الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
سن الرشد — 1923
— استمرار الوصاية . شروطها . أنظر مجلس حسبى ٩٣
شرط جزائى — 1923
٧١ ٧١ — حكم يحتوى على شرط جزائى . حكم تهديدى . صفته القانونية . قوة الشيء المحكوم فيه . شروطه — الحكم القاضى بالزام شخص بعمل معين فى زمن معلوم والا كان ملزما بغرامة عن كل يوم من أيام التأخير . لا يعتبر حائزا لقوة الشئ المحكوم فيه . وعلى ذلك اذا لم ينفذ الشخص الملزم بالعمل أمر المحكمة يجب عرض الأمر على المحكمة للحصول على حكم جديد بالتعويض بعد تقدير الضرر الواقع من جراء عدم التنفيذ . (بنى سويف الابتدائية ، ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٩٩) .
شفعة — 1923
٧٢ ٧٢ — بيع العقار مرة ثانية . أثره — فى مسائل الشفعة اذا بيعت العين مرة ثانية قبل تقديم طلب الشفعة وتسجيله فلا تقام الدعوى الا على المشترى الثانى عملا بالمادة ٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ . ومن ثم فان دعوى الشفعة لا تكون مقبولة اذا رفعت على المشترى الأول وحده . (استئناف ، ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢١) .
٧٣ ٧٣ — ثمن . عرض بسيط . صحته — ليس من الضرورى لصحة طلب الشفعة أن يكون مصحوبا بعرض الثمن وملحقاته عرضا حقيقيا إذ لم يرد فى قانون الشفعة أى نص يحتم ذلك . ومن ثم فانه يكفى قانونا أن يعرض الثمن عرضا بسيطا . إلا أنه للمحكمة ، اذا رأت أن الدعوى مرفوعة لمجرد المكيدة ، أن تحدد ميعادا يودع فيه الشفيع الثمن وملحقاته بخزانة المحكمة . كما أن لها أيضا ، بناء على طلب المدعى عليه ، أن تحدد فى حكمها ميعادا ليدفع الشفيع فيه الثمن وإلا سقط حقه فى الشفعة . (استئناف ، «دوائر مجتمعة» ، ٢٩ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢٦) .
شهود — 1923
— تلاوة شهادتهم . محكمة الجنايات : أنظر اجراءات فى المواد الجنائيه ٨
— عدم تلاوة شهادتهم . بطلان جوهرى : أنظر نقض ١١٨
صلح — 1923
— تخارج . صحته . شروطه : أنظر ميراث ١٠٩
— معارضة فيه . عدم قبولها : أنظر لجنة جمركية ٨٧
ضباط الجيش المصرى — 1923
— احالتهم على الاستيداع . شروطها . سلطة المحكمة : أنظر جيش مصرى ٦٠
ضرب وجرح — 1923
— ضعف فى قوة الأبصار : أنظر عاهة مستديمة ٧٦
— عاهة مستديمة ناشئة عن عملية جراحية . أثرها : أنظر جرح وضرب ٥٩
ضمان — 1923
٧٤ ٧٤ — انقضاؤه . رهن عقارى من المدين . استبدال التعهد — لا تبرأ ذمة الضامن بمجرد حصول الدائن على تأمين عقارى من المدين بعد أن ترتب الدين فى ذمته حيث ان هذا العمل لا يعتبر استبدالا للتعهد الأصلى . (استئناف ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٠) .
طرح البحر — 1923
٧٥ ٧٥ — توزيعه على الملاك المتاخمين . اجراء ادارى — توزيع الأراضى التى يحولها النهر (طرح البحر) من اختصاص السلطة الادارية طبقا للأمر العالى الصادر فى سنة ١٢٧٤ هجرية (٥ أغسطس سنة ١٨٥٨) المشار اليه بالمادة ٦١ مدنى وليس للمحاكم حق التدخل فى ذلك . (استئناف ، ٢٤ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤٤/٢) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ٤٤/٢]
ظروف مخففة — 1923
— عقوبات تبعية : أنظر اختلاس أموال أميرية ٢٥
عاهة مستديمة — 1923
— أنظر جرح وضرب ٥٩
٧٦ ٧٦ — ضرب وجرح . ضعف فى قوة الأبصار — الضعف المستديم فى قوة الأبصار الناتج من ضرب يجب اعتباره عاهة مستديمة واقعة تحت نص المادة ٢٠٤ عقوبات ؛ (نقض ، ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٩) .
