الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
مجلس حسبى — 1923
٩٣ ٩٣ — استمرار الوصاية . شروطها — اذا بلغ الشخص سن الرشد وكان سفيها فلا يجوز الحكم باستمرار الوصاية عليه بل يتعين الحجر عليه ووضعه تحت القوامة . (مجلس حسبى عال ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣ عدد ٦٩)
٩٤ ٩٤ — حجر . أسبابه . ضعف الذاكرة — ضعف الذاكرة لايكفى للحجر على شخص باعتباره معتوها . (مجلس حسبى عال ٦ يناير سنة ١٩٢٤ عدد ١١١)
٩٥ ٩٥ — حجر . رفعه بشرط . أثره — اذا قرر المجلس الحسبى رفع الحجر عن شخص بشرط أن يقف أملاكه فالشرط صحيح ويبقى الحجر حتى يتحقق الشرط . (استئناف ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢١ عدد ٤١)
٩٦ ٩٦ — حجر . طلب رفعه . من له الحق فيه — طلب رفع الحجر لا يكون الا من المحجور عليه ومن ثم اذا قرر المجلس الحسبى توقيع الحجر على شخص فلا يجوز لولده أن يرفع للمجلس الحسبى العالى استئنافا عن القرار المذكور يطلب فيه الغاء الحجر . (مجلس حسبى عال ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٣ عدد ١١٠)
٩٧ ٩٧ — طلب توقيع الحجر . مايترتب عليه . حق الطالب فى استرداد المصاريف التى دفعها — طلب الحجر على شخص ومباشرة اجراءاته أمام المجلس الحسبى لايخول لمن قدم الطلب الحق فى المطالبة بأية مكافأة كانت على عمله بل يكون له فقط الرجوع بالمصاريف الضرورية التى صرفها . (مجلس حسبى عال ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣ عدد ٧٩)
٩٨ ٩٨ — قراراته . قوة الشىء المحكوم فيه . حجر — القرارات الصادرة من المجالس الحسبية برفض توقيع الحجر لاتحوز قوة الشىء المحكوم فيه حيث انها تتعلق بصفات شخصية قابلة للزوال والطروء . ومن ثم فللمجالس الحسبية أن ترجع فى مثل هذه القرارات ان رأت محلا لذلك . (مجلس حسبى عال ٤ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٥٩)
٩٩ ٩٩ — وصاية . سلطة الوصى . عقد تحكيم . شروطه — من المقرر شرعا ان الصلح فى حقوق القصر جائز بشرط أن يكون فى مصلحتهم . ومن ثم فللمجلس الحسبى أو الوصى عمل تحكيم فى نزاع خاص بالقصر اذ أن التحكيم يعتبر بمثابة الصلح . (مجلس حسبى عال ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣ عدد ٨٠)
١٠٠ ١٠٠ — وصاية مختارة . اثبات . ورقة عرفية ممضاة من الموصى . قبولها — ليست المجالس الحسبية ملزمة ، عند اثبات الوصاية المختارة ، بتطبيق المادة ١٠٠ فقرة ٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على الاجراءات التى يتحتم على تلك المحاكم اتباعها بالنسبة لسماع الدعاوى المتعلقة بتلك الوصاية أو عدم سماعها . ومن ثم فان هذه المجالس حرة عند اثبات ذلك فى اعتماد كل ورقة تقوم الدلائل على صحتها حتى ولو لم تكن من الأوراق الرسمية أو لم تكن مكتوبة جميعها بخط المتوفى وموقعا عليها منه . (مجلس حسبى عال ٤ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٦٠)
مجلس حسبى (تنفيذ قراراته) — 1923
١٠١ ١٠١ — استئناف . أثره بالنسبة للتنفيذ — بما أن المادة الرابعة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١ الخاص بانشاء مجلس حسبى عال تقضى صراحة بأن قرارات المجالس الحسبية واجبة التنفيذ ولو رفع عنها استئناف الى المجلس الحسبى العالى فليس للمجلس الحسبى متى أصدر قرارا برفع الحجر عن شخص أن يأمر بايقاف تسليم أمواله اليه حتى يفصل فى الاستئناف المرفوع عن ذلك القرار . (مجلس حسبى عال ٤ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٣٨) .
