الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
تغيير وصف التهمة — 1917
— اهانة موظف . سبّ علنى . سلطة المحكمة الاستئنافية : أنظر نقض ١٢٩
٥٦ ٥٦ — سلطة محكمة الجنايات — لا يجوز لمحكمة الجنايات فى الحكم بالعقوبة أن تغير وصف التهمة الواردة فى قرار الاحالة بدون لفت المتهم الى ذلك اذا كان هذا التغير مبنيا على وقائع لم يشملها التحقيق ولم تتناولها المرافعة . (نقض ، ١٩ مايو سنة ١٩١٧ ، عدد ٩٨) .
تقليد — 1917
— علامات المصانع . تقليدها . أركان الجريمة . ملكيـة المؤلفات والمصنوعات : أنظر علامات المصانع ١١٥
— علامات المصانع . عقوبة . لوائح : أنظر علامات المصانع ١١٤
تقويم — 1917
— حكم غيـابى فى المواد المدنية . بطلانه . المـدّة القانونية . التقويم المعمول به فى احتسابها : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٥
تملك بوضع اليد — 1917
— أملاك الحكومة العامة . أملاك الحكومة الخاصة . أراضٍ أثرية . تملكها بوضع اليـد : أنظر أملاك عموميـة ٣٥
٥٧ ٥٧ — أراضٍ غير مزروعة . اذن الحكومة — اذن الحكومة الذى قضت الفقرة الأولى من المـادة ٥٧ مدنى بوجوب الحصول عليه لوضع اليد على الأراضى الغير المزروعة واجب أيضا لامتلاك تلك الأراضى طبقا للفقرة الثانية من المـادة نفسها ، فمن زرع أرضا من الأراضى المذكورة أو غرس فيها أو بنى عليها بدون اذن لا يصبح مالكا لها بالنسبة للحكومة إلا بعد استعماله لها مدة خمس عشرة سـنة مستمرة بلا انقطـاع . (استئناف ، ٢٢ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٥٤) .
٥٨ ٥٨ — تملك بوضع اليد خمس سنين . السبب الصحيح . التاريخ الثابت — ليس من اللازم أن يسجل عقد البيع العرفى ليكون سببا صحيحا لاكتساب الملكيّة بالنسبة للمالك الحقيقى بوضع اليد خمس سنين . غير أنه لا يصح الاحتجاج عليه بهـذا العقد إلا من يوم ثبوت تاريخه باحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر فى المـادة ٢٢٩ من القانون المدنى (بورسعيد الجزئية ، أول أكتوبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٢/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ١٢/١]
تنبيه — 1917
— تسجيله . مفعوله . تصرفات لاحقة : أنظر نزع ملكية ١٢٦
تنظيم — 1917
٥٩ ٥٩ — خط التنظيم . أبنيـة خارجة عن خط التنظيم . أعمال الصيانة — حظرت المـادة العاشرة من القرار الوزارى المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ اقامة أى بناء على الأرض اللازم نزع ملكيتها من تاريخ صدور أمر عال باعتماد خط التنظيم غير أنها لم تمنع اجراء الأعمال اللازمة لصيانة الأبنية القائمة من قبل حتى تنزع ملكيتها ؛ ولذلك يجوز لمـالك بناء خارج عن خط التنظيم أن يجرى أعمـال الترميم الضرورية لجعل البناء صالحا للانتفاع به حتى تنزع ملكيته ولكن يشـترط فى هذه الترميمات أن لا يكون من شأنها زيادة النفقة التى تتحملها خزينة الحكومة (استئناف ، ٥ أبريل سنة ١٩١٦ ، عدد ٣٠) .
٦٠ ٦٠ — خط التنظيم . أبنيـة خارجة عن خط التنظيم . أعمال الصيانة . تجديد البياض — ان تجديد بياض البناء الخارج عن خط التنظيم والذى لم يشرع بعد فى نزع ملكيته لا يعدّ عملا من أعمال التقوية المحظور على المـالك اجراؤها بمقتضى الأمر العـالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ ومع ذلك فان الأعمـال الضرورية لصيانة الأبنية ليست ممنوعة فى هذه الحالة ما دام أنه ليس الغرض منها زيادة قيمة البناء للحصول من خزينـة الحكومة على ثمن أعلى (استئناف ، ٢١ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٣١) .
