الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
خفير — 1917
— حمل سلاح . سرقة . ظرف مشدّد : أنظر سرقة ٩٥
خيانة الأمانة — 1917
— اثبات . محضر حرّره أحد ضباط البوليس . قوته فى الاثبات . مبدأ أثبات بالكتابة : أنظر اثبات فى المواد الجنائيـة ٤
— سرقة . اختلاس . تسليم اختيارى . نصب : أنظر سرقة ٩١
٧٩ ٧٩ — عقد مدنى . اثبات . قواعده — انه وان جاز اثبات وقائع التبديد بالبينة فانه يجب اتباع أحكام القانون المدنى فى اثبات العقد الذى وصل بمقتضاه الشئ المبدّد الى المتهم (الزقازيق الابتدائيـة ، حكم استئنافى ، أول أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٨٣/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٨٣/٢]
٨٠ ٨٠ — تاريخ ارتكاب الجريمة . سقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة — خيانة الأمانة جريمة مؤقتة وتعتبر تامة من يوم ظهور عسر المتهم أو امتناعه عن ردّ الشئ بعد طلبه منـه أو التنبيه عليه رسميا بردّه . ويبدأ سريان المدّة المقررة لسقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ (الزقازيق الابتدائية ، حكم استئنافى ، أول أبريل سنة ١٩١٧ ، عـدد ٨٣/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٨٣/١]
دعوى الارث — 1917
— سقوط الحق : أنظر سقوط الحق بمضى المدّة ٩٧
دعوى عمومية — 1917
— خيانة الأمانة . تاريخ ارتكابها . سقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة : أنظر خيانة الأمانة ٨٠
دعوى عينية عقارية — 1917
— عقارات داخلة فى دائرة اختصاص عدّة محاكم : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٦
دعوى مدنية — 1917
— مسؤولية مدنية ناشئة عن جريمة . قاصر . ادخال الوصى فى الدعوى : أنظر مسؤولية مدنية ١٢١
دعوى وضع اليد — 1917
٨١ ٨١ — قبولها . شروطها — انه وان اشترط لقبول دعوى وضع اليد أن تكون مبنية على أفعال لم تمض عليها سنة قبل رفع الدعوى إلا أنه ليس من الضرورى أن يكون المدّعى قد وضع يده سنة على العين المتنازع فيها (المنصورة الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٥ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٢٢) .
٨٢ ٨٢ — وقف . مسألة الملكية — يجوز للوقف أن يرفع بواسطة ناظره دعوى وضع يد يطلب بهـا ردّ أرض انتزعت منـه غصبا ولا محل فى هذه الدعوى للبحث فيما اذا كانت تلك الأرض فى الواقع من الأعيان الموقوفة أم لا (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٤ أبريل سنة ١٩١٧ ، عـدد ١٠٦) .
دفع — 1917
— بعدم جواز سماع الدعوى لسابقة الفصل فيهـا . عدم قبوله : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٢
— حكم غيابى فى المواد المدنية . بطلانه . فى أى وقت يجب الدفع به : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٣
٨٣ ٨٣ — بعدم الاختصاص بالنسبة للمحل . وقت تقديمه . شطب الدعوى . مفعوله — يترتب على شطب الدعوى المنصوص عليه فى المـادة ١١٩ من قانون المرافعات ايقاف سـير الدعوى الى أن يجددها من يريد من الأخصام ولكنه لا يبطل الاجراءات السابقة عليـه ولذلك ينبغى رفض الدفع بعدم الاختصاص بالنسـبة للمحل اذا حصل ابداؤه لأول مرة بعـد تجديد دعوى سبق شطبها اذا ثبت أن المدّعى عليه الذى أبدى هذا الدفع كان قد ترافع فى موضوع الدعوى قبل شطبها (الموسكى الجزئية ، ٣١ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٧٣) .
دودة القطن — 1917
٨٤ ٨٤ — ابادتها . الاهمال فى ذلك . مالك الأرض أو مستأجرها . مسؤولية جنائية — لا يعاقب مالك الأرض المصابة بدودة القطن أو مستأجرها على اهماله فى مراقبة ابادة الدودة بمقتضى المادة ٦ فقرة ٢ من القانون نمرة ١٣ لسنة ١٩٠٥ إلا اذا كانت السلطة الادارية قد عرضت عليه طبقا للمـادة ٣ من القانون المشار اليـه القيام بهذا العمل فقبله (نقض ، ٤ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٤) .
ربا — 1917
٨٥ ٨٥ — اثباته . مجرد الادعاء — مجرد الادعاء بأن هنـاك ربا فاحش لا يكفى لقبول اثباته بكافة الطرق القانونية بمـا فيها البينة ما لم توجد قرائن قوية تجعل صحة هـذا الادعاء محتملة (استئناف ، ٢٩ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٩) .
