الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
اختصاص — 1917
٩ ٩ — حق اختصاص . محضر صلح — يجوز منح حق اختصاص على عقارات المدين بمقتضى محضر صلح صدقت عليه المحكمة (طنطا الابتدائية ، ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٨) .
اختصاص (جنائى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1917
٢٠ ٢٠ — الاختصاص بالنسبة للمحل — المحكمة التى يقبض على المتهم فى دائرتها مختصة بالحكم فى الجريمة اختصاص المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها أو التى فى دائرتها محل اقامة المتهم (نقض ، ٨ يناير سنة ١٩١٧ ، عدد ٣٨/٢) .
اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1917
١٦ ١٦ — دعوى عينية عقارية . عقارات داخلة فى دائرة اختصاص عدّة محاكم — يجوز فى المواد العينية العقارية اذا كانت العقارات المتنازع فيها داخلة فى اختصاص عدة محاكم أن تقام الدعوى أمام أية محكمة منها على السواء وليس من المحتم اقامتها أمام المحكمة التى يدخل فى اختصاصها أكبر جزء من العقارات المذكورة كما يقضى القانون فى حالة اجراءات نزع الملكية (المادة ٥٥٢ من قانون المرافعات) . (مصر الابتدائية ، ١١ يناير سنة ١٩١٦ ، عدد ١٨١) . [كذا فى الأصل «عدد ١٨١»، وصوابه ٨١: الحكم ٨١ من محكمة مصر الابتدائية فى ١١ يناير سنة ١٩١٦]
١٧ ١٧ — دعاوى مقامة على الحكومة . دعاوى مقامة على وزارة الأوقاف — يترتب على الأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ وهو الذى قضى بجعل ديوان الأوقاف وزارة ، أن المحاكم التى خصها الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ بحق النظر فى الدعاوى التى تقام على الحكومة تصبح هى المختصة دون غيرها بالفصل فيما يقام من الدعاوى على وزارة الأوقاف (بنى سويف الابتدائية ، ١٩ يناير سنة ١٩١٤ ، عدد ٣٥) .
١٨ ١٨ — دعاوى مقامة على الحكومة . دعاوى مقامة على وزارة الأوقاف — ان وزارة الأوقاف وان كانت من المصالح العمومية إلا أنها لا تعدّ جزءا حقيقيا من الحكومة اذا نظرنا الى الغاية التى وجدت هذه المصلحة من أجلها ووظيفتها التى تقوم بها ونظامها الخاص ، وأما الأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ وهو الذى قضى بتحويلها من ديوان الى وزارة فانه لم يغير حالتها من هذه الوجهة . فليس لوزارة الأوقاف اذن أن تنتفع بنصوص الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ وهو الذى عين المحاكم التى تنفرد بحق النظر فيما يقام من الدعاوى على الحكومة (المنصورة الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٥ مارس سنة ١٩١٦ ، عدد ٣٦) .
١٩ ١٩ — دعاوى مقامة على الحكومة . مجلس بلدى مختلط — لا يعد مجلس بلدى المنيا المختلط الذى أنشأه القانون رقم ٦ سنة ١٩١١ شخصا معنويا مستقلا عن الحكومة بل هو فرع من فروعها . ومن ثم فلا يجوز مقاضاته فى غير المحاكم التى خصها الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ بحق النظر فى الدعاوى التى تقام على الحكومة (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئناف ، ٦ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٤٥) .