٦١ ٦١ — خط التنظيم . أبنيـة خارجة عن خط التنظيم . أعمال التقوية — كل الأعمـال التى يراد بها تقوية بناء خارج عن خط التنظيم ممنوعة لأن مصير ذلك البنـاء الى الزوال . والأعمال التى من هذا القبيل تدخل فى حكم المـادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ ولا علاقة لها بالمـادة العاشرة من القرار الوزارى المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ فان هذه المادة الأخيرة لا يقصد منها إلا الأبنيـة الجديدة التى يراد إقامتـها على الأراضى المقرر نزع ملكيتها (استئناف ، ٢٦ مارس ١٩١٧ ، عدد ٣٢) .
٦٢ ٦٢ — خط التنظيم . مبانٍ خارجة عن خط التنظيم . أعمال التقوية . الترميمات . البياض . رخصة — ان المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ لم تحظر على أصحاب المبانى القائمة على جانبى الطريق العمومية أعمـال التقوية فقط ان لم يكونوا حاصلين على رخصة بل حظرت عليهم أيضا جميع الترميمات بأنواعها ولم تستثن منها إلا البياض بالفرشة . فبياض واجهة منزل بالجير والرمل يعـدّ مخالفة لهذه المـادة متى كانت الواجهة واقعة على طريق عمومية وتجب إزالة البياض اذا كان البناء خارجا عن خط التنظيم (استئناف ، ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٦/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ١١٦/٢]
٦٣ ٦٣ — خط التنظيم . مبانٍ خارجة عن خط التنظيم . اقامة مبانٍ . الترميمات . ترخيص مصلحة التنظيم . نزع الملكيّـة — يجب التفريق فى مواد التنظيم بين حالتين : الأولى حالة الأراضى المقرر إدخالها فى طريق مزمع أنشاؤها ؛ والثانية حالة المبانى الخارجة عن خط التنظيم والقائمة على جانب طريق عمومية وموجودة فعلا . (ا) فأما عن الأراضى اللازمة لفتح طريق جديدة والتى ليست واقعة فعلا على طريق عمومية فقد قضت المادة العاشرة من القرار الوزارى الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ بمنع اقامة أى بناء عليها من تاريخ اعتماد رسم خط التنظيم ولكنها لم تحظر ترميم المبانى القائمة عليها من قبل حتى تنزع ملكيتها كما أنها لم تشترط وجوب الحصول على رخصة لاجراء تلك الترميمات ، (ب) وأما عن المبانى الواجب إزالتها لتوسيع طريق موجودة فقد قضت المـادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ بأنه لا يجوز للمـالك بناء أو تقوية أو ترميم الأجزاء اللازم إزالتـها بدون اذن مصلحة التنظيم ولو لم تنزع ملكيتها (استئناف ، ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٦/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ١١٦/١]
تنفيذ فى المواد المدنية — 1917
— نزع ملكية . اختصاص قاضى البيوع : أنظر نزع ملكية ١٢٤
— نزع ملكية . تنبيه . تسجيله . مفعوله . تصرفات لاحقة : أنظر نزع ملكية ١٢٦
— نزع ملكية . رسوّ المزاد . اعادة البيـع على ذمة الراسى عليـه المزاد . دعوى اسـتحقاق : أنظر نزع ملكية ١٢٥
٦٤ ٦٤ — السندات التى يجوز التنفيذ بمقتضاها . عقد رسمى محرر بقلـم كتاب المحاكم المختلطة . تنفيـذه بواسطة المحكمة الأهلية — لأقلام كتاب المحاكم المختلطة أن تقوم بتحرير العقود الرسمية بين الوطنيين والمحاكم الأهلية ملزمة بتنفيذ مثل هذه العقود (استئناف ، ٨ مايو سنة ١٩١٧ ، عـدد ١٠٤) .
تهمة — 1917
— تغيير وصفها . سلطة محكمة الجنايات : أنظر تغيير وصف التهمة ٥٦
جرائم بواسطة الصحف — 1917
٦٥ ٦٥ — فاعل أصلى . شريك — انه فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بواسطة الصحف لا يعدّ من ارتكب قذفا فى مقالة نشرت فى احدى الجرائد فاعلا أصليا إلا اذا تعذرت اقامة الدعوى العموميـة على مدير الجريدة أو ملتزم طبعها ، فاذا أقيمت الدعوى على أحدهما وعلى المؤلف معا عدّ المؤلف شريكا فى الجريمـة ليس إلا (نقض ، ٨ يناير سنة ١٩١٧ ، عدد ٢٩) .
