الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
أوقاف (وزارة الـ) — 1917
— دعاوى مقامة على الحكومة . دعوى مقامة على وزارة الأوقاف : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٧ و ١٨
بطلان الأحكام — 1917
(حرف الباء) — حكم غيابى فى المواد المدنية . عدم تنفيذه : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٧٨
— حكم غيابى فى المواد المدنية . المدة القانونية . احتسابها . مبدأ سريانها : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٤
— حكم غيابى فى المواد المدنية . المدة القانونية . التقويم المعمول به : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٥
— حكم . النطق به . تأجيله : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٠
— فى أى وقت يجب الدفع به . حكم غيابى فى المواد المدنية : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٣
بطلان المرافعة — 1917
٣٨ ٣٨ — انقطاعه . الاجراءات المانعة للبطلان — إيداع أمانة من أحد الأخصام على ذمة مصاريف خبير سبق تعيينه فى الدعوى لا يعتبر من الاجراءات التى تمنع بطلان المرافعة طبقا لنص المادة ٣٠١ من قانون المرافعات (استئناف ، ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٦٥) .
٣٩ ٣٩ — إيقاف الدعوى — إيقاف الدعوى بسبب موت أحد الأخصام لا يمنع سريان المدّة اللازمة لبطلان المرافعة لمصلحة الخصم الآخر ضد ورثة الخصم المتوفى (استئناف ، ٢٩ مايو سنة ١٩١٦ ، عدد ٧) .
٤٠ ٤٠ — طلب أحد المدّعى عليهم الحكم ببطلان المرافعة . قبوله . مفعوله — يقبل طلب بطلان المرافعة الذى يقدّمه أحد المدّعى عليهم فقط ويستفيد منه كل المدّعى عليهم الآخرين (استئناف ، ١١ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١٠٥) .
٤١ ٤١ — طلب بطلان المرافعة غير قابل للتجزئة . ما يترتب على ذلك — بطلان المرافعة لا يقبل التجزئة فلا يصح طلب بطلان المرافعة بالنسبة لبعض المدعين دون البعض الآخر ولو كان الدين قابلا للتجزئة (استئناف ، ٣ مايو سنة ١٩١٧ ، عدد ٨٠) .
٤٢ ٤٢ — طلب بطلان المرافعة غير قابل للتجزئة . ما يترتب على ذلك — طلب بطلان المرافعة لا يقبل التجزئة فلا يصح طلب بطلان المرافعة بالنسبة لبعض المدعين دون البعض الآخر (استئناف ، ١٢ يونيه سنة ١٩١٦ ، عدد ٨) .
بلاغ كاذب — 1917
٤٣ ٤٣ — أركان الجريمة . تعيين الشخص المبلغ ضدّه — لا يلزم لتكوين جنحة البلاغ الكاذب أن يبين اسم الشخص المبلغ ضدّه ، بل يكفى تعيينه بطريقة واضحة (نقض ، ٩ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٢٦) .
٤٤ ٤٤ — شروطه . التبليغ من تلقاء نفس المبلغ — لا عقاب على البلاغ الكاذب إلا اذا حصل من المبلغ بمحض ارادته ، ومن ثم فاذا قرر شخص معلومات كاذبة جوابا على أسئلة وجهت اليه فى أثناء تحقيق فلا يقع تحت طائلة المادة ٢٦٤ عقوبات (نقض ، ٩ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٧) .
بياض — 1917
— أبنية خارجة عن خط التنظيم . أعمال تقوية . ترميمات . رخصة : أنظر تنظيم ٦٢
— أبنية خارجة عن خط التنظيم . أعمال صيانة : أنظر تنظيم ٦٠
بيع — 1917
— نفعه للمحجور عليه . بطلان البيع . حجر : أنظر حجر ٦٧
— سقوط الحق بمضى المدة . ابتداء سريان المدة . ضمان الشئ المبيع : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٦
— بيع أحد الشركاء حصة معينة . ما يترتب على ذلك بالنسبة لباقى الشركاء : أنظر شركة ١٠٣
— بيع حصة فى عقار معين . استرداد الورثة لما يباع من الأنصبة للغير . شفعة : أنظر شفعة ١٠٤
— نزع المبيع من المشترى . ضمان البائع . سقوط الحق بمضى المدة : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٦
٤٥ ٤٥ — اعفاء المشترى من الثمن . هبة مستترة — عقد البيع الذى ينص على اعفاء المشترى من دفع الثمن يعتبر عقد هبة فى صورة بيع ومن ثم لا يشترط أن يحصل بعقد رسمى وان كان فى الواقع هبة (استئناف ، ٤ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٣) .
٤٦ ٤٦ — تأخير التسليم . طلب الفسخ . تقدير القاضى . مهلة — اذا لم ينص صراحة فى عقد البيع على أن التأخير فى التسليم يترتب عليه فسخ البيع حتما فللقاضى اذا رفعت اليه دعوى بطلب الفسخ لذلك السبب أن يرفض هذا الطلب بحسب ما يراه بالنسبة لظروف الدعوى وأن يعطى البائع مهلة لتنفيذ تعهده (اسكندرية الابتدائية ، ٢٧ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٩٤) .
٤٧ ٤٧ — دفع الثمن . فوائد الثمن . بيع شئ ينتج ثمارا أو ريعا . نزع الملكية للمنفعة العامة — ان المادة ٣٣٠ من القانون المدنى التى تخوّل البائع حقا فى فوائد الثمن الذى لم يدفع اذا كان الشئ المبيع الذى سلم للمشترى مما ينتج ثمارا أو ريعا لا تنطبق على حالة نزع ملكية أرض للمنفعة العامة ان كانت الأرض تزرع قبل نزع ملكيتها ولكنها أصبحت بعد نزعها لا تنتج شيئا بسبب ادخالها فى الأملاك الأميرية العامة . وعلى ذلك اذا كان مالك الأرض لسبب ما لم يقبض ثمنها وقت استيلاء الحكومة عليها فلا حق له فى فوائد الثمن إلا من تاريخ التكاليف الرسمى بالدفع (استئناف ، ٢١ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٥) .