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1917
— عقد رسمى محرر بقلم كتاب المحكمة المختلطة . تنفيذه بواسطة المحكمة الاهلية : أنظر تنفيذ ٦٤
١٠ ١٠ — أعمال الادارة . موظف الحكومة . إحالته على المعاش بسبب المرض — المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فى دعوى التعويض التى يرفعها موظف أحيل على المعاش بسبب المرض اذا كانت الدعوى مبنية على أن حالة الموظف الصحية لا تسوغ ذلك ، فاذا كان الموظف فى الواقع قادرا على تأدية عمل وظيفته فاحالته على هذا الشكل تكون مخالفة للقوانين الخاصة بهذا الأمر ، ولأجل التحقق من هذه المخالفة يجوز للمحاكم أن تعيّن خبراء لمعرفة ما اذا كان الموظف قادرا على تأدية وظيفته أم لا . ولا يعدّ هذا العمل من جانب المحاكم تأويلا بمعنى أمر يتعلق بالادارة وانما هو تطبيق للقاعدة العادلة المقررة فى المادة ٢٢ من قانون المعاشات الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ وهى التى نصت على تعيين لجنة طبية لاعادة النظر فى الأمر فى حالة ما اذا كان الموظف هو نفسه الذى طلب الاحالة على المعاش بسبب المرض . ولا سيما أن القانون المشار اليه لم ينص صراحة على أن قرار القومسيون الطبى بالقاهرة يكون نهائيا اذا أحيل الموظف على المعاش بناء على طلب المصلحة (استئناف ، ٧ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٧٩) .
١١ ١١ — أعمال الادارة . موظف الحكومة . احالته على المعاش بسبب المرض — احالة موظف الحكومة على المعاش هى من أعمال الادارة التى ليس للمحاكم أن تفسرها أو توقف تنفيذها وليس للموظف أن يطلب تعويضا بسببها إلا اذا جاءت مخالفة للقوانين واللوائح . فاذا أقام الموظف دعوى بطلب تعويض بناء على ان حالته الصحية لا تسوغ احالته على المعاش بسبب المرض كان للمحاكم أن تتحقق من أن اللجنة الطبية التى قررت عدم قدرته على العمل كانت مشكلة بالطريقة المنصوص عليها قانونا وأن الاجراءات المتبعة كانت صحيحة . فان كان تشكيل اللجنة قانونيا واللجنة صحيحة فليس للمحاكم أن تبحث فى درجة جسامة المرض الذى كان سببا فى احالة الموظف على المعاش . يقضى قانون المعاشات الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ بأن القومسيون الطبى بالقاهرة هو السلطة الوحيدة المختصة بالفصل فى أمر قدرة الموظف على تأدية عمله وقراراته فى هذا الأمر نهائية إلا اذا كان الموظف هو نفسه الذى طلب احالته على المعاش بسبب المرض . ففى هذه الحالة دون غيرها اذا جاء قرار القومسيون مخالفا لطلب الموظف جاز له أن يطلب تعيين لجنة خاصة لاعادة النظر فى الامر . فاذا رفضت الحكومة تعيين هذه اللجنة الخاصة فى حالة ما اذا كانت احالة الموظف على المعاش بسبب المرض حصلت بناء على طلب المصلحة التابع لها ذلك الموظف فليس فى رفضها هذا مخالفة للقانون (استئناف ، ٢٤ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٧٨) .
١٢ ١٢ — نزاع فى الملكية . حكم محكمة شرعية . دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها . عدم قبوله — المحاكم الأهلية مختصة دون المحاكم الشرعية بالفصل فى كل المنازعات الخاصة بالملكية . وعلى ذلك فحكم المحكمة الشرعية الصادر فى دعوى وراثة اذا فصل فى مسألة الملكية لا تكون له قوة الشئ المحكوم به فيما يتعلق بالملكية أمام المحاكم الأهلية (مصر الابتدائية ، ١١ يناير سنة ١٩١٧ ، عدد ٨١/٢) .
١٣ ١٣ — الأراضى التى تتكون من طمى النهر . توزيعها بين ملاك السواحل — قضى الأمر العالى الصادر فى سنة ١٢٧٤ هجرية (٥ أغسطس سنة ١٨٥٨) وهو الذى اشارت اليه المادة ٦١ من القانون المدنى بأن توزيع الأراضى التى يحوطها النهر بقوة جريانه بين مالكى الأراضى التى على ساحليه أمر موكول للادارة . فالمحاكم الأهلية غير مختصة بالفصل فى دعوى من يطالب بأرض من هذا القبيل . انما لها أن تنظر اذا كان ثمت وجه للحكم بتعويضات فيها او وقع توزيع تلك الأراضى مخالفا لنصوص الأمر العالى المشار اليه (استئناف ، ٧ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٥) .