جرائم غير سياسية — 1917
— أنظر اتفاق جنائى ١
جرائم متماثلة — 1917
— حكم معلق تنفيذه على شرط . شروطه . حكم سابق : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٦٩
جرح — 1917
— بغير تعمد . عدم مراعاة اللوائح . حلاق . عملية جراحية : أنظر ضرب وجرح ١١٠
جرح خطأ — 1917
— بيان نوع الخطأ فى الحكم . بطلان جوهرى : أنظر نقض ١٣٣
جنون — 1917
— تعهد ناشئ عن اتفاق . أهلية المتعاقدين . جنون : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥
حارس قضائى — 1917
— تعيينه . اختصاص المحاكم الأهلية . أعيان موقوفة : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٤
٦٦ ٦٦ — تعيين حارس . فى أى الأحوال يجوز ذلك . تقدير القاضى — لم تبين القوانين المصرية الأحوال التى يجوز فيهـا وضع عقار تحت الحراسـة القضائية بل تركت الأمر لتقدير القاضى فعليه أن ينظر فى صواب تعيين حارس متى طلب اليه ذلك ويجدر به أن يرفض هذا الطلب اذا لم يكن هناك ضرر يخشى من بقاء العقار تحت يد المدّعى عليـه (طنطا الابتدائية ، ٩ سبتمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١٠٩) .
حبس — 1917
— استئناف المتهم وحده . سلطة المحكمة الاستئنافية .
حبس بسيط وحبس مع الشغل : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٢٢
حبس احتياطى — 1917
— استقطاع مدّته . حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته : أنظر نقض ١٣٢
حجر — 1917
— مجلس حسبى . قرار قضى بالحجر . نشره . اغفال النشر . أثره : أنظر مجالس حسبية ١١٨
٦٧ ٦٧ — بيع . نفعه للمحجور عليـه . بطلان البيع — اذا باع محجور عليه بعد توقيع الحجر فبيعه باطل ولا مجال للتفريق بين ما اذا كان البيع يعود عليـه بالنفع أم لا (استئناف ، ١٢ يونيه سنة ١٩١٦ ، عدد ٩/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٩/٢]
حجز — 1917
٦٨ ٦٨ — حجز ما للمدين لدى الغير . ورقة معلنة على يد محضر . مندوب محضر — اذا عين مندوب محضر طبقا للمادة ١١ من قانون المرافعات لحجز ما للمدين لدى الغير كان الحجز الذى يوقعه صحيحا (ميت غمر الجزئية ، ١٥ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عـدد ٥٩) .
حجز ادارى — 1917
— موظف عمومى . سـوء المعاملة للأفراد . دخول منزل بغير رضا صاحبه . عدم مراعاة القواعد القانونية . حجز ادارى . تنبيه سابق : أنظر موظف عمومى ١٢٣
حق اختصاص — 1917
— محضر صلح : أنظر اختصاص ٩
حكم (غيابى) فى المواد الجنائية — 1917
٧٢ ٧٢ — معارضة . استئناف النيابة — اذا لم تسـتأنف النيابة حكما غيابيا صـادرا بالعقوبة من أجل جنحة فليس لهـا عند نظر المعارضة التى يرفعها المحكوم عليه أن تطلب الحكم بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية (نقض ، أول يوليه سنة ١٩١٦ ، عدد ٢) .
حكم (غيابى) فى المواد المدنية — 1917
٧٣ ٧٣ — بطلانه . فى أى وقت يجب الدفع به — بطلان الحكم الغيابى لعدم تنفيذه فى السـتة الشهور التالية لصدوره دفع خاص بالموضوع من قبيل سقوط الحق بمضى المـدّة فيجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى (اسنا الجزئية ، ٢٧ يناير سنة ١٩١٧ ، عدد ٩٧/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٩٧/١]
٧٤ ٧٤ — بطلانه . المدّة القانونية . احتسابها . مبدأ سريان المـدّة — يوم صدور الحكم الغيابى لا تحسب من مدّة الستة الشهور المقررة لبطلان الحكم الغيابى عند عدم تنفيذه (السـيدة زينب الجزئية ، أول نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عـدد ٧١/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٧١/٢]
٧٥ ٧٥ — بطلانه . المدّة القانونية . التقويم المعمول به — مدّة السـتة الشهور المنصوص عليها فى المـادة ٣٤٤ من قانون المرافعات لبطلان الأحكام الغيابية يجب أن تحسـب بالتقويم الهجرى (السـيدة زينب الجزئية ، أول نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٧١/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٧١/١]
٧٦ ٧٦ — المعارضة فى الحكم الذى يصدر غيابيا بعد معارضة . عدم قبولها . النظام العام — إن عدم قبول المعارضة فى الحكم الذى يصدر فى الغيبة بعد المعارضـة من الأمور المتعلقة بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسهـا (أسيوط الجزئية ، ٢٩ يناير سنة ١٩١٧ ، عـدد ٤٩) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

