الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
عاهة مستديمة — 1923
— أنظر جرح وضرب ٥٩
٧٦ ٧٦ — ضرب وجرح . ضعف فى قوة الأبصار — الضعف المستديم فى قوة الأبصار الناتج من ضرب يجب اعتباره عاهة مستديمة واقعة تحت نص المادة ٢٠٤ عقوبات ؛ (نقض ، ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٩) .
عته — 1923
— حالة بطركخانة الروم الكاثوليك . قرار خاص بالعته . أثره أمام المحكمة الأهلية : أنظر بطركخانات ٣٧
٧٧ ٧٧ — مجلس حسبى . اختصاصه . قاصر عته بعد البلوغ . ولاية الأب . عودتها — اذا بلغ الشخص عاقلا ثم عته فلا تعود اليه ولاية الأب بل يعين له المجلس الحسبى قيما . (المجلس الحسبى العالى ، ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٠) .
عقار — 1923
— اتلافه . مسقاة عليها حق ارتفاق . اتلافها بواسطة المالك . أثره : أنظر اتلاف العقار ٢
— بيعه مرات متوالية . بيع من المورث . بيع من الوارث . تسجيله . أثره : أنظر بيع ٤٠
— أنظر شفعة ٧٢
عقد عرفى — 1923
— فقد أصله . أثر ذلك : أنظر تزوير ٤٦
٧٨ ٧٨ — ختم . الاعتراف به . انكار التوقيع به . دليل — ليس للمحكمة بمقتضى المادة ٢٥٤ مرافعات أن تأمر باجراء التحقيق الا فى حالة انكار الخط أو الامضاء أو الختم فى عقد عرفى . ومن ثم فالخصم الذى يعترف بأن ختمه هو الموقع به على مثل هذا العقد مع انكاره التوقيع به بنفسه لا يجوز له طلب اجراء التحقيق بل يتحتم عليه الطعن بالتزوير فى ذلك العقد . (استئناف ٢٩ يناير سنة ١٩٢٢ عدد ٥٥) .
عقوبات تبعية — 1923
— ظروف مخففة . أثرها : أنظر اختلاس أموال أميرية ٢٥
— مراقبة البوليس . الحكم بها فى حالة العود للسرقة . ماهية العقوبة : أنظر نقض ١٢٤
عقود — 1923
٧٩ ٧٩ — تفسيرها . اجارة أرض زراعية . شرط خاص بالمحصول القائم على الأرض عند انتهاء الاجارة — انه وان كان من المبادئ المقررة أن العقود قانون المتعاقدين إلا أنه يجب تفسيرها بما يلائم نية المتعاقدين دون التقيد بنصوصها حرفيا . وقد حكم بأن الشرط الوارد بعقد الاجارة والقاضى بأن المحصولات القائمة على الأرض عند انتهاء الاجارة تكون حقا للمؤجر هو شرط باطل مادامت لم تتوافر فيه الأركان اللازمة لاعتباره شرطا جزائيا وما دام لم يثبت من جهة أخرى أن المؤجر ناله ضرر نظرا لأن التاريخ المحدد لنهاية الاجارة لا يقع فى الوقت الذى تهيأ الأرض فيه عادة للزراعة أو يحصل فيه البذر . (استئناف ٢١ يناير سنة ١٩٢٢ عدد ٣٢)
عود — 1923
— مراقبة البوليس . الحكم بها فى حالة العود للسرقة . ماهية العقوبة : أنظر نقض ١٢٤
فرملجى السكة الحديد — 1923
— أنظر اختلاس أموال أميرية ٢٤
فسخ البيع — 1923
— عدم دفع الثمن : أنظر بيع ٤٢
قاصر (غير مسلم) — 1923
— تعيين وصى . الطائفة المارونية : أنظر مجلس حسبى ٩٠
قاصر (قسمة أعيان الـ) — 1923
— تصديق المحكمة . سلطة والد القاصر : أنظر قسمة (تصديق المحكمة) ٨٢
قاض جزئى — 1923
— اختصاصه بناء على اتفاق الخصوم . تفسيره : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٦
قاضى الاحالة — 1923
— معارضة فى أوامره . حكم صادر من أودة المشورة : أنظر نقض ١٢٣
٨٠ ٨٠ — أوامره . طرق الطعن فيها . تهمة على غير أساس . أمر بأن لا وجه — بما أن القرار الصادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية لعدم الصحة هو قرار مبنى على أسباب خاصة بالوقائع فانه يجب اعتباره ، من حيث طريق الطعن فيه ، شبيها بالقرار الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة الذى أشير اليه بالمادة ١٢ فقرة ثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات . ومن ثم فلا سبيل للطعن فيه إلا بالمعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة حيث ان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فى حالة خطأ فى تطبيق القانون أو فى تفسيره . (نقض ٢٦ يونية سنة ١٩٢٢ عدد ٤٠/١) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ٤٠/١]
قاضى التحضير — 1923
٨١ ٨١ — اختصاصه . قراراته . طرق الطعن فيها . شروطها — ان قاضى التحضير وان كان مختصا باصدار الأحكام الغيابية ولكن ليس له أن يصدرها الا فى حالة قبوله جميع طلبات المدعى أما اذا رأى القاضى وجوب رفضها كلها أو بعضها فيجب عليه احالة القضية الى المحكمة (مع اثبات الاحالة فى محضر الجلسة) . وعليه فلا يجوز له أن يصدر حكما فى مصلحة الخصم الغائب (ولو على وجه جزئى) وألا يكون قد خالف غرض الشارع . فان أصدر قاضى التحضير حكما على الوجه المذكور كان ذلك الحكم قابلا للاستئناف ولا ينطبق عليه نص المادة ١١ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩١٠ التى تقضى بعدم جواز رفع الاستئناف عن احكام قاضى التحضير إذ أن هذه المادة لا تنطبق الا فى حالة ماإذا كان الحكم صادرا من قاضى التحضير فى حدود اختصاصه . على أن الاستئناف فى مثل هذه الحالة لا يجوز رفعه الا بعد انقضاء مواعيد المعارضة . (استئناف ٧ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٩٣) .