عته — 1923
— حالة بطركخانة الروم الكاثوليك . قرار خاص بالعته . أثره أمام المحكمة الأهلية : أنظر بطركخانات ٣٧
٧٧ ٧٧ — مجلس حسبى . اختصاصه . قاصر عته بعد البلوغ . ولاية الأب . عودتها — اذا بلغ الشخص عاقلا ثم عته فلا تعود اليه ولاية الأب بل يعين له المجلس الحسبى قيما . (المجلس الحسبى العالى ، ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٠) .
عقار — 1923
— اتلافه . مسقاة عليها حق ارتفاق . اتلافها بواسطة المالك . أثره : أنظر اتلاف العقار ٢
— بيعه مرات متوالية . بيع من المورث . بيع من الوارث . تسجيله . أثره : أنظر بيع ٤٠
— أنظر شفعة ٧٢
عقد عرفى — 1923
— فقد أصله . أثر ذلك : أنظر تزوير ٤٦
٧٨ ٧٨ — ختم . الاعتراف به . انكار التوقيع به . دليل — ليس للمحكمة بمقتضى المادة ٢٥٤ مرافعات أن تأمر باجراء التحقيق الا فى حالة انكار الخط أو الامضاء أو الختم فى عقد عرفى . ومن ثم فالخصم الذى يعترف بأن ختمه هو الموقع به على مثل هذا العقد مع انكاره التوقيع به بنفسه لا يجوز له طلب اجراء التحقيق بل يتحتم عليه الطعن بالتزوير فى ذلك العقد . (استئناف ٢٩ يناير سنة ١٩٢٢ عدد ٥٥) .
عقوبات تبعية — 1923
— ظروف مخففة . أثرها : أنظر اختلاس أموال أميرية ٢٥
— مراقبة البوليس . الحكم بها فى حالة العود للسرقة . ماهية العقوبة : أنظر نقض ١٢٤
عقود — 1923
٧٩ ٧٩ — تفسيرها . اجارة أرض زراعية . شرط خاص بالمحصول القائم على الأرض عند انتهاء الاجارة — انه وان كان من المبادئ المقررة أن العقود قانون المتعاقدين إلا أنه يجب تفسيرها بما يلائم نية المتعاقدين دون التقيد بنصوصها حرفيا . وقد حكم بأن الشرط الوارد بعقد الاجارة والقاضى بأن المحصولات القائمة على الأرض عند انتهاء الاجارة تكون حقا للمؤجر هو شرط باطل مادامت لم تتوافر فيه الأركان اللازمة لاعتباره شرطا جزائيا وما دام لم يثبت من جهة أخرى أن المؤجر ناله ضرر نظرا لأن التاريخ المحدد لنهاية الاجارة لا يقع فى الوقت الذى تهيأ الأرض فيه عادة للزراعة أو يحصل فيه البذر . (استئناف ٢١ يناير سنة ١٩٢٢ عدد ٣٢)
عود — 1923
— مراقبة البوليس . الحكم بها فى حالة العود للسرقة . ماهية العقوبة : أنظر نقض ١٢٤
فرملجى السكة الحديد — 1923
— أنظر اختلاس أموال أميرية ٢٤
فسخ البيع — 1923
— عدم دفع الثمن : أنظر بيع ٤٢
قاصر (غير مسلم) — 1923
— تعيين وصى . الطائفة المارونية : أنظر مجلس حسبى ٩٠
قاصر (قسمة أعيان الـ) — 1923
— تصديق المحكمة . سلطة والد القاصر : أنظر قسمة (تصديق المحكمة) ٨٢
قاض جزئى — 1923
— اختصاصه بناء على اتفاق الخصوم . تفسيره : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٦
قاضى الاحالة — 1923
— معارضة فى أوامره . حكم صادر من أودة المشورة : أنظر نقض ١٢٣