رشوة — 1917
— ظرف مخفف . غرامة : أنظر ظروف مخففة ١١٣
٨٦ ٨٦ — عمدة . تعيين شيخ بلد — العمدة الذى يبـدى بناء على طلب اللجنة المختصة رأيه بشأن تعيين شيخ بلد (المـادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥) يعدّ قائمـا بعمل من أعمال وظيفته فاذا قبل عطية لأجل أن يكون رأيه الذى يبديه لتلك اللجنة فى مصلحة شخص معين عدّ مرتكبا لجريمة الرشوة (نقض ، ٣٠ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٥١) .
٨٧ ٨٧ — أركانها — يعدّ الموظف العمومى مرتكبا لجريمة الرشوة اذا أخذ هدية أو عطية لتأدية عمل من أعمال وظيفته ولو ردّ فيما بعـد تلك الهدية أو العطية للراشى ولم ينجز ما وعده به (نقض ، ٨ يناير سنة ١٩١٧ ، عدد ٣٨/٣) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٣٨/٣]
رهن حيازة — 1917
— سقوط الحق بمضى المدّة : أنظر سـقوط الحق بمضى المدّة ٩٩
٨٨ ٨٨ — رهن حيازة عقارى . انتفاع الدائن بالغلة . شرط مخالف . بطلانه — لا يجوز للدائن المرتهن رهن حيازة أن ينتفع بالرهن بدون مقابل فاذا اشترط فى العقد خلاف ذلك كان الشرط باطلا ووجب أن تستنزل غلة العين المرهونة من الفوائد ثم من أصل الدين (استئناف ، ١٠ مايو سنة ١٩١٦ ، عدد ٦) .
٨٩ ٨٩ — ريع العقار المرهون . فوائد . سعرها — اذا تنازل الراهن فى عقد الرهن عن كل ريع العقار المرهون لدائنه رهن حيازة كان ذلك بمثابة اتفاق على الفوائد وللدائن الحق فى أن يستولى على هذا الريع فيما يوازى تسـعة فى المائة من الأرباح وهى الحدّ الأقصى الممكن الاتفاق عليه لا فيما يوازى خمسة فى المائة فقط التى هى سعر الفوائد القانونية فى حالة عدم الاتفاق (استئناف ، ٢٠ يناير سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٦) .
سب — 1917
— اهانة موظف . تغيير وصف التهمة . سلطة المحكمة الاستئنافية : أنظر نقض ١٢٩
— محفل عام . نقض . حكم فى المواد الجنائيـة . مشتملات الحكم : أنظر نقض ١٣٦
٩٠ ٩٠ — أركانه . العلانية . مذكرات كتابية . عبـارات السبّ الواردة فى مذكرات كتابية قدّمت فى دعوى أمام المحاكم تقع تحت طائلة المـادة ٢٦٥ من قانون العقوبات . والعلانية التى هى من الأركان الأساسية للجريمة متوافرة فى هذه الحالة لأن المذكرات وان كانت غير معرضة لاطلاع الجمهور عموما إلا أنهـا بطبيعتها متداولة بين أيدى هيئة خاصة من الناس (نقض ، ١٦ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١١١) .
سبب صحيح — 1917
— تملك بوضع اليـد خمس سنين . تاريخ ثابت : أنظر تملك بوضع اليد ٥٨
سرقة — 1917
٩١ ٩١ — اختلاس . تسليم اختيارى . خيانة الأمانة . نصب — أعطى زيد بكرا ورقة مالية (بنكنوت) من فئة الخمسة جنيهات بقصد صرفها نقودا وهو يظن أنها من فئة الجنيه الواحد فاستولى بكر عليها مع علمه بقيمتها الحقيقة ونقد زيدا مائة قرش فقط ولما أدرك زيد خطأه عاد يطالب بكرا بالفرق أى أربعمائة قرش فرفض بكر بتاتا وادعى أنه لم يأخذ إلا ورقة من فئة الجنيه الواحد . وحكمت المحكمة ببراءة بكر للأسـباب الآتيـة : (أولا) أن الواقعة لا تعدّ سرقة لأن تسليم الورقة تسليما اختياريا ينفى وجود الاختلاس وهو من الأركان الجوهرية لجريمة السرقة ؛ (ثانيا) أنها لا تعد خيانة أمانة لأن تسليم الورقة لم يحصل بعقد من العقود المذكورة فى المادة ٢٩٦ عقوبات ؛ (ثالثا) أنه ليس هناك نصب لعدم توافر الطرق الاحتيالية (أسوان الجزئية ، ٨ يناير سنة ١٩١٧ ، عـدد ١١٩) .
٩٢ ٩٢ — اختلاس . تسليم خطأ — تسليم الشئ ولو خطأ ينفى الاختلاس وهو من الأركان الضرورية لجريمة السرقة . أعطى مدين دائنـه ورقة مالية (بنكنوت) من فئة الخمسة جنيهات ظنا منه أن قيمتها جنيه واحد فأبقاها الدائن عنده وهو عالم بخطأ مدينه فحكمت المحكمة طبقا للمبدأ المتقدّم أن فعله لا يعدّ سرقة (اسكندرية الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٨ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٤٧) .
