الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
نقض — 1923
١٢١ ١٢١ — بطلان جوهرى فى الاجراءات . الجلسة . عقدها قبل الوقت المحدد — عقد جلسة محكمة الجنح قبل الوقت المحدد لفتحها لا يكون سببا من أسباب النقض اذا ثبت من محضر الجلسة أن المتهم قد حضر عند النداء على القضية ودافع عن نفسه دون أن يطلب من المحكمة انتظار حضور محاميه فضلا عن أن القانون لم يحتم حضور محام مع المتهم فى مواد الجنح . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١٥) .
١٢٢ ١٢٢ — حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته . اشتراك . ذكر الوقائع والأدلة — انه وان كان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة المثبتة للتهمة إلا أنه يتحتم عليه أن يبين فى حكمه بيانا كافيا الوقائع والأدلة التى بنى عليها اعتقاده بالادانة أو البراءة حتى يتسنى لمحكمة النقض استعمال حقها فى المراقبة . وقد حكم بأنه فى حالة اتهام شخص بصفته شريكا فى جريمة قتل عمد باتفاقه مع الفاعل الأصلى يجب على محكمة الجنايات اذا حكمت بالادانة أن تبين فى حكمها الكيفية التى حصل بها الاتفاق وزمان ومكان حصوله وكذلك الأسباب التى حملت على هذا الاتفاق وإلا كان الحكم باطلا وتعين نقضه . (نقض ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١٤) .
١٢٣ ١٢٣ — قبوله . معارضة فى أمر قاضى الاحالة . حكم صادر من أودة المشورة — المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة أودة مشورة تعتبر محكمة ثانى درجة ويكون الحكم الصادر منها بعدم الاختصاص أو بعدم قبول المعارضة حكما نهائيا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره . (نقض ، ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤٠/٢) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٤٠/٢]
١٢٤ ١٢٤ — مراقبة البوليس . الحكم بها فى حالة العود للسرقة . ماهية العقوبة — العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٢٧٧ عقوبات وهى وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى حالة العود للسرقة هى عقوبة تبعية يجوز للمحكمة أن تحكم بها ولولم تطلبها النيابة . (نقض ، ٦ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠٢) .
نية حسنة — 1923
— بيع . مالك بحسن نية : أنظر استرداد الثمرة ٢٩
هيئة المحكمة — 1923
حرف الهاء — هيئة المحكمة : — بطلان جوهرى . القضاة الذين تشكل منهم المحكمة . عدم بيان أسمائهم . أثره : أنظر نقض ١١٩
والد القاصر — 1923
حرف الواو — والد القاصر : — سلطته : أنظر قسمة (تصديق المحكمة) ٨٢
وزارة الأوقاف — 1923
— الغدر . أركان الجريمة : أنظر اختلاس أموال أميرية ٢٦
وصاية — 1923
— استمرارها . شروطه : أنظر مجلس حسبى ٩٣
وصى — 1923
— تعيينه . قصر غير مسلمين . الطائفة المارونية . البطركخانة : أنظر مجلس حسبى ٩٠
— تعيينه من سلطة قضائية أجنبية . أثره فى مصر : أنظر مجلس حسبى ٨٩
— سلطته . عقد تحكيم . شروطه : أنظر مجلس حسبى ٩٩
وصى مختار — 1923
— اثبات . ورقة عرفية ممضاة من الموصى . قبولها : أنظر مجلس حسبى ١٠٠
وضع اليد — 1923
١٢٥ ١٢٥ — دعاوى وضع اليد . قبولها . شروطها . سقوط الحق فى رفعها بمضى المدة . انقطاع المدة . دعوى جنائية — لا تقبل دعاوى وضع اليد الا اذا رفعت فى خلال سنة من تاريخ التعرض المدعى بوقوعه ، ويسقط الحق فى رفع هذه الدعاوى بانقضاء تلك المدة ، ولا يمنع من سقوطه رفع الدعوى الجنائية على المتعرض . (العياط الجزئية ، ٣٠ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٩) ،
وفاة الزانية — 1923
— ما يترتب على ذلك بالنسبة للشريك : أنظر زنا الزوجة ٦٩
وقف — 1923
— انشاؤه . شروط وجوده : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢١
١٢٦ ١٢٦ — اجارة . مدتها . اصلاحات أجراها المستأجر . حق حبس العين — ليس لناظر الوقف أن يؤجر منزلا موقوفا لمدة تزيد عن سنة إلا باذن القاضى ولو كانت هنالك ضرورة قصوى بأن تخرب المنزل مثلا ولم يكن تحت يد الناظر ريع للوقف يكفى لتعميره وتعهد المستأجر بدفع المصاريف الضرورية لعمارته بشرط أن تعقد الاجارة لمدة طويلة حتى يتسنى له خصم المصاريف التى صرفها من قيمة الأجرة ، فاذا لم يكن هنالك اذن من القاضى كانت الاجارة الصادرة فى هذه الحالة باطلة وليس للمستأجر حق حبس العين لحين وفاء دينه . (استئناف ، ٢١ مايو سنة ١٩٢١ ، عدد ٧) .