٨٠ ٨٠ — أوامره . طرق الطعن فيها . تهمة على غير أساس . أمر بأن لا وجه — بما أن القرار الصادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية لعدم الصحة هو قرار مبنى على أسباب خاصة بالوقائع فانه يجب اعتباره ، من حيث طريق الطعن فيه ، شبيها بالقرار الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة الذى أشير اليه بالمادة ١٢ فقرة ثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات . ومن ثم فلا سبيل للطعن فيه إلا بالمعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة حيث ان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فى حالة خطأ فى تطبيق القانون أو فى تفسيره . (نقض ٢٦ يونية سنة ١٩٢٢ عدد ٤٠/١) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ٤٠/١]
قاضى التحضير — 1923
٨١ ٨١ — اختصاصه . قراراته . طرق الطعن فيها . شروطها — ان قاضى التحضير وان كان مختصا باصدار الأحكام الغيابية ولكن ليس له أن يصدرها الا فى حالة قبوله جميع طلبات المدعى أما اذا رأى القاضى وجوب رفضها كلها أو بعضها فيجب عليه احالة القضية الى المحكمة (مع اثبات الاحالة فى محضر الجلسة) . وعليه فلا يجوز له أن يصدر حكما فى مصلحة الخصم الغائب (ولو على وجه جزئى) وألا يكون قد خالف غرض الشارع . فان أصدر قاضى التحضير حكما على الوجه المذكور كان ذلك الحكم قابلا للاستئناف ولا ينطبق عليه نص المادة ١١ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩١٠ التى تقضى بعدم جواز رفع الاستئناف عن احكام قاضى التحضير إذ أن هذه المادة لا تنطبق الا فى حالة ماإذا كان الحكم صادرا من قاضى التحضير فى حدود اختصاصه . على أن الاستئناف فى مثل هذه الحالة لا يجوز رفعه الا بعد انقضاء مواعيد المعارضة . (استئناف ٧ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٩٣) .
قسمة (تصديق المحكمة) — 1923
٨٢ ٨٢ — مالك قاصر . تصديق المحكمة . سلطة والد القاصر . — المادة ٤٥٦ مدنى التى تتطلب تصديق المحكمة الابتدائية على القسمة اذا وجد قاصر بين الملاك على الشيوع لايمكن أن تشمل قسمة أعيان وافق عليها والد القاصر بصفته وليا شرعيا عليه . (بنى سويف الابتدائية ٢٧ يونيه سنة ١٩٢١ عدد ٤٧ .) .
قسمة (دعوى) — 1923
— جنسية الخصوم . انتقال الملكية أثناء نظر الدعوى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٠
قوة الشىء المحكوم فيه — 1923
— حكم تهديدى . صفته القانونية : أنظر شرط جزائى ٧١
— أنظر مجلس حسبى ٩٨
٨٣ ٨٣ — شروطها . اتحاد السبب — للتمسك بقوة الشىء المحكوم فيه يجب أن يكون هناك اتحاد فى السبب فى الدعويين فضلا عن اتحاد الخصوم والموضوع . والسبب هو الفعل المعتبر فى القانون أساسا لاكتساب الحق فى المطالبة بالشىء المراد الحصول عليه . ففى دعوى بطلب مبلغ ناشئ عن عقد قرض يكون عقد القرض هو الذى أكسب الطالب الحق فى المطالبة فاذا رفض طلب المدعى كان له بعد ذلك أن يطلب نفس المبلغ باعتباره ثمنا لشىء باعه مثلا لأن السبب مختلف فى الدعويين . وعليه فالحكم بصحة عقد باعتباره صادرا من المورث بعد انكار التوقيع عليه من بعض الورثة لا يمنع الورثة المذكورين من الطعن فى العقد بعد ذلك باعتباره صادرا فى مرض الموت لاختلاف السبب فى الدعويين . (استئناف ١٥ مايو سنة ١٩٢٣ عدد ١٠٤)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