محاضر البوليس — 1923
قوتها فى الاثبات : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٣
محاكم أهلية — 1923
دعوى بين الوطنيين والحاخامباشى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٢
محام — 1923
أتعاب متفق عليها . سلطة القاضى : أنظر توكيل ٥٧
— تقدير أتعابه : أنظر مجلس حسبى ٨٨
— مسئوليته . اهماله : أنظر وكيل ١٣٠
محكمة استئنافية — 1923
سلطتها . تعديل وصف التهمة : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٠
محكمة شرعية — 1923
وقف . انشاؤه . شروط وجوده : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢١
مخاصمة القضاة — 1923
مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . دعوى على قاض بسبب حكم أصدره . جنحة مباشرة . عدم قبولها : أنظر مسئولية مدنية ١٠٤
مدع مدنى — 1923
اختيار أحد الطريقين . تطبيق المبدأ . حكم سابق فى دعوى مدنية : أنظر اختيار أحد الطريقين ٢٧
— براءة المتهم . عدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٩
مرافعة (تركها) — 1923
رفض المدعى عليه . شروطه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٣
مراقبة البوليس — 1923
الحكم بها فى حالة العود للسرقة . ماهية العقوبة : أنظر نقض ١٢٤
مسئولية مدنية — 1923
احالة ضابط على الاستيداع . شروطها . سلطة المحكمة : أنظر جيش مصرى ٦٠
— خفراء . تقصيرهم . مسئوليتهم عن الجرائم التى ترتكب فى القرى . شروط المسئولية : أنظر خفراء ٦١
— محام . اهماله : أنظر وكيل ١٣٠
— أنظر موظف حكومة ١٠٨
١٠٢ ١٠٢ — اخفاء أشياء مسروقة . مسئولية اللص والمخفى . حدودها — من أخفى أشياء مسروقة لا يسأل ألا عن تعويض الضرر الناجم عن عمله فاذا أخفى مثلا بعض المسروقات كانت مسئوليته بالتضامن مع السارق قاصرة على قيمة ما أخفاه . (المنيا الجزئية ١١ أغسطس سنة ١٩٢١ عدد ٤٩/٢) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٤٩/٢]
١٠٣ ١٠٣ — مالك الحيوان . ضرر — مسئولية مالك الحيوان لا تقتصر على الضرر الذى قد يحدثه حيوانه للغير بل تتناول أيضا الأذى الذى يقع منه على الأشخاص الذين هم فى خدمة المالك والذين وكل اليهم العناية بالحيوان أو قيادته . وأساس هذه المسئولية هو افتراض خطأ المالك فلا ترتفع عنه الا باقامة الدليل على وجود قوة قاهرة أو خطأ من المجنى عليه فى الحادثة . (مصر الابتدائية ٢ نوفمبر سنة ١٩٢١ عدد ٤٨)
١٠٤ ١٠٤ — مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . دعوى على قاض بسبب حكم أصدره . جنحة مباشرة . عدم قبولها . مخاصمة القضاة — لا يجوز مداعاة القاضى بسبب ما يصدره من الاحكام إلا بطريق مخاصمة القضاة . ومن ثم فليس للخصم الذى أصابه ضرر بسبب ما نسب اليه فى حكم من الألفاظ الجارحة للناموس أن يرفع على القاضى الذى اصدره دعوى تعويض بطريق الجنحة المباشرة أمام محكمة الجنح حيث ان مثل هذه الدعوى لا يجوز قبولها إلا اذا رفعت بالطرق المنصوص عليها فى المادة ٦٥٤ مرافعات الخاصة بمخاصمة القضاة . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٥ أبريل سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٦) .
مصارفة — 1923
١٠٥ ١٠٥ — مصارفة . سرقة . خيانة أمانة . نصب — لا يقع تحت أى نص من قانون العقوبات مجرد استيلاء شخص على ورقة بنك نوت قيمتها خمسون جنيها كان يظنها طالب صرفها من ذات العشرة الجنيهات فقط فأعطاه ذلك الشخص ألف قرش وتملك الباقى . مثل هذا العمل لا يعتبر سرقة لأنه تسليم اختيارى ولا نصبا لعدم توفر الطرق الاحتيالية ولاخيانة الأمانة لأنه عقد بدل ولم ينص عنه فى الأحوال الواردة بالمادة ٢٩٦ عقوبات . (المنيا الجزئية ، ١١ أغسطس سنة ١٩٢١ ، عدد ٤٩/٣) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٤٩/٣]
مصلحة التنظيم — 1923
— الطعن فى قراراتها . خط التنظيم . أبنية خارجة عنه . أعمال . الترخيص بها : أنظر تنظيم ٤٨
مضى المدة — 1923
— أملاك الدائرة السنية : أنظر تملك بمضى المدة ٤٧
— دعاوى وضع اليد . قبولها . شروطها . سقوط الحق فى رفعها بمضى المدة . دعوى جنائية : أنظر وضع اليد ١٢٥
— مضى مدة ٣٦٠ يوما . شروطه : أنظر سقوط الحق ٧٠
مضى المدة (انقطاعه) — 1923
١٠٦ ١٠٦ — أسبابه . اعتراف بالحق . شروطه — يجب أن يكون الاعتراف القاطع للمدة صريحا وكافيا للدلالة على الحق المدعى به وأن يكون صادرا ممن يملك التصرف فى الحق المتنازع فيه . (مصر الابتدائية ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٥٦/٢) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٥٦/٢]
١٠٧ ١٠٧ — مضى المدة . انقطاعه . أسبابه . النص عليه بطريق الحصر — الأعمال التى يترتب عليها انقطاع مضى المدة مبينة بطريق الحصر فى المادة ٨٢ مدنى . وعليه فالاعلان أو الانذار لا يكفى لانقطاعه . (مصر الابتدائية ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٥٦/١) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٥٦/١]
معارضة — 1923
— ميعادها . حكم غيابى . تنفيذ الحكم . اعلان تنبيه بالوفاء : أنظر تنفيذ ٥٠
— صلح : أنظر لجنة جمركية ٨٧
— من له رفعها : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦
— معارضة فى قرارات قاضى التحضير : أنظر قاضى التحضير ٨١
مواد تجارية — 1923
— حكم متعلق بالاختصاص . عدم لزوم الكفالة : أنظر تنفيذ موقت ٥٤
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