١٤ ١٤ — أعيان موقوفة . حارس قضائى . تعيينه — يجوز للمحاكم الأهلية أن تعين بناء على طلب المستحقين فى وقف حارسا قضائيا يدير شؤون الاوقاف حتى يفصل فى دعوى مقامة على الناظر بطلب الحساب (استئناف ، ٢٦ أكتوبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٣٣) .
١٥ ١٥ — تعهد ناشئ عن اتفاق . أهلية المتعاقدين . جنون — اذا قام نزاع بشان صحة عقد بان نسب الجنون الى أحد المتعاقدين فالمحاكم الأهلية مختصة بالفصل فيما اذا كان المتعاقد المذكور وقت التعاقد أهلا لذلك أم لا (استئناف ، ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٩) .
اختلاس — 1917
— سرقة . تسليم اختيارى . خيانة الأمانة . نصب : أنظر سرقة ٩١
— سرقة . تسليم خطأ : أنظر سرقة ٩٢
٢١ ٢١ — اختلاس أموال أميرية . موظف بوزارة الأوقاف — يعاقب طبقا للمادة ٩٧ عقوبات مأمور التحصيل بوزارة الأوقاف الذى يختلس أموالا كانت تحت يده بسبب وظيفته (نقض ، ١٧ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٣) .
أراض أثرية — 1917
— تملك بوضع اليد . أراضى الحكومة العامة والخاصة : أنظر أملاك عمومية ٣٥
إرث — 1917
— سقوط الحق بمضى المدة : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٧
استحقاق (دعوى) — 1917
— حكم فى دعوى استحقاق فرعية . استئناف . ميعاده : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣١
— رسو المزاد . اعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد : أنظر نزع ملكية ١٢٥
استرداد — 1917
— حق الورثة فى استرداد ما بيع من الأنصبة للغير . بيع حصة فى عقار معين . شفعة : أنظر شفعة ١٠٤
استنزال المدفوع — 1917
— رهن حيازة عقارى . انتفاع الدائن بالغلة . شرط مخالف . بطلانه : أنظر رهن حيازة ٨٨
استئناف فى المواد الجنائية — 1917
— معارضة : أنظر حكم (غيابى) فى المواد الجنائية ٧٢
٢٢ ٢٢ — استئناف المتهم وحده . سلطة المحكمة الاستئنافية . حبس بسيط . حبس مع الشغل — يجوز للمحكمة الاستئنافية اذا رفع اليها استئناف من المتهم وحده وأن تبدل الحبس البسيط الذى حكمت به محكمة أول درجة بالحبس مع الشغل لمدّة أقصر من الأولى (نقض ، ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٢٨) .
٢٣ ٢٣ — استئناف المدّعى بالحق المدنى وحده . سلطة المحكمة الاستئنافية — ليس لمحكمة الاستئنافية أن تنظر فى غير الحقوق المدنية ان كانت النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائى بل استأنفه المدعى بالحق المدنى وحده . فان فصل الحكم الاستئنافى مع ذلك فى الدعوى الجنائية فهو باطل بطلانا جوهريا ويجب نقضه (نقض ، ٣ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٤١) .
٢٤ ٢٤ — ميعاده . شاهد . تخلفه عن الحضور . الحكم عليه بالغرامة — اذا تخلف الشاهد عن الحضور فى الجلسة الأولى وحكمت عليه المحكمة بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ١٦٧ تحقيق جنايات ثم حضر بعد تكليفه ثانية بذلك وأبدى أعذارا لم تقبلها المحكمة منها كان له أن يستأنف الحكم الصادر عليه بالغرامة فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ الحكم القاضى برفض اقالته منها (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٤٦/١) .
استئناف فى المواد المدنية — 1917
٢٥ ٢٥ — أحكام متناقضة . حكم قطعى . حكم تمهيدى — يشترط لجواز استئناف حكم صدر على خلاف حكم سابق مهما كان مقدار المدعى به أن يكون الحكم الثانى قطعيا فاذا لم يكن إلا حكما تمهيديا فالاستئناف غير مقبول (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٢٤) .
