لم يقدم الطلب قبل بلوغ سن الرشد فلا يسوغ للمجلس الحسبى التقرير باستمرار الوصاية وانما يطلب من المجلس الحسبى توقيع الحجر عليه اذا ظهر انه أساء التصرف للاسباب الموجبة للحجر. ٣ — قرارات المجلس الحسبى باستمرار الوصاية يجب ان تسجل بنصها أو بمضمونها فى دفتر عمومى كما يجب ان تنشر فى الجريدة الرسمية . فاذا لم يراع أحد هذين الشرطين كان المتعاملون مع مثل هذا الشخص فى حل من التعاقد معه بفرض ان الوصاية قد انتهت بلوغ سن الرشد قانونا
صور الصفحات ١٣٥٦–١٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