٩٣ ٩٣ — ظرف مشـدّد . اكراه . سرقة وقعت من عدّة أشخاص . وقوع اكراه من أحدهم . ما يترتب عليه بالنسبة لغيره من السارقين — اذ ارتكب عدّة أشخاص سرقة ووقع اكراه من أحدهم سرى مفعول هذا الظرف المشدّد على جميع المتهمين بلا تفريق (نقض ، ٦ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٢) .
٩٤ ٩٤ — ظرف مشـدّد . اكراه — لا يشترط لاعتبار الاكراه ظرفا مشددا للسرقة أن يقع فى وقت ارتكاب الجريمة بل يعتبر أيضا كذلك إن وقع عقب ارتكابها مباشرة سواء التجأ اليـه السارق للمحافظة على الشئ المسروق أو للفرار إن فوجئ وهو متلبس بالجريمة . ولذلك يعدّ مرتكبا لجناية السرقة بالاكراه ويعاقب طبقا للمـادة ٢٧١ من قانون العقوبات من فوجئ فى حقل متلبسا بسرقة فواكه فاستعمل الاكراه ضدّ من أراد امساكه (نقض ، ١٧ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٤) .
٩٥ ٩٥ — ظرف مشدّد . حمل السلاح . خفير — حمل السلاح يعتبر من الظروف المشدّدة فى جريمـة السرقة ولو كان بسبب وظيفة المتهم ككونه خفيرا (نقض ، ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٥) .
سقوط الحق بمضى المدة — 1917
٩٦ ٩٦ — ابتداء سريان المدة . بيع . ضمان الشئ المبيع — فى حالة نزع الشئ المبيع من المشترى يزول ضمان البائع بمضى خمس عشرة سـنة من تاريخ نزع المبيع لا من تاريخ البيع (أنظر المادة ٢٢٥٧ من القانون المدنى الفرنسى) (استئناف ، ٢٠ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٨) .
٩٧ ٩٧ — ارث — ان مدّة الثلاث والثلاثين سـنة المقررة لعدم سماع الدعوى فى مواد الارث لا تنطبق إلا على دعوى الارث نفسها أما حتى الملكية الآيل بطريق الارث فيسقط بمضى المـدّة المعتادة التى نص عليها القانون المدنى وهى خمس عشرة سنة (استئناف ، ١٣ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٩٠) .
٩٨ ٩٨ — دعوى بطلب تعويض . سقوط الدعوى العمومية . ما يترتب عليه — ان الدعوى بطلب تعويض الضرر الناشئ عن فعل جنائى تسرى عليها فيما يتعلق بسقوط الحق فيها أحكام القانون المدنى فلا تسقط إلا بمرور خمس عشرة سنة أما ما نصت عليه المادة ٢٨٢ من قانون تحقيق الجنايات من أنه لا يجوز رفع الدعوى المدنية الى المحاكم الجنائية بعد سقوط الدعوى العمومية فلا يمنع من رفعها الى المحاكم المدنية (طنطا الابتدائية ، ١٥ مايو سنة ١٩١٧ ، عدد ٩٥) .
٩٩ ٩٩ — رهن حيازة — لا يسقط حق الدائن المرتهن فى المطالبة بدينه ما دامت العين المرهونة تحت يده لأن بقاءها فى حيازته بمثابة اقرار مستمر بالدين (استئناف ، ٥ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٩١/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٩١/٢]
١٠٠ ١٠٠ — سقوط الحق بمضى ٣٦٠ يوما . انقراض أداء الدين . انكار الدين . ما يترتب على الانكار — لمـا كان سقوط الحق بمضى ٣٦٠ يوما أساسه أداء الحق فليس للمدّعى عليـه أن يتمسك به ما دام ينكر التعهد الذى ترتب عليه الحق (منوف الجزئية ، ١٧ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٨٤) .
١٠١ ١٠١ — مبدأ سريانه . تعهد لم يضرب للوفاء به أجل معين — يبدأ سريان المدّة اللازمة لسقوط تعهد لم يضرب للوفاء به أجل معين من يوم انشاء التعهد نفسـه وذلك كالقرض الذى لم يعين تاريخ أدائه (استئناف ، ٥ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٩١/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٩١/١]
سقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة — 1917
— خيانة الأمانة . تاريخ ارتكاب الجريمـة : أنظر خيانة الأمانة ٨٠ وسـقوط الحق بمضى المدّة ٩٨
سلاح — 1917
— خفير . حمل سلاح . سرقة . ظرف مشدّد : أنظر سـرقة ٩٥
سلخانة — 1917
— تزوير . تقليد ختم . مصلحة أميرية . مجلس بلدى الاسكندرية : أنظر تزوير ٥٣
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