١٢٧ ١٢٧ — حق حبس العين . شروط تطبيقه — واضع اليد على وقف ليس له حق حبس العين تحت يده حتى يستوفى المبالغ التى يكون قد صرفها فى بناء أقامه على أرض الوقف أو فى تحسين قام به أثناء وضع يده اذ أن هذه الحالة ليست من الأحوال التى أشارت اليها بطريق الحصر المادة ٦٠٥ مدنى . (استئناف ، ١١ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥٤/٣) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٥٤/٣]
١٢٨ ١٢٨ — سقوط الحق بمضى المدة . القانون الواجب تطبيقه . شروطه — فيما يختص بمسائل الوقف ينبغى الرجوع الى أحكام الشريعة الغراء وبما أن الرأى الراجح عند الفقهاء هو أن دعوى الوقف عند انكار الخصم لاتسمع بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة لأن ترك الدعوى هذه المدة مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا فاذا رفع ناظر الوقف دعوى استحقاق فى خلال تلك المدة كانت دعواه مقبولة ولا يصح الاحتجاج عليها باكتساب الملكية بوضع اليد مدة خمس عشرة سنة . (استئناف ، ١١ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥٤/٢) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٥٤/٢]
١٢٩ ١٢٩ — كدك . شروطه . مايترتب عليه — ان المبانى التى يقيمها شخص على عقار موقوف باذن من ناظر الوقف تعتبر ملكا قائما بذاته وتكون خاضعة لأحكام الكدك المقررة فى الشريعة الاسلامية . ولمن أقام هذه المبانى أن يتصرف فيها بالبيع أو الهبة كما أن ملكيتها تنتقل بالميراث عنه وكذلك فى حالة هدمها تكون الأنقاض ملكا لصاحب الكدك أو لمن تلقى حق الملكية عنه . (استئناف ، ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٨) .
وكيل — 1923
١٣٠ ١٣٠ — وكيل . مسؤوليته . محام . اهماله — انه وان كان المحامى يعتبر وكيلا بأجر إلا أنه لا يكون مسئولا فى حالة سقوط حكم غيابى صدر لمصلحة موكله من جراء عدم تنفيذه فى خلال ستة شهور من تاريخ صدوره الا اذا كان قد نص صراحة فى التوكيل المعطى للمحامى على أنه ملزم بتنفيذ الحكم الذى يصدر آخر الأمر فى الدعوى أو اذا قام بأعمال يستنتج منها ضمنا أنه قد أخذ على عاتقه اجراء التنفيذ . (استئناف ، ٢٤ مايو سنة ١٩٢١ ، عدد ١٨) .