٢٦ ٢٦ — أحكام متناقضة . شروط جواز الاستئناف — يشترط لقبول الاستئناف المنصوص عليه فى المادة ٣٥٢ مرافعات فى حالة التناقض بين حكمين أن يكون ذو الشأن من الخصوم قد تمسك أمام المحكمة الثانية بالحكم الذى سبق صدوره لمصلحته فان لم يفعل عُدّ متنازلا عنه وسقط حقه فى الاستئناف (أسيوط الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢٠ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٧/٢) .
٢٧ ٢٧ — أحكام متناقضة . محضر صلح — لا يعدّ محضر الصلح الذى تصدّق عليه المحكمة حكما بالمعنى المقصود فى المادة ٣٥٢ مرافعات . فاذا وجد تناقض بين محضر صلح وحكم صادر بعده فلا ينشأ عن هذا التناقض حق الاستئناف المنصوص عليه فى المادة المذكورة (أسيوط الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢٠ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٧/١) .
٢٨ ٢٨ — قبوله . قيمة الدعوى . انقاصها . حكم المحكمة الكلية — اذا كانت قيمة الدعوى عند رفعها للمحكمة الكلية أكثر من ١٥٠٠٠ قرش ثم نقصت لاعتراف المدعى عليه بجزء من المدعى به وأصبحت دون القدر المذكور — مع بقائها أزيد من ألفى قرش — كان الحكم الذى تصدره المحكمة الكلية بشأن الجزء المتنازع فيه غير قابل للاستئناف (استئناف ، ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٢٠) .
٢٩ ٢٩ — نصابه . المصاريف — يقبل الاستئناف فيما يتعلق بالمصاريف مهما كان مقدارها اذا كان الاستئناف جائزا بالنسبة للطلب الأصلى (استئناف ، ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٢١) .
٣٠ ٣٠ — نصابه . مصاريف — اذا كان الاستئناف قاصرا على المصاريف والملحقات فلأجل معرفة جواز الاستئناف من عدمه تقدّر قيمة الدعوى بمقدار هذه المصاريف والملحقات ليس إلا (مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ١٥ أغسطس سنة ١٩١٧ ، عدد ١٠٨) .
٣١ ٣١ — ميعاده . نزع ملكية . دعوى استحقاق . ايقاف الاجراءات — لا يسرى ميعاد العشرة الأيام المقرر فى المادة ٦٠٠ مرافعات لاستئناف الحكم الصادر فى دعوى استحقاق فرعية أقيمت فى أثناء اجراءات نزع الملكية إلا اذا ترتب على رفع دعوى الاستحقاق ايقاف البيع . وفى غير هذه الحالة يجوز استئناف الحكم فى المواعيد العادية المقررة فى المادة ٣٥٣ مرافعات (طنطا الابتدائية ، حكم استئناف ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٢٣/٢) .
اشتراك — 1917
— أنظر اتفاق جنائى ١
اعلان — 1917
— اعلان أوراق . مندوب محضر . اغفال بعض الاجراءات . ما يترتب عليه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ٨
٣٢ ٣٢ — اعلان أوراق . الاعلان بواسطة مندوب محضر . الاجراءات الواجب مراعاتها . اغفالها — اعلان ورقة بواسطة مندوب محضر كاف بذلك طبقا للمادة ١١ من قانون المرافعات يعتبر اعلانا صحيحا ولو لم يذكر أمر ندبه فى الورقة المعلنة كما قضت المادة ١٢ من ذلك القانون (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٠) .
اعلان حكم — 1917
— أوراق اجراءات . اعلانها . اعلان حكم مأمور فيه بالنفاذ المؤقت بشرط الكفالة . معارضة فى اقتدار الكفيل . زوال البطلان : أنظر أوراق الاجراءات ٣٧
اقرار — 1917
— فى غير مجلس القضاء . كتاب مرسل الى غير الدائن . قوته فى الاثبات . مبدأ ثبوت بالكتابة : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٦
اكراه — 1917
— سرقة . ظرف مشدّد . سرقة وقعت من عدّة أشخاص . وقوع اكراه من أحدهم . ما يترتب عليه بالنسبة لغيره من السارقين : أنظر سرقة ٩٣
— سرقة . ظرف مشدّد : أنظر سرقة ٩٤
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

