التلبس بحمل السلاح والتعدى والدفاع عن النفس ومقتضى قتل الحيوان
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- أول فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادتان ١ و٦ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ · المادة ١١٧ من قانون العقوبات · المادة ٣١٠ عقوبات · المادتان ٥٢ و٥٤ عقوبات · المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية كما طُبعت: ١ — مسألة اطلاق عيار نارى على فرس بقصد تعطيلها عن العدو أو بقصد قتلها مسألة موضوعية لأنها متعلقة بتأويل أقوال مطلق العيار وتقديرها وهما من شأن محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيه الا اذا كانت تلك الاقوال لا تؤدى عقلا الى ما استخلصته منها. ٢ — تلبس المتهم بجريمة حمل السلاح بدون رخصة وبجريمة التعدى على ضابط البوليس بالقول أثناء تأدية وظيفته يجيز قانونا للضابط أن يقبض على المتهم المتلبس ويجرده من سلاحه وأن يستعمل القوة الضرورية للوصول الى هذا القبض فاذا ما حاول المتهم الهرب فى هذه الحالة كان للضابط أن يوقفه ويعطله عن الهرب. واذا كان المتهم الهارب يركب فرسا وأطلق الضابط عيارا ناريا على الفرس بقصد تعطيلها فاذا نفقت الماشية فى هذه الحالة فلا يسأل الضابط عن هذا النفوق لانه جاء نتيجة لعمل مشروع قانونا. ٣ — من القواعد المقررة أن المعتدى لا يكون له أن يتمسك بحق الدفاع لرد اعتداء يقع عليه بعد وقوع اعتدائه. ٤ — استطاعة الشخص أو عدم استطاعته للدفاع عن نفسه بأن يلجأ الى وسيلة أخرى خلاف الوسيلة التى لجأ اليها — هو نزاع موضوعى لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض
صور الصفحات ١٣٥٠–١٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