وكيل (أتعابه) — 1923
— سلطة المحكمة . شروطها : أنظر توكيل ٥٦
ولاية الأب — 1923
— مجلس حسبى . اختصاصه . قاصر عته بعد البلوغ : أنظر عته ٧٧
ولى شرعى — 1923
— حجر : أنظر مجلس حسبى ٩١
— سلب ولاية الجد : أنظر مجلس حسبى ٩٢
يمين حاسمة — 1923
١٣١ حرف الياء — يمين حاسمة : ١٣١ — طريقة أدائها . اجراءات دينية — لايجوز للخصم الذى يوجه اليمين الحاسمة لخصمه (المسلم) أن يطلب منه وضع يده على المصحف أثناء الحلف اذ أنه لم ينص على ذلك فى القوانين المدنية ولا فى الشريعة الاسلامية . (محكمة الاسكندرية ، حكم استئنافى ، ١٤ يونيه سنة ١٩٢١ ، عدد ٨) .
اتفاق جنائى — 1917
١ ١ — أركانه — لا بد لوجود جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة ٤٧ مكررة من قانون العقوبات أن يكون الاتفاق منظما على نوع ما وأن يستمر قائما مدة من الزمن (نقض ، ٣٠ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١٠١/٢) .
٢ ٢ — جرائم غير سياسية — انه وان كانت الظروف السياسية هى التى دعت الى سنّ المادة ٤٧ مكررة من قانون العقوبات إلا أن هذه المادة تنطبق على الاتفاقات الجنائية التى يكون الغرض منها ارتكاب جرائم عادية كما تنطبق على الاتفاقات الجنائية ذات الأغراض السياسية (نقض ، ٣٠ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١٠١/١) .
اتلاف — 1917
— اتلاف الزرع . حكم . مشتملاته . بطلان جوهرى : أنظر نقض ١٣١
٣ ٣ — اتلاف الزرع . أركان الجريمة . القصد الجنائى — يعاقب على جريمة اتلاف الزرع مهما كان الباعث الذى حمل الفاعل على اتيانها ولو لم يكن بقصد الانتقام ما دام أن الاتلاف حصل عمدا لا عرضا ولا بسبب اهمال أو عدم احتياط (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٥ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٧١) .
اثبات فى المواد الجنائية — 1917
— يمين كاذبة . دعوى جنائية . اثبات بالبينة . قبوله : أنظر يمين كاذبة ١٣٩
٤ ٤ — خيانة الأمانة . محضر حرره أحد ضباط البوليس . قوته فى الاثبات . مبدأ اثبات بالكتابة — الاعتراف الصادر أمام أحد ضباط البوليس من متهم بتبديد أشياء سلمت اليه قيمتها أكثر من ألف قرش قد يكون ضده مبدأ اثبات بالكتابة اذا أثبت الاعتراف فى محضر ووقع عليه المتهم بامضائه (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٩ أغسطس سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٧) .
اثبات فى المواد المدنية — 1917
— تعهد ناشئ عن اتفاق . أهلية المتعاقدين . جنون . اثباته بعد الوفاة : أنظر تعهد ٥٥
— ربا . مجرد الادعاء : أنظر ربا ٨٥
٥ ٥ — اثبات بالبينة . قبوله . ضياع السند . اهمال — لا يقبل الاثبات بالبينة عند ضياع سند قيمته أكثر من ألف قرش اذا كان ضياعه راجعا الى اهمال الدائن (تلا الجزئية ، ٢٤ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ١٢٠) .
٦ ٦ — اقرار صادر فى غير مجلس القضاء . كتاب مرسل الى غير الدائن . قوته فى الاثبات . مبدأ ثبوت بالكتابة — اذا صدر اقرار من المدين خارج مجلس القضاء فى كتاب أرسله لغير دائنه ولم يأذنه باطلاع الدائن عليه فلا يعتبر اقراره هذا إلا مبدأ اثبات بالكتابة (ملوى الجزئية ، ١٥ أكتوبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٣٧) .
اجراءات فى المواد الجنائية — 1917
— اختصاص فى المواد الجنائية . محل المتهم : أنظر اختصاص (جنائى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ٢٠
— اختيار المدعى المدنى أحد الطريقين (المدنى والجنائى) يمنع من اتباعه الآخر . تطبيق هذا المبدأ : أنظر مدع مدنى ١٢٠
— استئناف . ميعاده . شاهد تخلف عن الحضور . الحكم عليه بالغرامة : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٢٤
— استئناف المتهم وحده . سلطة المحكمة الاستئنافية . حبس بسيط وحبس مع الشغل : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٢٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

