الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
سند — 1917
— ضياعه . اهمـال . اثبات بالبينة . قوله : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٥
سيد وخادم — 1917
— قتل خطأ . مسؤولية جنائية . فاعل أصلى وشريك : أنظر قتل ١١٧
شاهد — 1917
— تخلفه عن الحضور . الحكم عليه بالغرامة . استئناف فى المواد الجنائية . ميعاده : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٢٤
١٠٢ ١٠٢ — تخلفه عن الحضور . الحكم عليه . طلب النيابة العمومية . سلطة المحكمة — يجوز للمحكمة أن تحكم على الشاهد طبقا للمـادة ١٦٧ من قانون تحقيق الجنايات اذا تخلف عن الحضور ولو لم تطلب النيابة منها ذلك تصريحا بل يكفى أن تبدى النيابة أقوالها فى هذا الأمر (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عـدد ٤٦) .
شركة فى الملك — 1917
١٠٣ ١٠٣ — الشركة فى الملك . بيع أحد الشركاء حصة معينة . ما يترتب على ذلك بالنسبة لباقى الشركاء . القسمة — اذا باع أحد الشركاء فى الملك حصة معينة من العقار المشاع فبيعه باطل بالنسبة لباقى الشركاء بقدر نصيبهم ولهم أن يطلبوا الحكم بهذا البطلان بلا حاجة الى انتظار نتيجة القسمة . غير أن البطلان فى هــذه الحالة لا يؤثر على صحة البيع فيما بين البائع والمشترى بل يكون البيع نافذا اذا وقع الجزء المبيع بموجب القسـمة فى نصيب البـائع (بورسعيد الجزئية ، أول أكتوبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٢/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ١٢/٢]
شفعة — 1917
١٠٤ ١٠٤ — اسـترداد الورثة لمـا يباع من الأنصبة للغير . بيع حصة فى عقار معين — ان المـادة ٤٦٢ من القانون المدنى التى خوّلت الشركاء الأصليين فى الملك أن يستردوا لأنفسهم الحصة الشائعة التى باعها أحدهم للغير لا تسرى إلا على حالة بيع حصـة شـائعة من مجموع الأموال المشتركة أو بيع قسم من تلك الحصة . فاذا باع وارث نصيبه فى عقار معين من التركة فان أحكام قانون الشفعة هى التى تسرى على البيع . ويسقط حق باقى الشركاء فى أخذ المبيع بالشـفعة اذا لم يعلنوا رغبتهم فى ذلك فى مدّة خمسة عشر يوما من وقت علمهم بالبيع (الفشن الجزئية ، ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٩٦) .
١٠٥ ١٠٥ — سقوط حق الشفيع . العلم بالبيع — لأجل أن يسقط حق الشفيع لعدم المطالبة به فى مدّة خمسة عشر يوما من وقت علمه بالبيـع لا يكفى أن يكون قد علم بحصول بيع بل يلزم أيضا أن يكون عرف اسم المشترى وثمن البيع وباقى شروط العقد (المنصورة الجزئية ، أول فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٧٠/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٧٠/١]
١٠٦ ١٠٦ — عرض الثمن . ثمن صورى — اذا لم ينازع الشفيع فى صحة الثمن المذكور فى عقد البيع وادّعى أنه صورى ومبالغ فيه فله أن يعرض المبلغ الذى يراه على زعمه ثمنا حقيقيا للبيع بشرط أن يثبت أن ما عرضه هو الثمن الحقيقى (المنصورة الجزئية ، أول فبراير سنة ١٩١٧ ، عـدد ٧٠/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٧٠/٢]
شهادة زور — 1917
١٠٧ ١٠٧ — أركانها — لا عقاب على شهادة الزور إلا اذا تعلقت الشهادة بموضوع الدعوى فاذا أنكر شاهد كذبا قرابته لأحد الأخصام فلا يعدّ مرتكبا جريمة شهادة الزور ولا يعاقب من أجل ذلك (الأقصر الجزئيـة ، ٢٢ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٦١/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٦١/٢]
١٠٨ ١٠٨ — محكمة شرعية — من شهد زورا أمام محكمة شرعية يعاقب طبقا للمـادة ٢٥٧ من قانون العقوبات (الأقصر الجزئية ، ٢٢ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٦١/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٦١/١]
شيخ بلد — 1917
— تعيينه . عمدة . ابداء رأيه للجنة المختصة . رشوة : أنظر رشوة ٨٦
صلح — 1917
— أحكام متناقضة . محضر صلح : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٧
— اختصاص . محضر صلح : أنظر اختصاص ٩
صورية العقود — 1917
١٠٩ ١٠٩ — صورية عقد . دعوى الصورية . شروطها . أرباب الديون الاعتيـادية — لأرباب الديون وان كانت اعتيـادية أن يطعنوا بدعوى الصورية فى أى تصرف يقع من المـدين بمجرد احتمال اضراره بحقوقهم (استئناف ، ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٤٣) .
ضرب وجرح — 1917
— جرح خطأ . الخطأ . نقض . بطلان الحكم بطلانا جوهريا . مشتملات الحكم : أنظر نقض ١٣٢
١١٠ ١١٠ — جرح بغير تعمد . عدم مراعاة اللوائح . حلاق . عملية جراحيـة — اذا أجرى حلاق لمريض بقصد شـفائه عملية جراحية ليست من اختصاصه فعقابه ينطبق على المـادة ٢٠٨ من قانون العقوبات لأنه تسبب فى احداث جرح بعـدم مراعاته للوائح . ولا تسرى عليه المـادتان ٢٠٥ أو ٢٠٦ من ذلك القانون (نقض ، ٨ يناير سنة ١٩١٧ ، عدد ١٨) .