٤٨ ٤٨ — مزاد علنى . بيع عقار القصر . مجلس حسبى — لا يشترط لصحة بيع عقار القاصر أن يحصل البيع بالمزاد العلنى كما نصت عليه المواد ٦١٤ الى ٦١٩ من قانون المرافعات وللمجلس الحسبى اذا أذن فى بيع عقار قاصر أن يأمر باجراء البيع بأى طريقة أخرى يستصوبها (منوف الجزئية ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٦٠) .
تاريخ ثابت — 1917
(حرف التاء) — تملك بوضع اليد خمس سنين . السبب الصحيح : أنظر تملك بوضع اليد ٥٨
تحكيم — 1917
٤٩ ٤٩ — حكم المحكمين . تقديمه الى قلم كتاب المحكمة . تأخير تقديمه . ما يترتب على ذلك — عدم تقديم حكم المحكمين الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره طبقا للمادة ٧٢٥ من قانون المرافعات لا يجعل هذا الحكم باطلا (استئناف ، ٣ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٧٧) .
تزوير — 1917
— دعوى مدنية أصلية بالتزوير . قبولها . قوة الشئ المحكوم به : أنظر طعن بالتزوير ١١٢
٥٠ ٥٠ — أوراق أميرية . أوراق متعلقة بادارة أموال الحكومة الخاصة — تعتبر أوراقا أميرية فى مواد التزوير الأوراق المكلف بتحريرها موظف عمومى ولو تعلقت بادارة أموال الحكومة الخاصة ، فغير الموظف الذى يزوّر وصولا بأجرة أرض من أراضى مجلس المديرية يعدّ مرتكبا للتزوير فى ورقة عمومية ويقع تحت طائلة المادتين ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات (نقض ، ٢١ أغسطس سنة ١٩١٦ ، عدد ٤) .
٥١ ٥١ — أوراق أميرية . ورقة باطلة . وثيقة يحررها المأذون . توقيع أصحاب الشأن . اغفاله — لا تعدّ وثيقة الزواج أو الطلاق التى يحررها المأذون عملا بلائحة المأذونين الصادرة فى ٧ فبراير سنة ١٩١٥ باطلة لخلوها من امضاء أو ختم أصحاب الشأن إذ لم ينص على أن عدم التوقيع موجب للبطلان . ولذلك فان التزوير الواقع فى اشهاد طلاق يعاقب من أجله بعقوبة التزوير فى الأوراق الأميرية ولو خلا الاشهاد من امضاء أو ختم أحد ذوى الشأن فيه (نقض ، ٢٥ يوليه سنة ١٩١٦ ، عدد ٣) .
٥٢ ٥٢ — أوراق خصوصية . أركانه . ضرر — لا عقاب على التزوير فى أوراق خصوصية إلا اذا كان من شأنه أن يلحق ضررا بأحد سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا فلا عقاب على من اصطنع كتاب توصية يقصد به نيل وظيفة ان كان الكتاب المزوّر ليس من شأنه أن يلحق ضررا بسمعة أو شرف من نسب اليه الكتاب أو أى شخص آخر (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٢ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٦) .
٥٣ ٥٣ — تقليد ختم . مصلحة أميرية . مجلس بلدى الاسكندرية . سلخانة — السلخانة التى يديرها المجلس البلدى بالاسكندرية بالنيابة عن الحكومة هى مصلحة أميرية فتقليد ختمها معاقب عليه بالمادة ١٧٤ عقوبات (نقض ، ٧ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٧٥) .
تسجيل — 1917
— تصرف فى ملك الغير . وقف . كتاب الوقف . تسجيله . نصب : أنظر نصب ١٢٧
— تملك بوضع اليـد خمس سنين . سبب صحيح . تاريخ ثابت : أنظر تملك بوضع اليد ٥٨
— تنبيه نزع ملكية . تسجيله . مفعوله . تصرفات لاحقة : أنظر نزع ملكية ١٢٦
تسميم — 1917
٥٤ ٥٤ — فاعل أصلى . وسيط حسن النية — من وضع سما فى طعام وأعطاه لشخص حسن النية ليوصله الى المجنى عليه يعدّ فاعلا أصليا لا شريكا (نقض ، ٢٤ يونيه سنة ١٩١٦ ، عدد ١٣) .
تعذيب متهم — 1917
— موظف عمومى . أركان الجريمة : أنظر موظف عمومى ١٢٢
تعهد — 1917
— تعهد ناشئ عن اتفاق . أهلية المتعاقدين . جنون . اختصاص : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥
٥٥ ٥٥ — تعهد ناشئ عن اتفاق . أهلية المتعاقدين . جنون . اثباته بعد الوفاة — يجوز للحاكم أن تأذن فى اثبات جنون شخص كان طرفا فى عقد ولو بعـد وفاته ، إذ لم ينص القانون على خلاف ذلك ( قارن المادة ٥٠٤ من القانون المـدنى الفرنسى ) . (استئناف ، ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٩/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ١٩/٢]
تعويض — 1917
— حكم بالتعويض عن كل يوم من أيام التأخير فى التنفيذ . سلطة القاضى : أنظر حكم فى المواد المدنية ٧١
— دعوى بطلب تعويض . سقوط الدعوى العمومية . ما يترتب عليه : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٨
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