قسمة (تصديق المحكمة) — 1923
٨٢ ٨٢ — مالك قاصر . تصديق المحكمة . سلطة والد القاصر . — المادة ٤٥٦ مدنى التى تتطلب تصديق المحكمة الابتدائية على القسمة اذا وجد قاصر بين الملاك على الشيوع لايمكن أن تشمل قسمة أعيان وافق عليها والد القاصر بصفته وليا شرعيا عليه . (بنى سويف الابتدائية ٢٧ يونيه سنة ١٩٢١ عدد ٤٧ .) .
قسمة (دعوى) — 1923
— جنسية الخصوم . انتقال الملكية أثناء نظر الدعوى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٠
قوة الشىء المحكوم فيه — 1923
— حكم تهديدى . صفته القانونية : أنظر شرط جزائى ٧١
— أنظر مجلس حسبى ٩٨
٨٣ ٨٣ — شروطها . اتحاد السبب — للتمسك بقوة الشىء المحكوم فيه يجب أن يكون هناك اتحاد فى السبب فى الدعويين فضلا عن اتحاد الخصوم والموضوع . والسبب هو الفعل المعتبر فى القانون أساسا لاكتساب الحق فى المطالبة بالشىء المراد الحصول عليه . ففى دعوى بطلب مبلغ ناشئ عن عقد قرض يكون عقد القرض هو الذى أكسب الطالب الحق فى المطالبة فاذا رفض طلب المدعى كان له بعد ذلك أن يطلب نفس المبلغ باعتباره ثمنا لشىء باعه مثلا لأن السبب مختلف فى الدعويين . وعليه فالحكم بصحة عقد باعتباره صادرا من المورث بعد انكار التوقيع عليه من بعض الورثة لا يمنع الورثة المذكورين من الطعن فى العقد بعد ذلك باعتباره صادرا فى مرض الموت لاختلاف السبب فى الدعويين . (استئناف ١٥ مايو سنة ١٩٢٣ عدد ١٠٤)
٨٤ ٨٤ — شروطها . اتحاد الموضوع . اتحاد الخصوم — يتوافر اتحاد الموضوع الذى هو ركن من أركان قوة الشىء المحكوم فيه اذا ما طرح الحق الذى سبق الحكم بثبوته أو نفيه للبحث فى قضية جديدة حتى ولو كان الغرض من هذه القضية الوصول الى نتيجة غير التى وصل اليها فى القضية السابقة . رفع زيد دعوى على بكر أمام المحكمة المدنية طالبا تثبيت ملكيته لقطعة أرض فتمسك بكر بعقد بيع صادر له من مورث المدعى فطعن هذا الأخير فى العقد بالتزوير فقضت المحكمة نهائيا بصحة العقد ورفض الدعوى . ثم رفع زيد بعد ذلك دعوى أمام محكمة الجنح مباشرة على بكر بصفته فاعلا أصليا فى التزوير وعلى شهود العقد بصفتهم شركاء فى الجريمة وطلب الزامهم جميعا بأن يدفعوا له مبلغا على سبيل التعويض فحكمت محكمة الجنح برفض الدعوى لأن هناك : (١) اتحادا فى الموضوع بين الدعويين، (٢) واتحاد فى الخصوم لأن الشهود وان لم يكونوا خصوما فى الدعوى السابقة الا أنهم بصفتهم شركاء فى الجريمة يحق لهم أن يستفيدوا من الحكم الذى يصدر لمصلحة الفاعل الأصلى متى كان هذا الحكم غير مبنى على أسباب شخصية بالنسبة للفاعل الأصلى . (العياط الجزئية ١١ أبريل سنة ١٩٢١ عدد ٢٥/٢) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٢٥/٢]
كدك — 1923
حرف الكاف — كدك : شروطه . مايترتب عليه : أنظر وقف ١٢٩
كفالة فى النفاذ الموقت — 1923
حكم متعلق بالاختصاص . أثره . عدم لزوم الكفالة : أنظر تنفيذ موقت ٥٤
كفالة للافراج الموقت — 1923
٨٥ ٨٥ — حجز على قيمتها . أثره — المبلغ الذى يودع من الغير بخزانة المحكمة بصفة كفالة للافراج الموقت عن المتهم لا يعتبر ملكا خاصا لهذا الأخير بل يبقى ملكا للمودع مقيدا بقيود مخصوصة يتوقف تحقيقها على أعمال المتهم وتصرفات النيابة . (العطارين الجزئية ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٢ عدد ٦٧)
٨٦ ٨٦ — حجز على قيمتها . أثره . المبلغ الذى يودع خزانة المحكمة بصفة كفالة للافراج الموقت عن المتهم يجب اعتباره ملكا خاصا له حتى ولو كان المودع شخصا آخر . وعلى ذلك فلدائن المتهم الحق فى توقيع الحجز على مبلغ الكفالة غير أنه لايستوفى دينه منها إلا بعد اداء المبالغ التى أشارت اليها المادة ١١٠ تحقيق جنايات . (اللبان الجزئية ٢١ أبريل سنة ١٩٢١ عدد ١٠)
لجنة جمركية — 1923
٨٧ حرف اللام — لجنة جمركية : ٨٧ — قراراتها . صلح . معارضة فيه . عدم قبوله — لمصلحة الجمارك المصرية — طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٣ من لائحتها — الحق فى اجراء الصلح مع المتهم قبل صدور الحكم عليه بالادانة . وهذا الصلح يحسم النزاع بين الخصوم . ومن ثم فالمتهم الذى يقبل دفع الغرامة التى عرضتها عليه مصلحة الجمارك يسقط حقه فى المعارضة . (استئناف ٢٩ مارس سنة ١٩٢٢ عدد ٦٥)
مارونيون — 1923
حرف الميم — مارونيون : قصر غير مسلمين . تعيين وصى . الطائفة المارونية . بطركخانة : أنظر مجلس حسبى ٩٠
مجلس حسبى — 1923
— اختصاصه . قاصر عته بعد البلوغ . ولاية الأب . عودتها : أنظر عته ٧٧
— مركز الحاخامباشى القانونى . اتفاق الخصوم . تفسيره : أنظر بطركخانات ٣٨
٨٨ ٨٨ — اختصاصه . تقدير أتعاب المحامى — من المبادئ المقررة أن قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية هو قانون عام ويجوز تطبيقه أمام أى قضاء مالم ينص على خلاف ذلك فى قانون خاص . وعلى ذلك فالمجلس الحسبى مختص بالنظر فى طلب تقدير أتعاب الوكلاء الذين حضروا عن الخصوم أمامه اذ أنه أدرى بتقدير الأعمال التى قام بها هؤلاء الوكلاء فى تنفيذ الوكالة المعطاة اليهم . (مجلس حسبى عال ٤ نوفمبر سنة ١٩٢٣ عدد ٩٠)
٨٩ ٨٩ — اختصاصه . تعيين وصى من سلطة قضائية أجنبية . أثره فى مصر — ان الأمر الصادر من سلطة قضائية مختصة فى مملكة أجنبية باقامة وصى هو أمر صحيح قانونا ويجب احترامه فى القطر المصرى ومن ثم فاذا توفى شخص فى مصر وترك أولادا قصر مقيمين فى بلاد أجنبية (وهى فى هذه القضية البلاد التركية) وعين عليهم وصى من قبل القاضى الشرعى فى تلك البلاد فان هذا التعيين يكون نافذا أمام المجالس الحسبية المصرية . (مجلس حسبى مصر ١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٢ عدد ١٣)
٩٠ ٩٠ — اختصاصه . قصر غير مسلمين . تعيين وصى . الطائفة المارونية . البطركخانة — بما أنه لم تصدر أوامر عالية من الحكومة المصرية تنظم اختصاص بطركخانة الطائفة المارونية بالقطر المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وبما أنه من جهة أخرى ليس للقصر أهلية تخولهم التراضى برفع مسائل الوصاية المتعلقة بهم الى البطركخانة التابعين لها ، فيجب اعتبار المجالس الحسبية مختصة دون سواها فى مسائل تعيين أوصياء للقصر المارونيين ما داموا تابعين للحكومة المحلية . (مجلس حسبى عال ٧ يناير سنة ١٩٢٣ عدد ١٢)
٩١ ٩١ — اختصاصه . ولى شرعى . حجر — للمجالس الحسبية حق توقيع الحجر على الولى الشرعى ورفع ولايته عن أولاد القصر . (مجلس حسبى عال ٤ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٥٠)
٩٢ ٩٢ — اختصاصه . ولى شرعى . سلب ولاية الجد — للمجلس الحسبى الحق فى سلب ولاية الجد على احفاده القصر واقامة وصى عليهم من باب الاحتياط ولزيادة المحافظة على أموالهم . (مجلس حسبى عال ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٣ عدد ١٠١)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