١١١ كلاب . مسؤولية صاحبها الجنائية — اذا حرش صاحب كلب كلبه على شخص فعضه وأحدث به جروحا عدّ صاحب الكلب مرتكبا للجنحة المعاقب عليها بالمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات (أو ٢٠٥ تبعا لظروف الدعوى) لا لمخالفة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة ٣٣١ من ذلك القانون .
ضمان البائع — 1917
— سقوط الحق بمضى المدة . ابتداء سريان المدة : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٦
طعن بالتزوير — 1917
١١٢ دعوى مدنية أصلية بالتزوير . قبولها . قوة الشئ المحكوم به — يجوز الطعن بالتزوير بواسطة رفع دعوى مدنية أصلية بالطرق المعتادة . غير أنه يجب الحكم بعدم قبول مثل هذه الدعوى اذا كان غرض المدّعى من اثبات التزوير أن ينشئ سببا يتمسك به لالتماس اعادة النظر فى حكم أصبح حائزا لقوة الشئ المحكوم به .
طمى النهر — 1917
— الأراضى التى تتكون من طمى النهر . توزيعها بين ملاك السواحل . اختصاص المحاكم : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٣
ظروف مخففة — 1917
١١٣ غرامة — نصوص المادة ١٧ من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة قاصرة على العقوبات المقيدة للحرية فيجب عند الحكم بالعقوبة لجريمة الرشوة بمقتضى المادة ٩٣ عقوبات أن يحكم بغرامة مساوية لقيمة العطية طبقا للمادة المذكورة ولو طبقت المادة ١٧ التى مرّ ذكرها . (عدد ٣٨/١)
ظروف مشدّدة — 1917
— سرقة . اكراه . سرقة وقعت من عدّة أشخاص . وقوع اكراه من أحدهم . مايترتب عليه بالنسبة لغيره من السارقين : أنظر سرقة ٩٣
— سرقة . اكراه : أنظر سرقة ٩٤
علامات المصانع — 1917
١١٤ تقليدها . عقوبة . لوائح — لا يمكن تطبيق أحكام المادة ٣٠٥ عقوبات بالنسبة لتقليد علامات المصانع ما دامت اللوائح التى تشير اليها هذه المادة لم تصدر . (عدد ٨٢/٢)
١١٥ ملكية المؤلفات والمصنوعات . تقليدها — يعدّ تقليد علامات المصانع متوافرا رغم وجود بعض الاختلاف فى الأجزاء متى كانت العلامة التقليدية تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية شبها واضحا لايدع مجالا للشك فى أن الغرض منه ايقاع الجمهور فى الخطأ والانتفاع من الشهرة التى نالتها العلامة الأصلية .
علانية — 1917
— سب . أركانه . مذكرات كتابية : أنظر سب ٩٠
عمدة — 1917
— رشوة . تعيين شيخ بلد : أنظر رشوة ٨٦
عملية جراحية — 1917
— حلاق . عدم مراعاة اللوائح . جرح بغير تعمد : أنظر ضرب وجرح ١١٠
غرامة — 1917
— رشوة . ظرف مخفف : أنظر ظروف مخففة ١١٣
غش المشترى فى جنس البضاعة — 1917
١١٦ أركان الجريمة . عرض البضاعة للبيع . غش فى صفة البضاعة — جريمة الغش المعاقب عليها بالفقرة الأولى من المادة ٣٠٢ عقوبات تقتضى حصول البيع فعلا فمجرد عرض البضاعة للبيع لايعاقب عليه طبقا للفقرة المذكورة . ولا بد لتوفر الغش من أن يكون المشترى قد غش فى جنس البضاعة فمجرد الغش فى صفة البضاعة لايكفى بل يجب أن يكون قد حصل تغيير فى الشئ ذاته تغيرا يجعله غير صالح للاستعمال الذى أعده له المشترى . (عدد ٨٢/١)
فاعل أصلى وشريك — 1917
— تسميم . فاعل أصلى . وسيط حسن النية : أنظر تسميم ٥٤
— جرائم تقع بواسطة الصحف . فاعل أصلى . شريك : أنظر جرائم بواسطة الصحف ٦٥
— قتل خطأ . سيد وخادم . مسؤولية جنائية : أنظر قتل ١١٧
— قذف : أنظر جرائم بواسطة الصحف ٦٥
فوائد — 1917
— فوائد الثمن . بيع . دفع الثمن . بيع شئ ينتج ثمارا وريعا . نزع الملكية للمنفعة العامة : أنظر بيع ٤٧
— سعرها . رهن حيازة . ريع العقار المرهون : أنظر رهن حيازة ٨٩
قاصر — 1917
— مسؤولية مدنية ناشئة عن جريمة . ادخال الوصى فى الدعوى : أنظر مسؤولية مدنية ١٢١
قاضى الإحالة — 1917
— وظيفته . اجراءات فى المواد الجنائية : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٧
قتل — 1917
— قتل خطأ . نقض . بطلان الحكم بطلانا جوهريا : أنظر نقض ١٣٤
١١٧ قتل خطأ . سيد وخادم . مسؤولية جنائية . فاعل أصلى أو شريك — اذا سار سائق أوتوموبيل بناء على أمر سيده بسرعة تزيد عما قررته اللوائح فنشأ عن ذلك قتل انسان من غير عمد عدّ السائق فاعلا أصليا وسيده شريكا بالتحريض .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

