شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٣٥٠–١٣٥٣

التلبس بحمل السلاح والتعدى والدفاع عن النفس ومقتضى قتل الحيوان

العدد
السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
أول فبراير سنة ١٩٣٧
المواد
المادتان ١ و٦ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ · المادة ١١٧ من قانون العقوبات · المادة ٣١٠ عقوبات · المادتان ٥٢ و٥٤ عقوبات · المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية كما طُبعت: ١ — مسألة اطلاق عيار نارى على فرس بقصد تعطيلها عن العدو أو بقصد قتلها مسألة موضوعية لأنها متعلقة بتأويل أقوال مطلق العيار وتقديرها وهما من شأن محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيه الا اذا كانت تلك الاقوال لا تؤدى عقلا الى ما استخلصته منها. ٢ — تلبس المتهم بجريمة حمل السلاح بدون رخصة وبجريمة التعدى على ضابط البوليس بالقول أثناء تأدية وظيفته يجيز قانونا للضابط أن يقبض على المتهم المتلبس ويجرده من سلاحه وأن يستعمل القوة الضرورية للوصول الى هذا القبض فاذا ما حاول المتهم الهرب فى هذه الحالة كان للضابط أن يوقفه ويعطله عن الهرب. واذا كان المتهم الهارب يركب فرسا وأطلق الضابط عيارا ناريا على الفرس بقصد تعطيلها فاذا نفقت الماشية فى هذه الحالة فلا يسأل الضابط عن هذا النفوق لانه جاء نتيجة لعمل مشروع قانونا. ٣ — من القواعد المقررة أن المعتدى لا يكون له أن يتمسك بحق الدفاع لرد اعتداء يقع عليه بعد وقوع اعتدائه. ٤ — استطاعة الشخص أو عدم استطاعته للدفاع عن نفسه بأن يلجأ الى وسيلة أخرى خلاف الوسيلة التى لجأ اليها — هو نزاع موضوعى لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1353
صفحة 1350
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٥٠–١٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا